جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 487)

كمائة جلدة أو ثمانين جلدة؟
الجواب: يسقط حدّ القتل فقط دون غيره من سائر الحدود، مثلاً من أقرّ بالسرقة ثمّ أنكر بعد ذلك يمكن للحاكم قطع يده، وكذلك في مورد الإقرار بشرب الخمر يجلد ثمانين جلدة، حتّى وإن أنكر بعده.

إجراء الحدود

السؤال : ما هو تكليف الناس في الموارد التي لا يوجد فيها مجتهد، أو من ينوب عنه لإجراء الحدود وإحقاق الحقوق وفصل الخصومات؟
الجواب: العلماء المجازون من قبل المجتهد الجامع للشرائط في تصدّي الاُمور الحسبية، والمنصوبون من قبله لإجراء الحدود، تابعون لأحكام النصب والتعيين، ويجوز لهم العمل بمقتضى شهادة النصب. فإن لم يكونوا منصوبين، فعليهم تقديم النصيحة للناس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

السؤال : هل يجوز جلد المجرمين في كلّ جريمة في المشاهد العامّة، التي تستلزم هتك شخصيتهم وحيثياتهم؟
الجواب: إجراء الحدود في المشاهد العامة أمر مشروع، وحضور مجموعة من الناس لمشاهدة عذاب المجرم إن لم يكن واجباً فرجحانه واستحبابه مسلّم، والبعض قائل بالوجوب. نعم، بخصوص الأحكام التعزيريّة يعود الأمر لرأي الحاكم، فإن رأى الصلاح يجري الحدّ في المشهد العام.

السؤال : هل يمكن للمحكوم عليه بالإعدام، أن يطلب ـ قبل إجراء الحكم عليه ـ دواء لتخديره أو لاغمائه، ثمّ يجرى عليه حكم الإعدام على تلك الحالة؟
الجواب: المحكوم عليه بالإعدام مستحقٌ للعذاب، ليذوق مرارته فلعلّها تكفّر عن ذنوبه وجريمته.
(الصفحة 488)

التعزيرات

السؤال : هل يحقّ للقاضي أن يعفو في التعزيرات؟
الجواب: في الذنوب التي يتعلّق بها حقّ الناس مثل الغيبة والتهمة ـ بعد ثبوتها ومطالبة المدّعي فالتعزير لازم، ولا يحقّ للحاكم العفو. وأمّا إذا لم يطلب المدّعي ذلك يمكن للحاكم أن يعفو. وفي الذنوب الاُخرى التي لا تتعلّق بحقّ الناس، فيحقّ للحاكم الجامع للشرائط العمل بما تقتضيه المصلحة.

السؤال : بخصوص لبس الذهب للرجال والتظاهر به، إن شاهد القاضي ذلك هل يمكنه إجراء حكم التعزير عليهم؟
الجواب: بخصوص التجاهر بالمعاصي، وبعد مراعاة مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعمل القاضي المجتهد الجامع للشرائط طبقاً لعلمه، وإن كان منصوباً فهو تابع لقرار التعيين.

السؤال : هل تكون الغرامة النقدية ديناً أم عقوبة؟ وفي صورة عدم دفعها من قبل المحكوم عليه هل يمكن تبديلها بالسجن؟
الجواب: الغرامة المالية التي تكون بدلاً عن التعزير الجسمي، ويرى الحاكم الشرعي المصلحة في تبديل العقوبة البدنية بالغرامة النقدية، ليست ديناً، ويمكن للحاكم أن يبدّلها بالسجن.

السؤال : في موارد التعزير، بعد توبة المجرم، هل يجوز للحاكم الشرعي العفو عنه؟
الجواب: في هذه الاُمور بعد ثبوتها وتوبة الشخص، فالحاكم مخيّر، وله أن يعمل وفقاً للمصلحة.

السؤال : في التعزيرات العائدة لحقوق الناس هل يسقط التعزير إن تنازل
(الصفحة 489)

المدّعي عن دعواه؟
الجواب: نعم، يسقط التعزير في حقوق الناس بعفو المدّعي.
السؤال : ما هو رأي سماحتكم بخصوص الفرق بين حقّ الله وحقّ الناس؟
الجواب: الظاهر أنّ حقّ الناس هو الحق الذي جعلت فيه السلطنة وولاية الاستيفاء أو العفو عنه لصاحب الحق، ومنوط باختياره ومطالبته، مثل: القصاص، حدّ القذف، التعزير في السبّ وأمثاله.
وحقّ الله هو الحقّ الذي يعود أمر استيفائه أو العفو عنه بالأمر الإلهي، مثل: حدّ الزنا، شرب الخمر، التعزير لمرتكب الكبيرة، أو تارك الواجبات.

السؤال : في الجريمة الموجبة لقصاص النفس أو أعضاء البدن يعفو المجنيّ عليه عن الجاني لأيّ سبب، فهل يمكن للحاكم بسبب المصالح العامّة وعدم تشجيع الجاني تعزيره؟
الجواب: إذا علم الحاكم لزوم التعزير لحفظ المجتمع والأمن الاجتماعي، أو عرف من القرائن بأنّ عدم تعزير المجرم يشجّعه على تكرار الجريمة، فيجب عليه حينئذ تعزيره.

السؤال : قام شخص بتهيئة مقدّمات الجريمة، وعلى أثر حادث لم يتمكّن من تنفيذها، وأُلقي القبض عليه، هل يمكن تعزيره؟
الجواب: إذا كانت الجريمة ممّا يترتّب عليها الإخلال بالنظم، أو لإسقاط النظام الإسلامي، يجب أن يُعزّر.

أحكام مختلفة في الحدود

السؤال : هل يجب إجراء حدّ الزنا على المرأة الحامل فوراً، أو بعد وضع الحمل ومضي سنتين لترضع طفلها؟
(الصفحة 490)

الجواب: إن كان حدّها الرجم يجب الصبر حتّى تضع حملها، وبعد ذلك إن وجدت من ترضعه وتحفظه يُجْرى عليها الحدّ، وإلاّ يجب الصبر حتّى ترضع طفلها.
فإذا كان الحدّ هو الجلد وكان إجراء الحدّ حين الحمل أو في حال النفاس أو في وقت الرضاعة يترك آثاراً خطرة على الطفل، ولا توجد من تتكفّل أمر الطفل، يجب الصبر، وإلاّ يجرى عليها الحدّ في أوّل زمان ممكن.

السؤال : اتّهم رجلٌ بعمل مناف للعفّة مع بنت، وقد اشتكاه والدها في المحكمة، ثمّ قال الأب للمتّهم: إذا أعطيتني ستّين ألف تومان أتنازل عن الدّعوى، وقد دفع له المتّهم المبلغ المطلوب، هل يحلّ له هذا المال؟
الجواب: لا يحلّ له ذلك.

السؤال : إذا أُلقي القبض على المحارب وتاب قبل المحاكمة، هل يسقط عنه الحدّ؟
الجواب: توبته بعد إلقاء القبض عليه لا تُسقط الحدّ.

السؤال : تجاسر شخص على مقام الرّسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، ويدّعي بأنّه كان في حالة الغضب، هل يرفع عنه حكم سابّ النبيّ (صلى الله عليه وآله)والأئمة (عليهم السلام) ؟
الجواب: إذا ادّعى بأنّه كان في حالة الغضب الشديد ولم يقصد الجسارة والإهانة، بل صدر كل ذلك منه بصورة عفويّة، واحتمل صدق كلامه، فلا يحكم بارتداده وكفره، ولا يجرى عليه حدّ السابّ.

السؤال : هل يمكن بدون الإحراز الشرعي إصدار حكم الارتداد والانحراف والفسق على رجل في محكمة صالحة؟ وعند عدم جواز ذلك هل يخرج المفتري من
(الصفحة 491)

دائرة العدالة؟
الجواب: في مورد الارتداد يجب الإحراز، وفي مورد الفسق ـ بالإضافة على الإحراز ـ يجب أن يحصل على مسوّغ لنشره.

السؤال : بعد إلقاء القبض عليه إدّعى في المحكمة بأني تبت عن ذنبي في حرم الأمن الإلهي أو الحرم النبوي (صلى الله عليه وآله) أو حرم أحد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ، وكان ذلك بحضور شاهدين عادلين، وعنده ورقة مكتوبة بما يقول، وموقّعة من المذكورين، هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ وهل يسقط التعزير عنه أم لا؟
الجواب: إذا اطمأنّ القاضي بما هو مكتوبٌ في الورقة، أو شهد بحضرته الشاهدان العادلان تثبت توبته ويسقط الحدّ عنه، بل يسقط الحدّ أيضاً فيما لو احتمل الصدق; لأنّ الحدود تُدْرَأ بالشُّبُهات.