جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 571)

7 ـ ما هي موارد صرف الدّية المذكورة؟
الجواب: 1 ـ أخذ أعضاء مَنْ اُصيب بالجلطة المخيّة أو الاصطدام مشكل، وإن كانت الجهات الطبّية تؤكّد بأنّه لا أمل في بقائه على قيد الحياة، والقلب ما زال يعمل. خاصّةً إذا كان القلب ينبض بالحياة وأرادوا فصله من جسم المريض; ولا يبعد تحقّق صدق القتل عليه، ولا مانع بالنسبة لسائر الأعضاء إن توقّفت حياة مسلم عليها.
2 ـ لا يجوز قطع أعضاء جسم المسلم الميّت، إلاّ إذا توقّفت حياة مسلم آخر أو سلامته عليها ولا يوجد أحد من غير المسلمين، فيجوز على الفرض المذكور. وفي هذه الصورة لا يلزم الإذن المسبق والوصيّة، ولكن بناءً على الاحتياط، يعطون الدّية كي تصرف في الاُمور الخيريّة عن روح الميّت.
3 ـ ملاك الجواز وعدمه هو المذكور في جواب السؤال الثاني، ولا يؤثّر الإذن وعدمه.
4 ـ يجوز له الوصيّة وإعلان رضاه، أمّا ملاك جواز العمل بالوصيّة هو المذكور في جواب السؤال الثاني، وفي هذه الصورة أيضاً بناءً على الاحتياط يعطون الدية لتصرف عن روح الميّت في الاُمور الخيرية.
5 ـ يتبيّن جواب هذا السؤال من أجوبة الأسئلة السابقة.
6 ـ الدّية على ذمّة الطبيب، ولكن يجوز للطبيب الاتفاق مع المريض ليدفع الدّية عن الطبيب.
7 ـ ذكرنا موارد إنفاق الدّية في المسائل السابقة.

التشريح

السؤال : ما هو رأي سماحتكم حول تشريح جثّة الميّت؟
الجواب: تشريح جثّة غير المسلم وزرع أعضائه جائزٌ مطلقاً، إلاّ أن يخالف
(الصفحة 572)

أولياؤه أو تتبعه فتنة أو فساد فلا يجوز حينئذ. أمّا تشريح جثّة المسلم فلا يجوز حتّى وإن وصّى به وأجاز، أو رضي أولياؤه بذلك. نعم، إن توقّفت الاُمور الطبّية لإنقاذ حياة أو سلامة أو معالجة المرضى المسلمين حتّى في المستقبل، ولم يمكن تهيئة جثّة غير المسلم بالشراء ، ففي هذه الصّورة يجوز تشريح الميّت المسلم بقدر الضرورة، وبناءً على الاحتياط يدفعون ديته; لتصرف عن الميّت في الحج والصدقات والمبرّات، ولا يعود شيء منها للورثة.

السؤال : في صورة جواز تشريح الميّت، ما هو حكم النظر إلى العورتين ونظر غير المحرم إلى جسم الميّت ومسّه حين التشريح؟
الجواب: في المورد الذي يجوز فيه التشريح إذا اُضطرّ للنّظر ولم يحصل الغرض بدون النظر المباشر يجوز بمقدار الضرورة، فإذا كان الميّت مسلماً وجرى تغسيله، فلا يلزم غسل مسّ الميّت، وفي غير هذه الصورة فالغسل واجب.

السؤال : إذا أوصى مسلم بتشريحه فهل يجوز لنا ذلك؟
الجواب: إذا أوصى الميّت وكانت وصيته تترتّب عليها منفعة عقلائيّة، فلا إشكال في تشريحه، بل يكون واجباً على الظاهر.

السؤال : إذا كنّا لا نعلم بأنّ صاحب الجثّة مسلم أو كافر أو كتابيّ، هل يسوغ لنا تشريحه؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : هل يوجد فرق في عدم جواز التشريح بين أهل السّنّة والشيعة؟
الجواب: لا فرق بينهم.

السؤال : هل يجوز تشريح من كانوا مسلمين على الظاهر، وقد اُعدموا بسبب ارتدادهم أو بسبب فسادهم الخُلقي، أو تهريب المخدرات، أو الشؤون السياسية؟
(الصفحة 573)

الجواب: لا يجوز ذلك، إلاّ إذا ثبت ارتدادهم وكفرهم، وعلى فرض الثبوت يجوز التشريح إن لم يكن فيه مفسدة.

السؤال : هل يجوز ـ لغرض التعليم والتشريح، وبسبب قلّة الجثث والعظام التي لا يمكن التعليم بدونها ـ نبش قبور غير المسلمين؟
الجواب: نبش قبر الكافر لا إشكال فيه شرعاً.

السؤال : على الفرض المذكور أعلاه، إن كنّا نجهل صاحب القبر هل هو مسلم أو غير مسلم، فهل يجوز لنا نبش قبره؟
الجواب: لا يجوز ذلك في البلدان الإسلامية.

السؤال : في صورة قلّة الجثث والعظام، هل يجوز الاستفادة من العظام الموجودة في الصحاري والمقابر، أو التي نعثر عليها في حفريات البلديات وتظهر على سطح الأرض «سواء كانت تتعلّق بالمسلمين أم بغيرهم» وبعد الاستفادة العلمية منها يتمّ إهداؤها للمراكز التعليمية أو دفنها؟
الجواب: لا مانع من ذلك فيما إذا علمتم بأنّ العظام عائدة إلى الكفّار، أمّا عظام المسلم فيجب دفنها.

السؤال : ما هو تكليف طالب الطبّ الذي يريد تشريح الجثّة وهو لا يعلم بأنّ صاحب الجثّة مسلم أو كافر؟
الجواب: لا يلزم التحقيق في ذلك.

السؤال : هل يجوز تشريح جثث المجرمين المعدومين.
الجواب: لا يوجد فرق بين المعدوم وغيره في عدم جواز التشريح.

السؤال : في جامعات العلوم الطبّية يستفاد من أجساد من لا وليّ لهم لغرض
(الصفحة 574)

التشريح وتعليم الطلاّب. أو من أعضائهم كالقلب والكبد والكلية. ووضعها في القوارير الزّجاجية ، فما هو رأيكم في هذا المورد؟.
الجواب: إذا كان التعليم منحصراً بهذه الطريقة فلا مانع من ذلك.

السؤال : أوصى شخص بإهداء جثّته إلى الكلّية الطبّية لغرض التعليم، هل تكون وصيّته صحيحة؟ وهل تتعلّق بها الدّية بسبب التشريح؟
الجواب: مع عدم الضرورة، وإمكانية الاستفادة من جسد الكافر حتّى وإن كان بالشراء، لا يعمل بهذه الوصيّة، ولكن إذا اقتضت الضرورة ولم يحصل على جسد الكافر فالوصيّة صحيحة ونافذة بسبب الفائدة العقلائيّة المترتّبة عليها، ويجوز العمل بها على هذا الفرض، وتُعطى الدية بناءً على الاحتياط لتصرف عن روح الميّت في الخيرات.

السؤال : هل يجوز لأولياء الميّت إهداء جثّته إلى الكلّية الطبّية لغرض تعليم الطب وتدريسه، علماً بأنّ الميّت لم يوص بذلك؟ وهل يجوز بيع جنازته؟ وهل يمكن للوليّ الفقيه أو الحاكم الشرعي أن يحكم بذلك بدون موافقة وليّ الميّت؟
الجواب: يجوز ذلك إن توقّف إنقاذ حياة مسلم عليه، ولم يحصل على جثّة غير المسلم. ولا يجوز بيع جنازة الميّت. وإذا رأى حاكم الشرع لزوم ذلك فيمكنه إصدار الحكم بذلك.

السؤال : لتعليم طلاّب الطب، يستفاد غالباً من العظام التي تُجمع من المقابر، هل يجوز جمع تلك العظام وبيعها لهذا الغرض؟
الجواب: لا يجوز ولا يصحّ بيع العظام وشرائها، ويجب دفنها بعد الاستفادة منها.

السؤال : كم هي دية قطع أعضاء الميّت وجرحها؟
(الصفحة 575)

الجواب: إذا قطعوا رأس الميّت أو شقّوا بطنه، أو قاموا بعمل يوجب موته إن كان حيّاً يجب دفع الدّية الشرعية وهي مائة مثقال من الذهب المسكوك، ودية قطع وجرح سائر الأعضاء تحسب بنسبة دية قطع الرأس «أي العُشر» فدية قطع اليد الواحدة 50 مثقال ذهب، وقطع اليدين 100 مثقال ذهب، والإصبع عشرة مثاقيل من الذهب، وهكذا بالنسبة لجروح الرأس والوجه والجسم وموارد ثبوت الأرش. ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة والصغير والكبير. ولا تعود هذه الدّية إلى الورثة، ويجب أن تصرف عن روح الميّت في الاُمور الخيرية. فإذا كان مديوناً وليس عنده مال، أو يمتنع الورثة من أدائه، فالظاهر أنّ أداء دَينهِ من هذه الدّية مشروع.

العمل بإرشاد الطّبيب

السؤال : إذا وصف الطبيب للمريض رياضة خاصة تتوقّف عليها سلامته; فهل تجب عليه أم لا؟
الجواب: نعم، تكون واجبةً.

السؤال : إذا قال الطبيب لأحد: التدخين يَضرُّكَ، فإن دخّن وساءت صحّته وسلامته، هل يجوز له التدخين شرعاً؟
الجواب: لا يجوز له ذلك.