جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 369)

السؤال : رجل عنده زوجتان، وله بنت من الزوجة الاُولى، هل يصحّ عقدها على أخ الزوجة الثانية؟
الجواب: نعم، يصحّ ذلك.

الموارد التي توجب الحرمة المؤبّدة

السؤال : من لاط بغلام وتزوّج باُخته، ثمّ علم بأنّها تحرم عليه، ولكنّه لا يدري هل كان قبل البلوغ أم بعده، فما هو الحكم؟
الجواب: الظاهر عدم ثبوت الحرمة الأبدية في الفرض المذكور.

السؤال : إنّي رجل متزوّج ومتديّن وعندي أربعة أولاد، ولكن في أيّام الطفولة وبسبب الأوضاع السيّئة في ذلك الزمان ـ مع الأسف ـ ارتكبت اللواط مع أخ لزوجتي، وحين الزواج كنت أعلم الحكم، ولكنّي وافقت بسبب اُمّي، والآن متألّم كثيراً، تفضّلوا بيّنوا ، ما هو تكليفي؟
الجواب: إذا لم تتيقّن من الدخول، أو شككت في البلوغ حين الوطء، فزوجتك حلالٌ لك، وإن كنت على يقين بأنّ الدخول حصل بعد بلوغك وكان ذلك قبل بلوغه، ففي هذه الصورة تحرم عليك زوجتك، ويجب أن تفترق عنها، ولا حاجة إلى الطّلاق. وإذا كان بعد بلوغك وبلوغه ففي ثبوت الحرمة إشكال.

السؤال : من كان عنده زوجتان، هل يكون زوج بنت إحديهما محرماً على الزوجة الاُخرى، وما هو حكم أولاد هذا الزوج؟
الجواب: ليس محرماً عليها، نعم أولاده محرمون عليها لأنّها زوجة جدّهم.

السؤال : تزوّجت امرأة زوجاً آخر، وكان عندها من زوجها الأوّل ولدٌ، هل يكون هذا الولد محرماً على الزوجة الاُخرى لذلك الرّجل؟
الجواب: ليس بمحرم.
(الصفحة 370)

السؤال : هل تكون بنت الرّبيبة محرماً مثل الربيبة نفسها؟ وما حكم بنت ابن الزوجة (بنت الربيب)؟
الجواب: الاثنان مَحْرمان.

السؤال : فقدت والدي قبل ولادتي، وتَزوَّجت أُمّي مرّةً اُخرى، ونشأت في كنف ورعاية زوج اُمّي، وكنّا لحدّ الآن نعيش معاً، وقد تزوّجت ورزقت بنتاً، هل تكون زوجتي وابنتي محرماً على زوج اُمّي؟
الجواب: زوجتك ليست محرماً عليه، ولكن بنتك محرم عليه.

السؤال : زوجان عقيمان ويريدان أن يربّيا أطفال غيرهما، فإذا كانت طفلة فهي غير محرم على الزوج، وإذا كان طفلاً فهو غير محرم على الزوجة، هل يجري حكم الرّبيبة عليهما؟
الجواب: لا يكون حكمهما حكم الرّبيبة .

السؤال : هل يمكن أن يكون إجراء صيغة العقد فقط لغرض المحرميّة، لا لأجل اللذة؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : بنت كانت خطيبة شابّ، ولمراعاة الأحكام الدينية أجروا صيغة العقد، وراحا يجتمعان في خلوة ويقاربها من الدّبر، وبعد مدّة تفرّقا. وكانت البنت جاهلة بالحكم ولم تعلم بأنّ لهذه الكيفيّة من المقاربة عدّة شرعيّة، فتزوّجت من شابٍّ آخر وهي في عدّتها. وبعد سنوات من حياتها الزوجية علمت بالأمر، فما هو حكمها؟
الجواب: في مفروض السؤال هي تحرم على الزوج الثاني حرمة أبدية إذا تمّ دخول الثاني بها أثناء عدّتها. نعم، إذا كانت جاهلة وجرى العقد في العدّة، وحصل الدخول بعد انقضاء العدّة، فحيث إنّ حرمتها الأبدية مبنيّة على الاحتياط، فيمكن الرجوع في هذه المسألة إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم.
(الصفحة 371)

السؤال : رجل تزوّج امرأة متعة، وبعد سنة علم بأنّها كانت حين العقد في عدّة زوجها المتوفّى، فلذا كان عقدهما باطلاً. وبعد مضي أشهر أرادا الزواج الدائم هل يجوز لهما ذلك؟
الجواب: إذا تمّ الدخول أثناء عدّتها فلا يجوز لهما الزواج لأنّها حرمت عليه أبداً .

السؤال : قبل مدّة عقدت على بنت، وبعد مضيّ سنة راجعت توضيح المسائل للإمام الخميني (قدس سره) ، وانتبهت إلى بطلان ذلك العقد، هل الواجب حفظ ماء الوجه أم فسخ العقد؟
الجواب: إذا كان الزواج باطلاً، فلا يكون حفظ ماء الوجه وأمثاله مجوّزاً لبقائه.

السؤال : هل يكون الزنا بذات البعل موجباً للحرمة المؤبّدة أم لا؟
الجواب: لا يبعد عدم ثبوت الحرمة الأبدية.

السؤال : من تزوّج بامرأة، وابنه تزوّج ببنت هذه المرأة التي هي من زوجها السابق، هل يكون هذا الزواج صحيحاً أم لا؟
الجواب: هذا الزواج صحيح.

السؤال : هل يمكن للوالد والولد أن يتزوّجا أُختين؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : عُقِدت بنتٌ على شاب، وبعد مرور سنة واحدة على العقد، وقبل إجراء مراسم الزواج، وبسبب سلوك الزوج غير الإسلامي طالبته بالطلاق فلم يوافق، وقد هربت البنت بدون طلاق، وتزوّجت من شاب آخر لا يعلم حالها، ولا زال لحدّ الآن لا يعلم من قضية زوجته شيئاً، ما هو حكم هذه المرأة التي تزوّجت بدون الطلاق من الزوج الأوّل، وأنجبت ولدين؟
(الصفحة 372)

الجواب: زواجها بالثاني باطل ويجب الافتراق بلا طلاق بل تحرم عليه حرمة مؤبّدةً على الأحوط. والولدان يلحقان بالرجل، وإذا كانت المرأة جاهلة بحرمة الزواج الثاني يلحقان بها أيضاً، فيكونان بحكم الأولاد الحلال.

السؤال : من كان عنده زوجة مجنونة، ويريد الزواج من بنت اُختها، أو بنت أخيها، هل يجوز الاكتفاء بإذن وليّها أو حاكم الشرع بدل إجازتها؟
الجواب: الظاهر أنّه يكفي ذلك، ولكنّ الأحوط استحباباً أن يطلّقها، وبعد انقضاء عدّتها يتزوّج من بنت اُختها أو بنت أخيها، وبعد ذلك إذا كان راغباً بها فله أن يعقد عليها بإذن وليّها الشرعي.

السؤال : من عنده زوجة مجنونة، وتزوّج من بنت اُختها وهو يتصوّر جواز ذلك. ونظراً إلى أن إذن الخالة في الزواج من بنت اُختها شرط في صحّته، فهل هناك طريق آخر لصحّة الزواج الثاني بدون إذنها لأنّها مجنونة؟
الجواب: لا يبعد أن يكون هذا العقد فضوليّاً; فلو أذن الولي الشرعي للمرأة المجنونة فإنّ ذلك يكفي في صحّة الزواج ولا إشكال حينئذ.

محارِم الرضاع

السؤال : رضعتُ بنتي الرّبيبة لمدّة اسبوع واحد، هل يجوز عقدها على ابني؟
الجواب: مع اجتماع الشرائط المذكورة في الرسالة العملية للرضاع المحرم فلا يجوز ذلك.

السؤال : هل تكون بنت الاُخت الرضاعية محرماً، وما هو حكم زواجي بها؟
الجواب: بنت الاُخت الرضاعيّة تكون محرماً، ولا يجوز الزواج بها.

السؤال : لأجل إيجاد الحرمة بين زوج العمّة وزوجة أخيها، يتمّ العقد
(الصفحة 373)

الموقّت بين زوج العمّة وطفلة أخيها، هل يجب رعاية مصلحة البنت الصغيرة؟
الجواب: نعم، يجب أن يكون لمصلحتها، كأن يكون المهرُ لصالحها مثلاً.

السؤال : ولد وبنت كلٌّ منهما رضع من حليب اُمّ الآخر ـ على الاحتمال القوي ـ وكان ذلك قبل عدّة سنوات، فصارا أخوين بالرضاعة، والآن يريد الولد الزواج من البنت المذكورة، هل يجوز هذا الزواج أم لا؟
الجواب: الحرمة في باب الرضاع لا تثبت إلاّ باليقين والاطمئنان، وعلى ذلك فلا مانع من الزواج.

الزواج من الكتابيّات والطوائف الاُخرى

السؤال : إذا كان المسلم يدرس في بلاد الكفر، ولا يتمكّن من الزواج من المرأة المسلمة، هل يمكن له أن يتزوّج من امرأة كافرة؟
الجواب: لا مانع من الزواج الموقّت باليهودية أو المسيحيّة.

السؤال : هل يمكن للمسلم الشيعي أن يتزوّج من عائلة معروفة باسم أهل الحقّ (العلي اللّهية) أو يزوّجهم، على أن يكون العاقد مسلماً شيعيّاً؟
الجواب: إذا كانوا ـ والعياذ بالله ـ يعتقدون بأنّ الامام عليّاً (عليه السلام) هو الله، أو ينكرون المعاد أو إحدى الضرورات الدينية مثل الصلاة والصوم، فهم كفّار نجسون ولا يجوز التزوّج منهم ولا تزويجهم .

الصداق

السؤال : كان صداق امرأة ستّين سكّة ذهبية (بهار آزادي)، قبل عدّة سنوات طالبت زوجها بصداقها، وكانت قيمة كلّ سكّة حينذاك اثني عشر ألف تومان، ولكن الزوج لم يدفعه لها، هل يجب فعلاً أن يدفع ستّين سكّة، أم يجب إعطاء قيمتها، وبأيّ