جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 170)

الجواب: لا يتعلّق به الخمس.

السؤال : اشتريت متاعاً سلفاً ودفعت ثمنه، ولكن قبل استلام المتاع حانت سنتي الخمسيّة، هل يجب أن أدفع خمس المال؟
الجواب: إذا كان المتاع الذي اشتريته يتعلّق بالمؤونة بحيث إنّك في وقت الحاجة لا تتمكّن من شرائه، فلا يتعلّق به الخمس، وإلاّ فيجب فيه الخمس.

السؤال : امرأة اشترت مقداراً من الحليّ الذهبيّة واستعملتها، وقد باعتها بعد عدّة سنوات، هل يجب عليها الخمس حال بيعها فوراً؟
الجواب: ليس عليها شيء.

جهاز العروس

السؤال : هل يتعلّق الخمس بجهاز العروس الذي يهيّأ تدريجياً في خلال عدّة سنوات؟
الجواب: إذا كان الشخص لا يتمكّن من تهيئة ذلك الجهاز دفعةً واحدةً، وكان بحاجة إلى أن يوفّر كلّ سنة مقداراً منه، أو يكون في مدينة يُهيّأ فيها عادةً وبصورة متعارفة كلّ سنة مقدار من لوازم العرس وهو مورد الحاجة، فإذا اشتراه في خلال السّنة من أرباح مكاسب السنة فلا يتعلّق به الخمس، ولكن إذا اشتراه من أرباح السّنوات الماضية يجب دفع خمسه.

السؤال : إذا اشترى شيئاً بعنوان جهاز العروس للبنت الأوّلي، وبقي في البيت للبنت الثانية، هل يتعلّق به الخمس أم لا؟
الجواب: إذا كان هذا الجهاز للبنت الثانية مورداً للحاجة أيضاً، فلا يجب فيه الخمس.
(الصفحة 171)

السؤال : فتاة موظّفة تعيش في بيت والدها، وهي توفّر مبلغاً من راتبها الشهري لتهيئة جهازها، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟
الجواب: نعم، يتعلّق الخمس به، إلاّ إذا لم يكن عندها طريق آخر لتهيئة جهازها اللائق بشأنها، ولا تتمكّن من تهيئته دفعةً واحدة، ففي هذه الصورة لا يتعلّق الخمس بهذا المال المدّخر.

السؤال : إنّي فتحت لابنتي حساباً بنكيّاً، وفي كلّ شهر أودع فيه مبلغاً، حتّى إذا صار موعد زواجها بعد عدّة سنوات أشتري جهازها، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟ وإذا حصل من البنك ربح شرعيّ على المال، فهل يتعلّق به الخمس؟
الجواب: إذا لم يكن لتهيئة الجهاز اللازم والمناسب للشأن طريق آخر غير هذا الطريق، وحين الحاجة لا تتمكّن من تهيئته، فلا يتعلّق به الخمس في هذه الصّورة.

السؤال : هل أنّ حكم جهاز العروس للولد كحكم جهاز العروس للبنت في عدم تعلّق الخمس به، كما إذا اشترى الولد من أرباحه السنوية لوازم الحياة لمستقبله، أو اشتراها له والداه؟
الجواب: نعم في الحكم سواء، وكذلك ما ادّخره الابن أو والده له إذا لم يتمكّنوا من تهيئته دفعةً واحدة، وكان مناسباً لشأنهم.

السؤال : اقترضت مبلغاً من البنك لتهيئة جهاز ابنتي، وسأدفع أقساطه الشهرية لمدّة أربع سنوات، هل يمكن أن أدفع أقساطه من أرباحي في السنوات القادمة؟
الجواب: نعم، يمكن ذلك.

السؤال : من هيّأ جهاز ابنته من مال غير مخمّس، هل يجب دفع الخمس على البنت؟
الجواب: نعم، يجب ذلك على البنت ان اشتراه بعين ذاك المال، بل الأحوط ذلك لو اشتراه بثمن كلّي في زمنه وكان ناوياً أداءه من هذا المال .
(الصفحة 172)

السؤال : إنّي اشتريت جهاز زواجي بالدّين، هل يجب عليّ أن أبيع الحليّ الذهبية التي اشتريتها من أرباحي السنوية وأدفع دَيني فوراً؟ وهل يجب عليّ دفع الخمس؟
الجواب: إذا كانت مناسبة لشأنك فلا يجب عليك بيعها، ولو تمّ بيعها بعد استعمالها سنة لا يجب دفع خمس ثمنها .

السؤال : لي بنت وأنا مضطرّ إلى تهيئة جهاز زواجها، ولا أتمكّن من ذلك دفعةً واحدة، وإذا كان هذا الجهاز من أرباحي السنوية سوف يتلف ولا يستفاد منه في حينه، وقد يضيع لأنّ حفظه صعب، ولا مكان عندنا لحفظه، ففي هذه الصورة إن ادّخرت مالي حتّى أشتريه في حينه، هل يتعلّق به الخمس؟
الجواب: لا يتعلّق به الخمس في مفروض السؤال .

الأرض والبستان والمنتجات الزراعية

السؤال : هل يتعلّق الخمس بالبستان أو الأرض الزراعيّة التي اشتُريت من أرباح السنة؟
الجواب: إذا كان يستفيد من ثمره لنفسه وعائلته، وكان مناسباً لحاله وعلى حدّ حاجته فلا يتعلّق به الخمس. ولو كانت فواكه البستان وثماره للبيع يجب فيه الخمس. ولو كانت لكلا الأمرين يجب فيه الخمس بالنسبة. وكذلك حكم الأرض الزراعية .

السؤال : من اشترى بستاناً ليستفيد منه لنفسه وعائلته، وفي بعض السنوات يتّفق أن تزيد ثماره أكثر من حاجته فيبيعها، هل يتعلّق الخمس بهذا البستان؟
الجواب: إذا كان البستان لا يزيد على المؤونة لا يجب عليه الخمس، فإذا زادت ثماره على المؤونة تعلّق الخمس بالمقدار الزائد.
(الصفحة 173)

السؤال : من لم يكن عنده سنة خمسية، وقد جعل أرضه التي ورثها بستاناً حتّى يستفيد من ثماره، وبعد عدّة سنوات زادت ثمار البستان على حاجته الشخصية، فالآن يريد أن يجعل لنفسه سنة خمسية، كيف يكون دفع الخمس عن هذا البستان؟
الجواب: إذا كان ما أنفقه لأجل إحداث البستان من أرباح السنة، فلا يتعلّق الخمس بهذا البستان، ولكن يجب الخمس في ثماره الزائدة على مؤونته.

السؤال : من اشترى أرضاً بمال مخمّس وجعلها بستاناً ليستفيد ويتّجر بثماره، هل يتعلّق الخمس بهذا البستان؟
الجواب: يجب عليه تخميس البستان بقيمتها الفعلية مع استثناء ما دفعه من المال المخمّس .

السؤال : إنّي أحييت أرضاً مواتاً، هل يتعلّق الخمس بهذه الأرض؟
الجواب: لا يجب عليها الخمس فيما إذا صيّرت الأرض بستاناً لتنتفع أنت وعائلتك من ثماره، ولم يكن قصدك بيع ثمارها ولم يزد على حاجتك. نعم، إذا بعتَ البستان يجب دفع خمسه بثمنه الفعلي. فإذا قمت بإصلاح الأرض لزراعتها بهدف الكسب والحصول على المال من بيع محصولها وثمارها، وجب عليكم دفع خمسها بقيمتها الفعلية حتّى وإن لم تبعها.

السؤال : هل يتعلّق الخمس بالأراضي الزراعية؟
الجواب: الأرض الزراعية التي تباع نتاجها،بمثابة رأس المال ويتعلّق بها الخمس .

السؤال : من اشترى أرضاً لزراعة الحنطة التي لقوت عائلته ولا يبيع منها شيئاً، هل يتعلّق الخمس بهذه الأرض؟
الجواب: لا يتعلّق بها الخمس في مفروض السؤال .

السؤال : إنّي أملك عدّة هكتارات من الأراضي الزراعية التي دفَعتُ خمسها،
(الصفحة 174)

وكلّ سنة آخذ مقداراً من حنطتها، وأصرف قسماً منها على عائلتي وأبيع القسم الآخر، يرجى أن تبيّنوا كيفيّة دفع خمسها، هل أتمكّن من أن أعزل مصروفاتي ـ التي صرفتها على الزراعة وحصاد الحنطة ـ من الناتج الزراعي؟
الجواب: يجب تخميس ما بقي من الحنطة أو ثمنها في نهاية السنة الخمسية ويمكن استثناء ما صرف في تحصيلها أو حصادها إذا كان مثل اُجرة العامل. وأمّا ما تبقى عينه كالأدوات فلا يستثنى من ذلك إلاّ بمقدار نقص قيمتها بالاستعمال .

السؤال : من اشترى من ربحه السنوي داراً أو شيئاً آخر للتجارة، وقد ارتفعت قيمتها حتّى نهاية السنة بمبلغ مائة ألف تومان ولم يدفع خمسها، وفي نهاية العام الثاني بلغ مائتي ألف تومان، كيف يحسب خمسها؟
الجواب: في مفروض السؤال يكون خمسها 56 ألف تومان; لأنّه لم يدفع في نهاية السنة الاُولى خمسها البالغ 20 ألف تومان، فكما ارتفعت حصّة صاحب رأس المال كذلك يرتفع سهم خمسها، لذا فعليه دفع خمس السنة الاُولى بقيمته الفعليّة وهو 40 ألف تومان، مضافاً إلى خمس ارتفاع قيمة حصته في السنة الثانية; وهو 16ألف تومان .

السؤال : من كان يملك قطعة أرض وقد ارتفع ثمنها وأصبح مستطيعاً للحج، فباع قسماً من الأرض ليصرفه على الحج، هل يجب عليه أن يخمّس ذلك المال؟
الجواب: إذا كان أصل الأرض ممّا لا يتعلّق به الخمس كالإرث والصّداق، أو اشتراه بمال مخمّس، فيكون ارتفاع ثمن القسم المباع جزءاً من ربحه السنوي، فإذا لم يصرفه حتى نهاية السنة في مؤونته وجب عليه الخمس، ولكن إذا اشتراها لغرض التجارة يجب عليه دفع خمس ما ارتفع من ثمن الأرض في كلّ سنة، وإذا اشترى بمال غير مخمّس يجب دفع خمس الأرض بقيمتها الفعليّة، وفي السنوات الآتية أيضاً يجب دفع خمس ارتفاع ثمنها إن أبقاها بغرض الإتّجار.

السؤال : اشتريت أرضاً لغرض بيعها بعد ارتفاع ثمنها، هل يجب دفع خمسها