جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 474)

السؤال : هل تعدّ نظرية الطبّ العدلي جزءاًمن الأدلّة أوقرينةً لعلم القاضي أم  لا؟
الجواب: لا تعدّ جزءاً من الأدلّة، ولكن إن حصل عن طريقها العلم لدى القاضي فيمكنه العمل طبق علمه.

المحاكمة الغيابية

السؤال : هل يمكن لشخص أن يكتب شكايته بدون حضوره في المحكمة، والمحكمة تدرس شكواه؟
الجواب: حضور الشخص المذكور وطلبه التحقيق في شكواه واصدار الحكم موافق للاحتياط.

السؤال : هل العبرة في الحكم الحضوري مشاهدة المتّهم، أو أنّ الملاك هو دفاعه عن نفسه; كأن يدافع عنها  كتابة؟
الجواب: الظاهر أنّ إدانة المتّهم وإجراء الحدود والتعزيرات عليه بدون حضوره في المحكمة ليس له صورة شرعيّة، ولكن بالنسبة لحقوق الناس يمكن تشكيل المحكمة بدون حضور المتّهم، والحاكم بعد إقامة البيّنة أو استناداً لعلمه يصدر حكمه الغيابي على المتّهم وتترتّب عليه أحكامه.

السؤال : في الموارد التي لا يحضر المتّهم بعد الإنذار المكرّر في المحكمة، هل يمكن إصدار الحكم الغيابي بحقّه أم لا؟ وهل يكون هذا الحكم شرعيّاً؟
الجواب: نعم، الحكم على الغائب في حقوق الناس، ومع وجود البيّنة صحيح ومشروع،ولكن يحقّ للمتّهم الغائب الحضور بعد ذلك وإقامة البيّنة ويُسمع حديثه.

السؤال : هل تجيزون الحكم التعليقي والغيابي من الوجهة الشرعيّة أم لا؟
الجواب: الحكم الغيابي ممكن بالنسبة لحقوق الناس، ولكن الحكم التعليقي
(الصفحة 475)

ليس له معنى واضح، وهو غير صحيح، بل يجب أن يكون مُنجّزاً. نعم، في بعض الموارد يبقى إجراء الحكم معلّقاً، فلا مانع منه وفقاً للقوانين الموجودة.

الضغط على المُتّهم

السؤال : هل يجوز للجهات القضائية الضغط على المتّهم لنزع الاعتراف منه؟
الجواب: الإقرار المأخوذ بالجبر والتعذيب لا أثر له.

السؤال : شخص رفع شكوى إلى المحكمة مطالباً تعويضه عن الخسارة المالية التي ترتّبت على ذهابه وإيابه لمراجعة الجهات المختصّة بسبب شكوى مقدّمة ضدّه وبذل في ذلك جهده وماله. ثم تبيّن عدم صحّة الشكوى الموجّهة إليه، هل له الحق في رفع شكوى إلى الجهات القضائية يطلب فيها خسارته المالية؟ وهل يطلق على ما أنفقه الشاكي أيضاً بهذا الخصوص عنوان الخسارة؟ وهل يجب على القاضي دراسة هذه الشكوى وإصدار حكمه فيها من الوجهة الشرعية؟
الجواب: إذا لم يقصد الشاكي الإضرار بالمتّهم، بل يرى نفسه محقّاً ولكنه لم يتمكّن من إثبات حقّه، فحينئذ طلب المتهم خسارته من الشاكي لا وجه له شرعاً. وإذا لم يعتقد بأنّه على حقّ وصار سبباً للإضرار بالمُدّعى عليه (المتهم)، عندئذ يتمكّن الحاكم من متابعة هذه القضية، وأخذ خسارته من الشاكي، بل يستحق الشاكي ـ في هذا الفرض ـ التعزير أيضاً، ولا يحقّ للشاكي أيضاً المطالبة بنفقاته. وأمّا في صورة إثبات حقّه، فله المطالبة وأخذ حقّه فقط.

الاعتراف بالتوقيع وإنكار المحتوى

السؤال : في الأوراق ذات القيمة المالية هل يمكن للشخص أن يعترف بتوقيعه عليها، ولكنّه ينكر محتواها؟
(الصفحة 476)

الجواب: الإقرار بالتوقيع لا يعني الإقرار بمحتوى تلك الأوراق ولا ملازمة بينهما; لوجود احتمال الخطأ والاشتباه أو الإجبار، إلاّ إذا كانت هناك قرائن على خلاف ذلك.
(الصفحة 477)


أحكام متفرّقة في القضاء




السؤال : ادّعى شخص بأنّ فلاناً ضربه، والمتّهم يُنكر الضرب، وبعد الحضور والاستماع لدعواه لم يتمكّن من إقامة الدليل الكافي على مدعاه، فهل يجب إحلاف المتّهم؟ وفي صورة لزوم التحليف إن حكم عليه بالبراءة بدون تحليفه، هل يصحّ هذا الحكم أم هو قابلٌ للنقض؟
الجواب: حقّ الحلف موجود، وعلى فرض السؤال إذا لم يعرف الشّاكي بأنّ له حق إحلاف المتّهم ولم ينبّهه القاضي بذلك وأصدر حكمه، فالحكم غير صحيح وينقض. نعم، إن علم الشاكي بحقّ الإحلاف وانصرف عنه، وأصدر القاضي حكمه فحكمه صحيح ولا ينقض. وأمّا إذا انكشف للقاضي بعد صدور حكمه خلاف ذلك وتحقّق لديه بأنّ الشاكي هو صاحب الحقّ، ففي هذه الصورة يجب على القاضي نقض حكمه حتّى وإن أحلف المتهم.

السؤال : رجل مقتول، أولياء الدّم عرّفوا شخصاً بأنّه القاتل، ولا يمكنهم في المحكمة إثبات القتل بإقامة الأدلّة الكافية، هل يخرج الأمر عن موارد اللّوث؟ وفي صورة الاستحلاف هل يجب أن يحلف المتّهم يميناً واحدة أم أيماناً متعدّدة؟ وهل
(الصفحة 478)

يكون الحكم بالبراءة صحيحاً بدون الحلف، أم يجب نقضه؟
الجواب: إذا طلب أولياء الدّم من القاضي استحلاف المتّهم، يجب أن يحلّفه القاضي، ومفروض السؤال ليس من موارد اللّوث، فتكفي اليمين الواحدة، كما هو مذكور في الكتب الفقهيّة. وأمّا تتمّة السؤال فيتّضح جوابها من جواب السؤال السابق.

السؤال : اشتكى رجل مجروح بأنّ فلاناً ضربه، والقرائن الاُخرى موجودة، وشهد شاهدٌ واحدٌ على تخاصمهما، أو الإقرار بالمشاجرة الكلامية، ولكنّه ينكر الضرب. المورد من موارد اللّوث، والمحكمة تحكم بدفع الدّية بدون إجراء القسامة، فيعترض المتّهم على الحكم، هل يصحّ هذا الحكم أم يجب نقضه؟
الجواب: المورد من موارد اللّوث، والظاهر أنّ إدانة المتّهم بدون القسامة لا وجه له، واعتراضه صحيح، وينقض الحكم.

السؤال : من ادّعى بأنّ رجلاً سجنه لفترة بصورة غير قانونية، والمتّهم منكر ولا توجد بيّنة، هل يمكن الفصل في القضيّة باليمين، أم على فرض السؤال يحكم ببراءة المتّهم؟
الجواب: هذا المورد من الموارد التي يستفاد فيها من الحلف، ولا يجوز تبرءة المتّهم بدون اليمين.

السؤال : إذا راجعت امرأة محكمة الشؤون العائلية، وادعت بأنّ زوجها يضغط عليها ويؤذيها، وليس لديها أيّ دليل وبيّنة شرعيّة، هل يكفي مجرّد الإدّعاء هذا لإصدار حكم الطلاق؟
الجواب: من المؤكّد أنّ صِرف الإدّعاء لا يكفي، فإذا كان قاضي المحكمة مجتهداً جامعاً للشرائط يمكنه العمل بعلمه الذي حصل له من أيّ طريق كان، وإن لم يكن مجتهداً جامعاً للشرائط فهو تابعٌ لحدود النصب.