جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 457)

000/100 تومان نقداً، فيكون سهم الزوجة منه 500/12 تومان، وسهم الاُمّ 667/16 تومان، والباقي يقسّم بين الأبناء بحيث يأخذ الذكر ضعف سهم الاُنثى.

إرث الأعمام والأخوال

السؤال : توفّي شخص وورثته عبارة عن عمٍّ وخالتين، وخال واحد. بيّنوا لنا أسهمهم من الإرث؟
الجواب: تقسّم تركة المتوفّى إلى ثلاثة أقسام : سهمان للعمّ، وسهم واحد يقسّم بين خاله وخالتيه بالسويّة .

السؤال : المتوفّاة هي ابنة عمّة أب الورثة، والورثة ستّة أشخاص: ثلاثة منهم ذكور، وثلاثة إناث، هل يقسّم الإرث بينهم بالسويّة، أم يأخذ الأولاد ضعف البنات؟
الجواب: حيث إنّ الورثة ينتسبون من جهة اُمّ الميّت، فالإرث يُقسَّم بينهم بالسوية.

السؤال : توفّيت امرأة وورثتها عبارة عن زوجها وعمّتها لأبيها وخالها لأبويها، بيّنوا لنا حصّة إرث كلّ واحد منهم؟
الجواب: بعد فرز حصّة إرث الزوج وهي نصف التركة، يُقسّم المتبقّي من أموال المرحومة إلى ثلاث حصص، حصّة منها إرث خالها، والحصتان الاُخريان لعمّتها، ولا سهم في مفروض السؤاتل لعمتها لأبيها .

إرث من لا يعلم تقدّم أو تأخّر تاريخ وفاته

السؤال : مات زيد واُمّه وزوجته في حادث سيّارة، ولا يعلم أيّهم تُوفّي قبل الآخر، مع ملاحظة أنّ لوالدة زيد ابنين آخرين وبنتاً واحدة، وأنّ لزوجته والدين، وخلّف زيد وزوجته بنتاً واحدةً، بيّنوا لنا كيفيّة تقسيم إرثهم؟
(الصفحة 458)

الجواب: تقسّم تركة الاُمّ بين أولادها الأربعة، فحصّة زيد لابنته. وتقسّم أموال زيد بين اُمّه وزوجته وابنته. وترجع حصّة الاُمّ إلى أولادها الثلاثة، وحصّة الزوجة إلى ابنتها ووالديها، وأمّا الأموال التي كانت لزوجته قبل الحادث فتقسّم على زوجها وابنتها و والديها، وسهم زوجها يصل إلى ابنتها .

السؤال : كان لي ابنٌ له زوجة وثلاثة أولاد، وقد ماتوا جميعهم في حادث سيّارة، ولم يبق أحدٌ، وترك داراً مع أثاثها ومبلغ اثني عشر مليون ريال، وهو حقّ التأمين على الحياة من شركته الذي كان يعمل فيها، وقد صَرفتُ مبلغ عشرة ملايين ريال من المبلغ المذكور كان من جملتها تسديد ديونه، بيّنوا لنا هل يصل من أموال إرث المرحوم شيء لوالدي زوجته أم لا؟
الجواب: يصل 81 من قيمة الدّار المذكورة دون أرضها وهي حصة زوجته لوالديها، وكذلك مهرها وجهاز عرسها ـ الذي أعطاه والدها ـ تصل إلى كلّ واحد منهما بمقدار السدس . ولكن لا يحصلان على شيء من المال الذي أعطته شركة التأمين على الحياة.

السؤال : قُتِل طفلٌ يبلغ من العمر سنتين مع والديه وجدّه وجدّته لأبيه في حادث إسقاط طائرة ركّاب إرباص الايرانية بسبب جريمة أمريكا، وبقي أجداده لاُمّه وأعمامه وعمّاته أحياءً يرزقون، وترك مبلغ مائة وخمسين توماناً، كيف يقسّم المبلغ وبأيّ نسبة على ورثة الطّفل المذكور؟
الجواب: تُقسّم أموال الطفل التي كانت له في حال حياته وكذا ديته إلى ثلاثة أسهم : سهم منها حصّة اُمّه ويصل لجدّيه من اُمّه، والسهمان الآخران اللذان هما حصّة والده يصل إلى أعمامه وعمّاته لأبيه. نعم، إرث الطفل الذي يتعلّق به من أموال والديه وديتهما، تصل كلّها إلى أجداده لاُمّه على فرض أنّ والديه توفّوا قبله، ويصل الإرث إلى الطبقة الثانية التي هم أجداده، ومع وجود أجداده من اُمّه لا
(الصفحة 459)

تصل النوبة إلى أعمامه وعمّاته; لأنّهم من الطبقة الثالثة .

السؤال : في حادث سيّارة توفّي زوج وزوجته وولدهما في آن واحد، والآن فإنّ والدي الزوجة وإخوان الزوج أحياء، بيّنوا كيف تقسّم حصّة هؤلاء الأفراد؟
الجواب: إذا كانوا على يقين بأنّ المذكورين توفّوا في لحظة واحدة ولا يحتملون التقدّم والتأخّر لأحدهم، فعلى هذه الفرضية يكون ورثة الزوج إخوته، وورثة الزوجة أبويها وهما يرثان من الولد أيضاً، غير أنّ موت المذكورين في أمثال هذه الحوادث في لحظة واحدة أمرٌ مشكل، فإذا لم يحصل العلم واليقين بتقارن الموت، يطبق عليهم حكم الغرقى والمهدوم عليهم.

السؤال : من توفّي مع زوجته وأولاده الثلاثة في حادث سيّارة، وخلّف الزّوجان أبويهما وليس لهما ولدٌ آخر، بيّنوا حكم تقسيم الإرث بين والديهما؟
الجواب: في مفروض السؤال بجهل التقدّم والتأخّر لموت المذكورين وانحصار ورثتهما بوالديهما، فأموال الزوج التي كانت في حياته، فبعد تسديد ديونه يعطى 81 من الأموال المنقولة و81 من قيمة البناء إلى والدي الزوجة، دون أرض البناء أو أيّة أرض اُخرى، ويسلّم 31 أموال الزوج لوالديه، ويقسّم المتبقّي من أمواله على والديهما أثلاثاً، أي يصل 31 لوالدي الزوجة و 32 لوالدي الزوج. وأمّا أموال الزوجة في حال حياتها من صداقها وجهاز عرسها وغيرهما، فيكون 41 منها حصّة والدي الزوج و31 حصّة والدي الزوجة، ويُقسّم المتبقّي أثلاثاً; أي 31 منها لوالدي الزوجة و32 لوالدي الزوج. وكيفيّة تقسيم ما يصل من الزوج إلى والديه هو أنّه إذا لم يكن للميّت ـ أي الزوج ـ إخوان أو أربع أخوات، أو أخاً واُختين من الأبوين أو من الأب، فللاُمّ الثلث وللأب الثلثان، وإلاّ فللاُمّ السدس، حيث إنّهم يحجبون الاُمّ عمّا يزيد على السدس، وللأب خمسة أسداس المال. وكذا بالنسبة إلى ما يصل من الزوجة إلى والديها.
(الصفحة 460)

التصرّف في تركة الميّت بدون إذن الوارث

السؤال : هل يحقّ لمن كان له إجازة من قبل مراجع الدين في الاُمور الحسبيّة، وبدون إذن الوارث أن يبيع قطعة أرض ويعطي ثمنها لشخص ليحجّ حجّاً نيابيّاً، فإذا زاد على نفقات الحج من قيمة الأرض فهل يعود للوارث أم لا؟
الجواب: تصرّف غير الولي الشرعي والوصي غير نافذ، وإذا لم يكن للميت ولي شرعي، فيتم التصرّف بإذن كبار أولاده، وإذا كان له ولد صغير فلابدّ من إذن الحاكم الشرعي.

السؤال : شخص مات وسكن أحد أولاده داره، هل يرث سائر الورثة من هذه الدّار؟ وهل يمكنهم مطالبته بثمن إيجار الفترة التي سكن فيها؟
الجواب: نعم، يرثون من الدار المذكورة، فإن سكن بدون إذن سائر الورثة يحقّ لهم مطالبته بثمن الإيجار.

السؤال : ورثة رجل هم إخوته الثلاثة، أحدها بالغ والآخران صغيران، وقد باع الأخ الكبير كلّ الأرض الموروثة، هل يكون هذا البيع صحيحاً؟ وهل يكون حقّ الشفعة ثابتاً لأخويه الصغيرين في مال الأخ الكبير؟
الجواب: إذا كان الأخ البالغ مُجازاً من قبل حاكم الشرع وقد راعى مصلحة أخويه، فالمعاملة صحيحة، وإلاّ لم يكن نافذاً في حصّة أخويه، وأمّا حقّ الشفعة فغير ثابت في مفروض السؤال.

السؤال : هل يجب تسديد صداق الزوجة بعد أداء كلّ ديون زوجها المتوفّى أم قبل أدائها؟ وهل يحقّ للزوجة قبل تقسيم تركة زوجها المتوفّى السكنى في داره أم لا؟
الجواب: حكم صداق الزوجة كسائر ديون المتوفّى، إن كانت تركته وافية يجب إخراجه من أصل التركة، وإن لم تكن وافيةً يجب تقسيم تركته على ديونه،
(الصفحة 461)

ولايحقّ للزوجة بدون اتّفاق ورثة زوجها من السّكنى في داره، كما لا يحقّ للورثة على الأحوط وجوباً التصرّف في الدار بدون موافقة الزوجة المذكورة، وقبل أداء حصّتها من قيمة البناء.

تقسيم الإرث

السؤال : للمتوفّى عدّة أولاد صغار واُمّ، هل يمكن عند تقسيم تركته إفراز حصّة اُمّه عن حِصَص الأطفال الصغار؟
الجواب: يجب أن يجرى التقسيم بموافقة وليّ الصّغار الذي هو جدّهم لأبيهم، وفي صورة عدم وجوده يتدخّل القيّم المنصوب من قبل الميّت لو كان، أو الحاكم الشرعي أو وكيله على تقدير عدم وجود القيّم المنصوب بتقسيم الإرث.

السؤال : اشتغل ورثة شخص في الأرض الزراعية الموروثة بصورة مشتركة لعدّة سنوات، فكلّ من استطاع أن يقوم بعمل عمل على حدّ قدرته، فمثلاً غرس أحدهم الأشجار والآخر سقاها و... وقد عزموا الآن على تقسيم الأرض، الأخ الذي غرس الأشجار يقول: هي لي ويجب أن لا تقسّم كالأرض. وسائر الورثة يقولون: بما أنّ العمل كان مشتركاً تقسّم الأشجار كالأرض، يرجى من سماحتكم أن تبيّنوا لنا ما هو حكم ذلك؟
الجواب: إذا كان شراء الغرس من المال المشترك فهو للجميع، ولكن إذا اشتراه أحدهم من ماله الخاص فهو له، ويحقّ لشركاء الأرض أن يأخذوا منه اُجرة الأرض، أو أن يلزموه بقلع الأشجار من الأرض المشتركة.

السؤال : ورث أخ واُخت أملاكاً من أبيهما وقد توفّيا، ولا توجد أيّ وثيقة أو سند يثْبت أنّ الاُخت وهبت مالها أم لا؟ هل يتمكّن أولاد الاُخت المطالبة بحقّ اُمّهم من أولاد الأخ أم لا، علماً بأنّ جميع الأملاك الموروثة تحت تصرّف أولاد الأخ؟.