جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 302)

والتمليك وعدمه أيضاً تابعٌ للاتفاقيّة المنعقدة مع المستأجر، وبدونها لا يمكن إلزام المستأجر بذلك.

السؤال : حوض ماء قديم موقوف، لا يستفاد منه أبداً; لوجود أنابيب المياه، هل تسمحون بتخريب الحوض وإنشاء المراكز الرياضية أو الثقافية مكانه؟
الجواب: إذا لم يكن محلّ حوض الماء مورداً للاستفادة في تأمين ماء الشرب للناس حتى مع وجود أنابيب المياه، فالمتولّي الشّرعي يمكنه إجارته وصرف ثمن الإجارة لمياه شرب الناس.

السؤال : الحوض وخزّان الماء والأراضي الوقفيّة غير قابلة للانتفاع مع وجود أنابيب المياه في البلد، وقد تصرّف بعض فيها، وصارت داراً وحانوتاً وأرضاً زراعية، تلطّفوا وبيّنوا لنا ما هي وظيفة متولّيها؟
الجواب: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلُها. والحكم الكلّي للمسألة هو أنّ مدّ الأنابيب لا يكون سبباً لخروج الحوض وخزّان الماء والأراضي العائدة إليها عن الوقفية، والتصرّف فيها بدون إذن المتولّي خلاف للشرع ولا يجوز، ويلزم على المتولّي منع المتصرّفين إن تمكّن من ذلك، بل يلزم على الآخرين ـ من باب النهي عن المنكر مع توفّر شرائطه ـ أن يمنعوا تصرّف غير المتولّي ونهيه، ويجب الاستفادة من محلّ الوقف بشكل يقرب من نظر الواقف مع مراعاة نظر المتولّي الشرعي.

متولّي الوقف

السؤال : أرض موقوفة لأولاد السّادة الذكور، وفي الوقفية لم يُعيَّن المتولّي، وقد عيّن إمام الجمعة وإدارة الأوقاف شخصاً بعنوان المتولّي، هل للموقوف عليهم في هذا المورد تكليف خاصّ، أم يجب العمل بموجب رأي المتولّي؟
(الصفحة 303)

الجواب: إذا عيّن المتولّي عن طريق حاكم الشرع أو إدارة الأوقاف، ولو باقتراح وتعريف بعض الموقوف عليهم، فيكون هو المتولّي الشرعي، ويلزم العمل بموجب رأيه.

السؤال : فقدت وثيقة وقفيّة مدرسة علميّة، فقام أحد علماء المنطقة بتجديد بنائها بإذن من مرجع التقليد، هل يجوز لشخص آخر استلام ولايتها؟
الجواب: على فرض إحيائها تحت نظر المجتهد الجامع للشرائط، يجب إدارتها من حيث الوقف بإشراف ذلك المجتهد بنفسه.

السؤال : هل يمكن لوارث الواقف شرعاً التصرّف في الوقف أم لا؟
الجواب: إذا لم يكن الوارث متولياً على الوقف، فليس له التصرّف في الوقف.

السؤال : شخص أوصى بأن يكون ملك له «أرض زراعية وماؤها» لمجلس ذكر سيّد الشهداء (عليه السلام)، وقد جعل أولاده جيلاً بعد جيل متولّين له، والآن تريد إدارة الأوقاف جعله وقفاً، فإن صار وقفاً، هل يجب العمل كالسّابق؟ وكيف تكون تولية الأولاد؟
الجواب: يظهر ممّا ذُكر بأنّ الأرض الزراعيّة وماءَها موقوفة، وبالتالي يجب أن يتعامل معها معاملة الوقف. فإذا عَيّن لها متولياً منصوصاً ، فيكون التصرّف بيد المتولّي الشرعي. وإذا لم تثبت تولية الأولاد بصورة شرعيّة، فاختيارها بيد الحاكم الشرعي، ولا مانع من إشراف الأوقاف على الأرض الزراعية المذكورة ومائها في الحال الحاضر; لأنّ الحكومة إسلاميّة.

السؤال : شخص أوقف شيئاً ، وجعل توليته مدى الحياة بيده، وبعد وفاته بيد ولده الأكبر جيلاً بعد جيل وطبقةً بعد طبقة، فهل تصل التولية بعد موت أكبر أبنائه بلا واسطة إلى أولاده أو إلى عمّهم؟
(الصفحة 304)

الجواب: إنْ بقي من الطبقة الاُولى أحد حتّى ولو كان صغير السنّ فهو المقدّم، إذن فالعمّ يتقدّم على ابن الأخ.

السؤال : ما حكم متولّي الوقف إذا لم يعمل بموجب الوقف، أو عمل خلافاً لرأي الواقف؟
الجواب: إذا امتنع المتولّي المنصوص من العمل بموجب الوقف، يجب على حاكم الشرع أو ممثّله تعيين شخص أمين لكي يتعاون مع متولّي الوقف، فإذا امتنع المتولّي أيضاً، يقوم الشخص المنصوب لوحده بالعمل بموجب مفاد الوقف.

إجارة الوقف

السؤال : إذا قام متولّي الوقف بإجارة الأرض الموقوفة بدون مراعاة مصلحة الموقوف عليهم، فما هو حكمها؟
الجواب: الإجارة باطلة.

السؤال : ما حكم من أجّر الأرض الموقوفة بدون إذن المتولّي الشّرعي، وصرف ثمن الإجارة في مورد الوقف، هل يكون مستأجر الوقف ضامناً؟
الجواب: إذا كانت هناك مصلحة في عقد الإجارة والقبض والإقباض وسائر التصرّفات، فإنّ إجازة المتولّي الشرعي تصحّح كلّ ما جرى، وتحصل براءة الذمّة.

السؤال : هل تصح إجارة الأرض الموقوفة لمدّة طويلة كمائة سنة مثلاً؟
الجواب: لا مانع من إجارة الأرض لمدّة طويلة إذا كانت في مصلحة الوقف والموقوف عليهم، ولو بلغت مدّتها مائة سنة تقريباً. نعم إذا انقرض الجيل الموجود حين الإجارة، ومدّة الإجارة لازالت باقية، تُفسخ الإجارة، وتجديدها منوط بإمضاء الجيل الحاضر، فإذا لاحظ المتولّي مصلحة الوقف، أو لاحظ مصلحة الجيل الآتي، وأجّرها لمدّة طويلة، فبناءً على الأقوى تبقى الإجارة صحيحة.
(الصفحة 305)

السؤال : شخص استأجر أرضاً موقوفة لعشر سنوات، هل يجوز أن يحفر بئراً في تلك الأرض، ويبيع ما زاد عن حاجته، ويأخذ ثمنه بنفسه؟
الجواب: مشروعية حفر البئر وبيع مائها منوطة برأي المتولّي الشرعي وإدارة الأوقاف، ويستفسر منهما عن ذلك.

السؤال : بعض المستفيدين من الأوقاف هم من المساكين، هل يمكن أن يؤخذ منهم ثمن الاجارة بأقلّ من المقدار المقرّر؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولكن يجبر النقص من أوقاف اُخرى.

السؤال : ملك موقوف على الأولاد الذكور بطناً بعد بطن، أُجّر من قبل أحد الموقوف عليهم، ولكنّه مات قبل انقضاء مدّة الإجارة، فهل تبطل الإجارة بمجرّد موت المذكور؟
الجواب: تبطل الإجارة بموته، ولكن إذا كان المؤجر هو المتولّي، وأجّر الملك حسب مصلحة كلّ البطون، فلا تبطل الإجارة.

السؤال : متولّي الوقف أجّر الأرض الموقوفة لعدّة سنوات، والمستأجر أجّرها لشخص آخر. هل يجوز للمتولّي أخذ مبلغ من المال في مقابل موافقته على التسليم؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا اقتضت المصلحة، ولكن يجب صرف المبلغ المزبور على الأرض الموقوفة.

بيع الموقوفات

السؤال : شخص أوقف أشجاراً من النخيل وقفاً مطلقاً للخيرات، أو وقفاً لعزاء خامس آل الكساء (عليهم السلام). ولكنّه الآن بسبب المرض أو لشيء آخر لا يتمكّن من
(الصفحة 306)

المحافظة عليها وإدارتها، ولا يوجد من يتولّى ذلك، هل يمكن بيعها؟ فإذا باعها كيف يصرف ثمنها؟
الجواب: إذا لم يحصل من يشرف على ذلك، حتّى ولو كانت إدارة الأوقاف، يمكنه بيعها، وعلى الفرض الأوّل يصرف المال في الأعمال الخيرية مثل مساعدة الفقراء. وعلى الفرض الثاني يصرف في عزاء الإمام الحسين (عليه السلام) .

السؤال : شخص أوصى أن يصرف وارد بستان عنب له لمدّة عشر سنوات على الصّلاة والصوم، وبعد ذلك ـ وما دام البستان باقياً ـ يصرف نتاجه لعزاء الإمام الحسين (عليه السلام). وبعد سنوات يبست أشجاره ونفد انتاجه، فهل تكون أرض البستان جزءاً من الوقف أو مالاً للورثة؟
الجواب: إذا لم يمكن إعادته مرّةً اُخرى كبستان ولو لم يكن نتاجه عنباً، فيباع ويُصرف ثمنه في مجالس عزاء سيّد الشهداء (عليه السلام) .

السؤال : أَوقفتُ شجرةَ جوز على مجلس عزاء سيّد الشهداء (عليه السلام)، وقد بنيت عمارة بجوارها، وقطع ماء الشجرة فقاربت على الجفاف، هل أتمكّن أن أبيع خشبها، وأشتري من ثمنها شجرة جوز في محلٍّ آخر واُوقفها لعزاء الإمام الحسين (عليه السلام)؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : قطعة من أرض عائدة لمسجد الرضا (عليه السلام) كانت سابقاً ضمن المسجد، وجزءاً من محلّ الوضوء وصحن المسجد، وبسبب الغفلة تبدّلت حانوتاً، ما حكم إعادتها لوضعها السابق، وإلحاق هذه القطعة من الأرض بصحن المسجد؟
الجواب: يلزم إعادتها إلى وضعها السابق.

السؤال : ملك كان في عهد الشاه مقبرة، وقد تصرّفت البلدية فيه، ووضعته تحت تصرّف بعض الأشخاص، وتحوّل من يد إلى اُخرى، وجرى إنشاء البناء فيه،