جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 463)

يفسخوا التقسيم الأوّل للأرض المذكورة أم لا؟
الجواب: إذا أيّد سائر الورثة غصبيّتها، يمكن فسخ التقسيم الأوّل، أي إبطاله.

السؤال : قسّم إرث بين الورّاث قبل أكثر من عشر سنوات وتصرّف الورّاث فيه، والآن ادّعى أحد الورّاث بلزوم تقسيم الأموال الموروثة مرّةً اُخرى، هل تكون لهذه الدعوى وجهة شرعية؟
الجواب: إن وقع التقسيم باتّفاق جميع الورّاث العقلاء البالغين، وتصرّفوا برضاهم، فليس هناك مبرِّر شرعي لهذه الدعوى الجديدة، خاصّةً إذا حصل التقسيم بالقرعة. نعم، إذا ادّعى بعضهم الخطأ والاشتباه في التقسيم، وأقام البيّنة على دعواه، ينقض التقسيم السابق، فإن لم تكن عنده بيّنة، يحلّف سائر الشركاء المنكرين للاشتباه.

مسائل مختلفة في الإرث

السؤال : سجّل والدي اسمه قبل عدّة سنوات للحج، ولكن قبل أن يتشرّف للحج فارق الحياة، وأوصى أن ينوب عنه ولده الأكبر للحج، وإنّي كنت ابنه الأكبر وذهبت إلى الحج على نفقتي، هل يمكن أن آخذ من ماله بمقدار ما صرفته قبل التقسيم؟
الجواب: إذا استقرّ الحج في ذمّة والدكم ـ أي كان مستطيعاً للتشرّف ـ ولكنّه تسامح حتّى الوفاة، ففي هذه الصورة تؤخذ نفقة الحج من أصل التركة، ويُقسّم المتبقّي على جميع الورّاث كما فرض الله تعالى. وإن لم يكن الحج مستقرّاً في ذمّته ولكنّه وصّى به، ففي هذه الصورة تؤخذ نفقة الحجّ من الثّلث، فإذا كان ثلث الأموال بمقدار نفقة الحجّ لا يحقّ للورثة المخالفة، وبعد أخذ نفقات الحجّ المتعارفة يقسّم المتبقّي بين جميع الورّاث كما فرض الله تعالى. وإن لم يكن ثلث
(الصفحة 464)

الأموال بمقدار الحجّ البلدي، وسمح الورثة لك بأخذ نفقة الحجّ البلدي، لا يمكنهم فعلاً نقص حصّتك من الإرث. وإذا لم يسمحوا لك وقد تشرّفت للحج من تلقاء نفسك وبمالك الشخصي، فلا يمكنك أخذ أكثر من الثلث، وعلى هذا الفرض يكون الحق مع إخوانك.

السؤال : إذا كان في ذمّة الميّت ضمان ماليّ، هل تسدّد هذه الديون من أصل التّركة، أم يجب الصبر حتّى يبلغ الصغار؟ وهل يكون وليّ الصغار ضامناً؟
الجواب: إذا لم يعيّن المتوفّى وصيّاً، يقوم حاكم الشرع أو وكيله بتسديد ديونه من أصل التّركة.

السؤال : قبل عدّة سنوات ماتت اُمّنا قبل والدنا، وكان لها مقدار من الذهب أودعته عند الوالد، ولا ندري هل هي اشترته أم الوالد؟ وتزوَّج والدنا مرّةً اُخرى، وقد توفّي الآن، كيف يكون حكم تقسيم الحليّ الذهبيّة؟
الجواب: يرث الوالد 41 الحليّ الذّهبية، وينتقل منه لورثته ومن جملتهم الزوجة الثانية، ويصل43 الحُليّ الذّهبية لورثة والدتكم.

السؤال : توفّيت سيّدة وتركت مقداراً من الأثاث والهدايا التي أهداها الأقارب لها، بيّنوا لنا الإرث الذي يتعلّق بها، والأشياء العائدة لزوجها.
الجواب: الظاهر أنّ جهاز عرسها الذي أعطاه الوالد لابنته ملّكه لها ويكون من ميراثها. والهدايا المختصّة بالنساء كالذهب والألبسة النسائية وغيرها هي ملك لها وصارت إرثاً من بعد وفاتها. والهدايا الرجالية تعود لزوجها. وأمّا الهدايا التي استفادا منها في حياتهما المشتركة فنصف له، والنصف الآخر لها فينتقل إلى ورثتها، وأمّا الهدايا غير المعلومة لأيّهما، فتجري المصالحة عليها بين الورّاث.

السؤال : الاُمّ كانت تملك حصّة معيّنة من ماء الزراعة، وكانت عدّة حصص
(الصفحة 465)

من الماء بيد أحد أولادها، وبقي بعد وفاة الاُم على تلك الحالة، وقد عزم الورثة الآن على التقسيم، والولد المذكور يدّعي حقّ أتعابه في السنوات الماضية، هل له هذا الحقّ؟
الجواب: إذا كانت المحافظة على الماء ومجراه لا تستوجب نفقة من قبله، ولم توص اُمّه بإعطائه الاُجرة، فلا يحقّ له المطالبة، وإن حصل بينهم اختلاف فليراجعوا المحكمة الشرعية حتّى تفْصل بينهم.

السؤال : قبل 45 سنة أنجبت اُمّي في زواجها الأوّل وفي مدينة اُخرى ولداً وهو يعدّ أخي من اُمّي، ولكن لم يسجّل اسمه في جنسية والدتي، فكيف أتمكّن من إثبات أُخوّتي؟ وإن لم يقبل ما هو واجبي؟
الجواب: يثبت النسب بشهادة عدلين أو الشهرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، فإن لم يوافق لا تحصل لك مشكلة شرعيّة خاصّة، واللازم عليك القيام بواجبات الاُخوّة.

السؤال : مات موظّف في حكومة غير إسلامية، وأعطت عائلته مبلغاً بعنوان حقّ التقاعد، هل يحسب هذا من الميراث وإن لم يخصم هذا المبلغ من رواتبه الشهريّة في حياته؟ وهل يقسّم بين الورّاث؟
الجواب: إن كانت للدولة المذكورة قرارات خاصّة يُعمل بموجبها، وإلاّ فإن كان العطاء المذكور يعطى بعنوان الميّت، فيقسّم بينهم كما فرض الله تعالى.

السؤال : كيف يُحْسَبْ إرث الطفل الذي مات في صغره بعد والده، وهكذا إن مات بعد اُمّه؟
الجواب: الإرث الذي حصّله الطفل المذكور من والديه، ينتقل لوارثه.

السؤال : إنّي طلّقت زوجتي قبل ثماني سنوات بسبب الخلافات العائلية،
(الصفحة 466)

وقرّرت إعطاء صداقها وجهاز عرسها، ولكنّها لم تأتِ لاستلامهما حتّى توفّيت في حادث سيّارة، ما هو تكليفي؟
الجواب: يجب إعطاء الصّداق وجهاز العرس لورثتها، سواء كانوا أولادها أم والديها إن كان لها والدان أو أحدهما.

السؤال : أختي كانت تطلبني حقّ إرث والدنا، وحين احتضارها وبحضور أولادها وهبته لي، والآن إدّعى أولادها حقّ اُمّهم، ماذا أفعل؟
الجواب: إن كانت اُختك قد وهبت حقّها لك في حال الوعي فهو لك، وإن كان هناك مورد للاختلاف فالأمر يحتاج إلى المرافعة الشرعية.

السؤال : تُوفّي زوج امرأة، وورثته عبارة عن طفليه الصغيرين ووالديه، فهل الهدايا التي قدّمت من أقارب الزّوجة بمناسبة زواجها تتعلّق بالزوجة ولا يُحَسب ضمن تركة الزوج؟
الجواب: الهدايا التي قُدّمت إلى الزوجة عائدة إليها، ولا تُحسَب ضمن تركة الزّوج.

السؤال : ما حكم امتياز الماء والكهرباء والهاتف والغاز، هل يعدّ منقولاً أم لا؟
الجواب: في مفروض السؤال الأحوط المصالحة، والظاهر أنّه لم يعدّ منقولاً .

السؤال : توفّيت امرأة وكانت تركتُها صداقها وجهاز عرسها، وورثتها زوجها وابنتها واُمّها وأبوها، كيف تقسَّم تركتها؟
الجواب: يصل الرّبع من التركة للزوج، وللوالدين لكلِّ واحد منهما السّدس، فالمجموع سبعة أسهم من 12 سهماً. والحصَص الخمس المتبقّية لابنتها الوحيدة.

السؤال : كيف يقسّم إرث الأرض المزروعة والبستان والأشجار؟ وما هي
(الصفحة 467)

حصّة الإبن والبنت والزوجة؟
الجواب: لا ترث الزوجة من الأرض، ولكنّها ترث من الأشجار والزراعة الموجودة حين الوفاة قيمة. ويرث الأبناء حصّتين والبنات حصّةً واحدة كما فرض الله; سواء في الأرض والبستان أو الأموال المنقولة.

السؤال : تُوفّي رجلٌ لا يملك شيئاً ولا وارث له غير زوجته، ولكنّه مديون، كما أنّه لم يدفع صداق زوجته، ولهذا الرجل حصّة في إرث والده بمقدار أربعمائة ألف تومان لم تقسّم حتى الآن، واُمّه ساكنة في دار والده الوراثيّة برضا سائر الورّاث. هل يمكن أخذ الدّار من الاُمّ وتقسيمها ثمّ تسديد الدين وصداق زوجة المتوفّى المذكور؟
الجواب: نعم، يلزم دفع حصّة المتوفى من ميراث والده فوراً للدّائن، وللزوجة بالنسبة إلى صداقها، وفي صورة المطالبة لا يجوز التأخير.

السؤال : قبل 25 عاماً دفع الإبن الأكبر في العائلة مبلغ 000/20تومان لإكمال بناء عمارة ثمنها 000/150 تومان، ماذا يستحقّ هذا الشخص بالإضافة إلى حصّة إرثه في الدّار المذكورة بالنسبة لمبلغ العشرين ألف تومان؟
الجواب: إن كان ما دفعه الإبن الأكبر بعنوان الدّين، يستحقّ نفس المبلغ البالغ عشرين ألف تومان بالإضافة إلى حصّة الإرث. وإن كان قد دفعه مجّاناً فلا يستحقّ أيّ شيء، وإن كان بعنوان الشركة، يستحقّ ـ بالإضافة لحصّته من الإرث ـ بنسبة حصّته وطبقاً للمبلغ المدفوع في حينه من نفس العمارة.

السؤال : سجّل والد في حياته وسلامته الكاملة داره المسكونة باسم بنته الصغيرة، وقد توفّي هو وزوجته، ولم يذكر في الوصيّة المكتوبة شيئاً عن الدّار المذكورة، فما هو التكليف؟
الجواب: الدار تختصّ بالبنت المذكورة، ولا حقّ لسائر الورّاث فيها.