جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 564)

الجواب: الاستفادة من نطفة الرّجل الأجنبي وبويضة المرأة الأجنبية في رحم امرأة اُخرى غير جائز مطلقاً في أيّ حال. ولا مانع من الاستفادة منها للدراسات العلمية.

السؤال : ما هو حكم الحالات الآتية المرتبطة بنموّ ونضج البويضة الملقّحة في رحم المرأة؟
ألف ـ سحب نطفة الزوج وبويضة الزوجة للتلقيح الصناعي في المختبر ثمّ نموّ البويضة الملقّحة في رحم الزوجة.
ب ـ سحب نطفة الزوج وبويضة الزوجة الاُولى للتلقيح الصناعي، ثمّ نموّ البويضة الملقّحة في رحم الزوجة الثانية.
ج ـ سحب نطفة الزوج والبويضة من الزوجة للتلقيح الصناعي ثمّ وضعها للنموّ في رحم امرأة اُخرى; سواء من المحارم أو غيرهم.
د ـ سحب النّطفة من الزوج والبويضة من غير الزوجة للتلقيح الصناعي، ثمّ وضعها للنموّ في رحم زوجة صاحب النطفة.
هـ ـ سحب النطفة من غير الزوج والبويضة من زوجته، ثمّ إجراء اللّقاح الصناعي، ونموّها في رحم زوجته.
الجواب: ألف ـ لا مانع من ذلك إذا لم يستلزم عملا مُحرّماً.
ب ـ لا مانع من ذلك ظاهراً.
ج ـ لا يجوز ذلك بأيّ وجه من الوجوه.
د ـ لا مانع من ذلك ظاهراً .
هـ ـ لا يجوز ذلك.

بيع الأعضاء وإهداؤها والوصيّة بها

السؤال : هل يجوز للإنسان أن يهب عضواً من أعضائه لغيره؟ ففي صورة
(الصفحة 565)

الجواز فأيّ عضو يمكن اهداؤه؟
الجواب: إذا كانت حياة مسلم متوقّفةً على إهداء عضو له كالكلية، ولا يمكن الحصول عليها من غير المسلمين، ولا تشكّل خطراً أو ضرراً على المُهدي فلا مانع من الإهداء.

السؤال : هل يجوز للإنسان الحيّ بيع أعضاء جسمه خصوصاً إذا كان فقيراً أو مسكيناً؟
الجواب: لا يوجد دليل على عدم الجواز في نفسه، إلاّ إذا كان يتبعه خطرٌ على حياته أو مضاعفات غير قابلة للتحمّل، ففي هذه الصورة لا يجوز بيع الأعضاء. وعلى أيّ حال لا يكون الفقر مسوّغاً لبيع الأعضاء.

السؤال : من حكم عليه بالإعدام، ويريد إهداء عضو، أو بعض أعضاء جسمه للمحتاجين، وفي قبال ذلك يطلب من الحاكم الشرعي تخفيف الحكم الصادر بحقّه ، وإذا اشترط تخفيف حكم الإعدام، هل يكون هذا الشرط صحيحاً؟
الجواب: يستطيع حاكم الشرع في بعض الموارد تخفيف الحكم بموجب الموازين الشرعية، ولكن مورد السؤال أعلاه ليس من تلك الموارد ظاهراً، وفي نفس الوقت إذا عرف حاكم الشرع الصلاح في تخفيف الحكم لا يبعد جوازه; وذلك بموجب صلاحية الولاية العامّة المخولة له للاستفادة من هذا الحق، وحينئذ يخيّره الحاكم بين الإهداء وعدمه، لا بنحو الشرط. هذا بالنسبة إلى الأعضاء التي يجوز إهداؤها لا مطلق الأعضاء. نعم، إذا كان الإعدام مرتبطاً بحق الناس فلا يجوز للحاكم ذلك.

السؤال : هل يجوز بيع العضو الذي قطع بالحدّ الشرعي أو القصاص، أو إهداؤه لمسلم آخر أم لا؟ فإن كان جائزاً فمن الذي يجب إحراز رضاه، ولمن يكون ثمن البيع؟
(الصفحة 566)

الجواب: لا يوجد دليل على عدم جواز بيعه أو إهدائه في نفسه، ولكنّ الأولى أخذ المال بإزاء رفع اليد عنه، وكان المال لصاحب العضو .

السؤال : ما حكم شراء الدم وبيعه؟
الجواب: لا مانع من ذلك في الأحوال التي ينتفع بها انتفاعاً حلالا عقلائياً.

السؤال : هل تجب الدية على قطع عضو من الإنسان الحيّ لزرعه في جسم إنسان آخر؟
الجواب: إذا لم يوجب الضرر البليغ لمن وهَب العضو، وأُخِذَ برضاه، فالظاهر لا دية عليه.

السؤال : هل يجوز إهداء كلية الشخص غير المحرم لغيره؟
الجواب: لا مانع من هذه الجهة.

السؤال : ما حكم من أهدى عضواً من أعضائه لرجل أجنبي أو امرأة أجنبية؟
الجواب: إذا كان العضو من الأعضاء التي يجوز اهداؤها، فلا إشكال في ذلك.

السؤال : من أوصى في حياته بزرع عضو من جسمه بعد مماته لجسم محتاج آخر، هل تكون وصيّته نافذة؟ وإذا أوصى ببيع جسمه بعد مماته فما حكم ذلك؟
الجواب: إذا كان إنقاذ حياة مسلم متوقِّفاً على زرع عضو من أعضاء المسلم الميّت، ولا يوجد مثله من غير المسلم، فيجوز القطع ثمّ الزرع، والوصية صحيحة، وبناءً على الاحتياط يعطون الدية حتى تصرف في الخيرات عن روح الميّت المذكور .

السؤال : إذا لم يوصِ المسلم الميّت، ولكنّ أولياءه يريدون زرع عضو من جسمه لشخص محتاج، هل يجوز لهم هذا العمل؟ وما حكم بيع جثّته إن أراد
(الصفحة 567)

أولياؤه  ذلك؟
الجواب: الملاك في الجواز وعدمه هو ما ذكرناه في المسألة السابقة، ولا أثر لرضا أولياء الميّت وعدمه.

السؤال : من أوصى بإعطاء عضو من أعضائه لمريض مُعيّن، أو قال: شرّحوا جُثّتي، هل تكون وصيّته نافذة؟
الجواب: لا يبعد كونها نافذة.

السؤال : هل يجوز أخذ عضو من الميّت لزرعه في جسم إنسان آخر؟ وهل تجب الدية إن فصل العضو عن الميّت؟
الجواب: لا يجوز قطع أعضاء الميّت المسلم، إلاّ إذا توقّف إنقاذ حياة مسلم أو سلامته عليه، ولا يوجد مثله عند غير المسلم، ولكن بناءً على الاحتياط يجب دفع دية الأعضاء المقطوعة حتّى تُنفَق عن الميّت في الحج أو الصّدقات والخيرات.

السؤال : هل يمكن زرع عضو من جسم الإنسان للحيوان؟ وما هو حكم ذلك بصورة كلّية؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان يترتّب عليه غرض عقلائيّ ولا يضرّ ذلك بالإنسان.

السؤال : إذا قطع عضو بسبب إجراء الحدّ أو القصاص، هل يمكن وصله مرّةً اُخرى بصاحبه؟فإذاأرادوا زرعه لإنسان آخر، هل يشترط رضا الجاني أو المجنى عليه؟
الجواب: إعادة وصل العضو المقطوع مرّةً اُخرى لصاحبه على فرض السؤال، خلاف لحكمة تشريع الحدود والقصاص(1). والظاهر أنّ جواز زرعه للغير منوط
  • 1 ـ ذكر في إحدى الروايات بأنّ علّة قطع يد السارق هو أن يعتبر الناس، فلا يطمعوا في أموال الآخرين، وبالتالي يمنع الفساد وغصب الأموال وأكل الحرام. وجاء في خبر آخر بأنّ السارق حينما يسرق بقدر ثمن يده فالله يظهر سرقته ويبتليه، كما ذكرت رواية اُخرى بأنّه جرى القصاص بقطع جزء من جسم أحد، وقد ألصقه بجسمه فالتحمت وصارت كالأوّل، فشكى المجنيّ عليه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فأمر بقطع ذلك الجزء مرّة اُخرى ودفنه، وقال: القصاص هو أن تبقى الفضيحة فيمن يقتصّ منه.

(الصفحة 568)

بموافقة الحاكم الشرعي والمجنيّ عليه.

السؤال : إذا أوصى الشخص بزرع أعضاء جسمه المفيدة بعد موته، هل يجوز لنا العمل بتلك الوصية؟
الجواب: إذا توقّف إنقاذ حياة مسلم على زرع عضو من أعضاء جسم ميّت مسلم، يجوز قطعه وزرعه، والأحوط وجوباً ثبوت الدية ويدفع ديته; لتصرف عن روح الميّت في الاُمور الخيرية، فإذا كان قد أوصى فالأحوط وجوباً تنفق عن روحه في الخيرات أيضاً.

السؤال : أوصى شخص بزرع أعضائه بعد مماته للآخرين، ولكن وليّه «بعد موته» لا يرضى بإجراء الوصية، هل نكون مأذونين بهذا العمل بدون إذن الوليّ المذكور؟
الجواب: إن أُحرِز بأنّ إنقاذ حياة مسلم متوقّف على زرع العضو المذكور، ولا يوجد مثله عند غير المسلم، فيجوز العمل بوصيّته، وعلى هذا الفرض فلا حاجة إلى إذن الولي، وبناءً على الاحتياط يدفعون دية الأعضاء المقطوعة لتُنفَق في الاُمور الخيريّة عن روح الميّت.

السؤال : إذا كان الشخص لا يرضى بزرع أعضائه للآخرين، ولكن وليّه يرغب في ذلك بعد مماته، هل يمكن إجراء هذا العمل؟
الجواب: ملاك الجواز وعدمه هو ما ذكرناه سابقاً، ولا أثر لرضا الولي وعدمه.

السؤال : شخص لم يكن عنده رأي مخالِفٌ أو موافق بخصوص زرع أعضائه،