جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 135)

يصوم صوماً استيجاريّاً؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : إذا كان الولد الأكبر للميّت غير بالغ، هل يمكن أن يقضي عن والده قبل سنّ البلوغ؟
الجواب: إذا كان مميّزاً وأتى بالصوم الصحيح، صح وأجزأ عن والده .

السؤال : من أفطر في الصّوم الاستيجاري بعد الزوال هل عليه كفّارة؟
الجواب: لا كفّارة عليه.

قضاء الصّوم و كفّارته

السؤال : من ارتكب المفطرات جهلا بالحكم فهل عليه مضافاً إلى قضاء الصوم أداء كفّارة إفطار العمدي؟
الجواب: إذا كان جاهلا بمفطريّة ما ارتكبه أو بوجوب الصوم عليه فلا تجب الكفّارة، إلاّ إذا كان مقصّراً ولم يكن معذوراً لجهله فالأحوط وجوباً أداء الكفّارة، ولو كان جاهلا بمفطريّة ما ارتكبه ولكن كان عالماً بحرمته كالاستمناء وجبت الكفّارة أيضاً .

السؤال : من كان بذمّته قضاء الصّوم، هل يصحّ أن يصوم صوماً مستحبّاً؟
الجواب: لا يصحّ.

السؤال : ما حكم من لا يتمكّن من قضاء الصّوم؟
الجواب: يصوم متى ما استطاع.

السؤال : من كان يعلم بأنّه يسافر قبل الزوال في شهر رمضان المبارك، وتناول الطعام قبل السّفر في بيته، هل عليه قضاء ذلك اليوم فقط، أم عليه الكفّارة أيضاً؟
(الصفحة 136)

الجواب: تجب الكفّارة، إلاّ إذا كان جاهلا بوجوب الإمساك. نعم لو كان جاهلا مقصّراً وغير معذور في جهله فالأحوط وجوباً أداء الكفّارة .

السؤال : من أكل سهواً وهو صائم وجوباً، وتخيّل بطلان صومه، فأكل عمداً، هل يجب عليه القضاء والكفّارة أيضاً؟
الجواب: إذا كان جاهلاً مقصّراً، أي قصّر في تعلّم الحكم، وكان الصّوم صوم شهر رمضان، أو قضاءه بعد الزّوال فيجب عليه القضاء والكفّارة على الأحوط، وإذا كان قاصراً فيكفي القضاء .

السؤال : من مرض ولم يتمكّن من صوم شهر رمضان، هل يمكن أن يدفع ثمن كفارة التأخير للفقير؟
الجواب: لا يكفي دفع الّثمن. إلاّ إذا أعطى الوكالة للفقير بأن يشتري بذلك الطعام ثمّ يتملّكه، وعلم بأنّه يفعل ذلك .

السؤال : من بلغ سنّ (15) سنة قمرية وقيل له بأنّه قد أصبح مكلّفاً، ولكنّه لم يصدِّق بذلك وتصوّر أنّ سنّ البلوغ يتحقّق بإتمام (15) سنة شمسية، ولذلك لم يَصُم تلك السّنة، فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان مقصّراً في جهله ـ بأن كان متسامحاً في السؤال والتعلّم ـ فالأحوط وجوباً أداء الكفّارة .

السؤال : من كان بذمّته كفّارة الصّوم، ولكنّه يعيش تحت كفالة والده وليس له وارد مستقلّ، كيف يدفع الكفّارة؟
الجواب: يدفعها عند القدرة والاستطاعة.

السؤال : بنت لم تصم أربع سنوات، فإذا أرادت أن تطعم كلّ يوم ستّين فقيراً يكون مبلغاً كبيراً; علماً بأنّ عليها تهيئة وسائل زواجها ومقدّماته، هل إعطاء الكفّارة
(الصفحة 137)

مقدّم على تهيئة وسائل زواجها؟
الجواب: تقضي صومها، وتحسب كفّارة كلّ يوم، وهي حدود 45 كيلوغراماً من الحنطة أو ثمنها، وتعطيها بصورة تدريجيّة إلى الفقراء لشراء الخبز، ولا مانع من تأخير أداء الكفّارة إذا لم يكن لأجل التسامح والتهاون .

السؤال : هل يجوز لمن هو من غير السادة إعطاء كفّارة صومه إلى الهاشمي؟
الجواب: لا بأس به وإن كان الأحوط عدم الإعطاء .

السؤال : هل يجوز في الكفّارة إعطاء الرّز للفقير بدلاً عن الطّحين والخبز والحنطة؟
الجواب: نعم ، جائز ، ولكن لابدّ أن يكون بمقدار مد أي 750 غراماً .

السؤال : هل يمكن شراء مُدّ من الخبز واعطاؤه عن كفارة الصوم إلى الفقير، أو يجب أن يكون أكثر؟
الجواب: نعم، يكفي المدّ منه وهو 750 غراماً، ولكنّ الأحسن أن يعطي كيلوغراماً واحداً.

السؤال : من كان يغتسل مدّةً غسل الجنابة بصورة باطلة، فما هو حكم صومه؟
الجواب: صومه صحيح .

السؤال : من اغتسل بالماء النجس أو المضاف، وقد انتبه لذلك بعد عدّة أيّام، هل تكون كلّ من صلاته وصومه صحيحاً؟
الجواب: يصحّ صومه، ولكن صلاته باطلة.

هلال الشهر

السؤال : هل يثبت هلال أوّل الشّهر بحساب المنجّمين، خاصّةً في الوقت
(الصفحة 138)

الحاضر مع الأجهزة الدقيقة التي لديهم؟
الجواب: من حصل له الإطمئنان من قولهم بقابليّة الهلال للرؤية بالعين وجب عليه العمل بقولهم .

السؤال : إذا شوهد الهلال في البلدان الشرقيّة، هل يكون حجّةً على البلدان الغربيّة؟
الجواب: نعم، تكفي مشاهدة الهلال فيها للبُلدان الغربيّة دون العكس، إلاّ مع تقارب أفق البلدين .

السؤال : هل يكون تطويق الهلال أو ارتفاعه أمارة على كون الليلة السابقة أوّل الشهر؟
الجواب: ليس التطويق أو ارتفاع الهلال أمارة على ذلك .

السؤال : ما هو التكليف إذا كان عيد الفطر مشكوكاً، وغير معلوم بأنّ الشهر المبارك 29 أو 30 يوماً، ويتأخّر وصول حكم الحاكم الشّرعي؟
الجواب: يثبت هلال أوّل الشّهر بعدّة اُمور، وهي مذكورة في رسالتنا العملية، ويجب صوم يوم الشّك الّذي لا يعلم هل هو آخر رمضان أم أوّل شوّال.

السؤال : إذا أعلن عيد الفطر في ايران، هل يمكن لأهالي أفغانستان أن يعلنوا عيدهم؟ فإذا لا يمكن ذلك فكيف يمكن أن يكون عيد خُرمّشهر وعبّادان وبندر عبّاس متّحداً مع عيد طهران، ولا يمكن لأهالي أفغانستان ذلك؟!
الجواب: يجري حكم الحاكم الشرعي بخصوص أوّل الشّهر في المدينة التي ثبتت رؤية الهلال فيها، والمدن المطابق اُفقها لتلك المدينة، والقريبة الاُفق أو الواقعة في غرب تلك المدينة. ولا يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي حتى لمقلّديه السّاكنين في المدن الشرقيّة; فلذا مع إعلان رؤية الهلال في طهران يثبت
(الصفحة 139)

أوّل الشّهر في بندر عبّاس وبوشهر وعبّادان، ولكن لا يثبت في شرق ايران مثل مشهد وأفغانستان.

السؤال : شخصٌ موثّق يخبر بالهاتف أنّ غداً يوم عيد الفطر المبارك، هل يُقبل منه؟
الجواب: إذا حصل الاطمئنان من قوله قُبِلَ منه .