جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 263)


الصُّلح




السؤال : شخص صالح زوجته في حياته على كلّ ما يملكه بالاُمور التالية:
1 ـ أن تكون جميع منافع تلك الأشياء له مادام حياته، وكذا يكون له خيار الفسخ .
2 ـ بعد موته تقوم الزوجة بنفقات تجهيزه وتنفيذ وصاياه .
3 ـ لا يحقّ لها إعطاء تلك الأملاك أو هبتها للغير في حياته .
4 ـ بعد موت الزوجة يقسّم نصف الإرث بين ورثة الزوج المصالح ، ويصرف النصف الآخر في الخيرات والمبرّات بعد موافقة الورثة .
فعلى ما ذكر ، هل يكون هذا الصّلح بالشروط المذكورة صحيحاً أم لا؟
الجواب: رغم أنّ صحّة الشرطين الأوّل والثاني لا تخلو من إشكال بسبب مجهولية مدّة حياة المصالح ، ومجهولية مقدار المنافع ونفقات التجهيز ، ولكن في نظري لا يضرّ هذا المقدار من الجهالة في الصلح ، فعلى هذا فالصلح المذكور من حيث الشرطين الأوّل والثاني محكوم بالصحّة ظاهراً . وهذان الشرطان ـ اللذان كانا ضمن الصلح وقبلتهما الزوجة ـ يلزم الوفاء بهما .
ولكن الشرط الثالث فاسد; لأنّه مخالف للكتاب والسنّة، حيث إنّه يحق
(الصفحة 264)

للمالك أن يهب ماله من الآخرين، ولكن الظاهر أنّه لا يوجب بطلان العقد. وهكذا الشرط الرابع; لأنّه مخالف لما ثبت في الكتاب والسنّة من كيفيّة الإرث .
نعم ، إذا جرى الصلح بهذه الصورة: على أن يقوم الزوج المصالح بالتصالح مع زوجته على ما يملكه على شرط أن لا تقوم الزوجة بإعطائه لغيرها «وإن كان لها حقّ الإعطاء». أو بشرط قيام ورثتها بعد موتها بإعادة نصف إرثها بأحد الطرق الشرعيّة من قبيل الصلح أو الهبة أو البيع لورثة المُصالح «وليس أن يعود بنفسه لهم» وصرف النصف الآخر في الخيرات ، ففي هذه الصورة يلزمها الوفاء بالشرط الأوّل، ويثبت لورثة الزوج خيار تخلّف الشرط لو لم يقم ورثة الزوجة بالوفاء بالشرط الثاني .

السؤال : شخص صالح على داره المسكونة بجميع لوازمها وجميع نقوده وطلباته من أيّ شخص وبأيّ عنوان; سواء بالسند الرّسمي أو العادي أو الكمبيالة التجاريّة التي بذمّة الأشخاص في مقابل مائتين وخمسين ألف ريال ، وقد أبرأ ذمّة الشخص الذي تصالح معه عن مبلغ مائتي ألف ريال، وبقي خمسون ألف ريال ديناً ثابتاً . في الوقت الذي تكون مبالغ الكمبيالات والطلبات والنقود ضعف أضعاف مبلغ المصالحة ، هل تكون هذه المعاملة صحيحة أم باطلة؟
الجواب: المعاملة الصحيحة .

السؤال : شخص صالح على منافع أمواله المنقولة وغير المنقولة على أن يستفيد «المصالَح» طيلة حياته بأيّ نحو كان ، فإذا مات المصالِح قبل المصالَح ، فهل يبقى هذا الصلح على قوّته ، أم يحتاج إلى تنفيذ ورثة المصالِح؟
الجواب: الصّلح الذي جرى بموجب الضوابط الشرعيّة في حياة المصالِح يبقى كما كان بعد وفاته أيضاً; ولا حاجة إلى تنفيذ ورثة المصالِح .

السؤال : في عام 1316 شمسيّة ورثت أنا وأخي ملكاً من أبينا  ، وفي الوثيقة
(الصفحة 265)

الموجودة من ذلك الزمان سجّل عليّ مبلغ 5/10 تومان; لأنّ حصّتي كانت أكثر بقليل من حصّة أخي ، وقد دفعت المبلغ المذكور لأخي ، ولكن ليس عندي وصل قبض بذلك; لأنّه لم يعطني وصلا باستلام المبلغ . والآن مع الأسف لا والدتي ولا أخي على قيد الحياة ، فأولاد أخي يطالبونني بالملك المذكور ، أرجو أن تبيّنوا لي أيّ مبلغ يجب أن أدفعه: 5/10 تومان أم أكثر؟
الجواب: لا يحقّ لهم أخذ أكثر من المبلغ الذي جرت المصالحةُ عليه ، وإذا كنتم تدّعون دفعه يجب إثبات ذلك شرعاً ، ولو لم يثبت ذلك وكان الثمن نقداً لا نسيئة فيحق لهم فسخ المصالحة وإرجاع الملك .

السؤال : شخص اشترى نصف سيّارة نقل البترول وصالح شريكه على أن يدفع له شهرياً مبلغ عشرين ألف تومان ، ويكون جميع مصروفات السيارة على عهدته ، هل تكون هذه المصالحة صحيحة؟
الجواب: لا مانع من المصالحة المذكورة، ومرجع ذلك إلى المصالحة على حصّة شريكه في منافع السيّارة خلال مدّة معيّنة بإزاء مبلغ معيّن .
(الصفحة 266)


المضاربة




السؤال : في الوقت الحاضر حيث لا تستعمل المسكوكات الذهبيّة والفضيّة ، هل تجوز المضاربة بالعملة الرائجة؟
الجواب: يجوز ذلك .

السؤال : شخص أعطى كيلوغراماً من الذهب لصائغ ليعمل به ويعطيه ربحاً ، ولكنّه اختلط مع الذهب الآخر في محلّ الصياغة ، ويصعب عليه في نهاية السنة الحساب الدقيق والربح الواقعي ، هل يجوز الاتفاق على مبلغ معيّن يعطيه في كلّ شهر بعنوان الربح؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان أساس الاتفاقيّة مضاربة ، فيتّفقان على ربح معيّن في الصّورة التي يطمئنّون بحصول ربح أكثر من ذلك المقدار .

السؤال : شخص أعطى مالا لغيره على أن يعمل به ، ويعطي نصف ما ربحه لصاحب المال ، بشرط أن يضمن له رأس المال، وإذا تلف المال يدفعه إليه ، هل يجوز أخذ الربح؟ وهل يصحّ هذا الشرط في ضمن عقد لازم ، أو يصحّ ضمن عقد المضاربة؟
(الصفحة 267)

الجواب: شرط الضمان غير صحيح، ولكن لا مانع من اشتراط أن يتدارك الخسارة من كيسه ويلزم الوفاء به .

السؤال : شخص اقترض مائة ألف تومان ، وأعطاها لشخص آخر على أن يدفع أقساطها الشهريّة ،وبعدذلك يرجع إليه أصل المال ، هل يحسب هذاالمال من الربا؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان بصورة المضاربة ، وكان مطمئناً بحصول ما يزيد على هذا المقدار من الربح .

السؤال : شخص دفع مائة ألف تومان لِتاجر ، واشترط عليه أن يعطيه كلّ شهر خمسة آلاف تومان ، هل يجوز استلام المبلغ المذكور؟
الجواب: لا مانع منه إذا كان بعنوان المضاربة ، وهو واثقٌ بحصول ما يزيد على هذا المقدار من الربح .

السؤال : هل يجوز في المضاربة ـ قبل الحصول على الربح ـ المصالحة على الربح المحتمل؟ وما حكم الربح إذا كان أقلّ من المقدار المحتمل؟
الجواب: إذا أطمئن بحصول الربح في الجملة يصح المصالحة به، وهو لازم حتّى إذا كان الربح أقلّ ممّا يحتمل. نعم، إذا لم يحصل الربح أصلاً لايجوز أخذ ما صالح عليه .

السؤال : شخص أعطى مالا لصديقه بعنوان المضاربة ، مع أنّ صديقه يقوم بعدّة أعمال ، هل يكون صاحب المال شريكاً لهذا الصديق في كلّ أعماله ، أم في شغل واحد؟ كما اشترط عليه أن يكون شريكاً في الربح دون الخسارة ، فما هو حكمه؟
الجواب: يلزم تعيين نوع العمل، ولابدّ أن يكون العمل تجارة ، فإذا ذكر كلَّ الأعمال فهو شريكه فيها كلّها ، والخسارة تعود على صاحب المال إلاّ إذا اشترط أن يدفع العامل الضرر من ماله .