جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 133)

السؤال : هل يجب الصّوم في سفر المعصية حيث تكون الصّلاة فيه تماماً؟
الجواب: نعم، يجب الصوم أيضاً.

السؤال : من خرج من وطنه أو محلّ إقامته في شهر رمضان قبل الزوال، ولكنّه اجتاز حدّ الترخّص بعد(1) الزوال فما هو حكمه ؟.
الجواب: يتمّ صومه، والأحوط وجوباً أن يقضيه بعد ذلك أيضاً .

السؤال : من كان مسافراً في شهر رمضان، ولغرض الإتيان بالصوم يأتي قبل الظّهر إلى حدّ التّرخص وينوي نيّة الصّوم، وحينما يصير الظّهر يسافر من هناك مرّةً أُخرى، هل يصحّ صومه أم لا؟
الجواب: إذا أراد أن يكون صومه صحيحاً ولا يقضيه، يجب عليه أن يصل إلى وطنه قبل الزوال ويخرج منه بعد الزوال. وفي مفروض السؤال حيث لم يدخل في وطنه قبل الزوال يجب عليه الصوم وقضاؤه على الأحوط .

نذر الصّيام في السّفر وغيره

السؤال : هل يجوز أن ينذر الشخص صيام شهر رمضان في السفر؟
الجواب: لا يجوز ذلك.

السؤال : هل يجب على من نذر صوم كلّ جمعة من شهري رجب وشعبان أن يعمل بهذا النذر حتّى ولو كان في السفر؟
الجواب: إذانذر أن يصوم الأيّام المذكورة حتّىولوكان مسافراً يجب عليه الصوم ولوفي السّفر، وفي غير هذه الصّورة فعليه قضاء الصوم، وليس عليه كفّارة ترك النذر.

  • (1) حدّ التّرخص هو المكان الذي لا تُرى فيه حيطان المدينة ولا يسمع صوت الأذان. كما ذكر ذلك في الرسالة العملية الشرط الثامن لصلاة المسافر ذيل المسألة رقم 1339 و في السؤال رقم 415 من هذا الكتاب.

(الصفحة 134)

السؤال : هل يصحّ الصّوم المستحب في السّفر؟
الجواب: لا يصحّ، إلاّ إذا نذر أن يصوم في السّفر، أو نذر صوم يوم مُعيّن سواءً كان في السّفر أو الحضر.

السؤال : هل يجوز في السّفر نذر الصّوم المستحب، مثلاً إذا كان في طريق مشهد، أو بعد الوصول إلى هناك، وبدون قصد الإقامة، أن ينذر نذر الصّوم المستحب؟
الجواب: لا يجوز ذلك .

السؤال : من كان عليه قضاء صوم شهر رمضان، هل يمكنه أن ينذر الصوم ويأتي بالصوم المنذور؟
الجواب: لا مانع منه إذا كان مطلقاً، أو عيّن يوماً خاصّاً لنذره وكان يتمكّن من قضاء الصوم الذي على ذمّته قبل ذلك اليوم ، فعليه أن يأتي بالقضاء أوّلا ثمّ بالصوم المنذور.

صوم الاستئجار

السؤال : من كان بذمّته قضاء صوم رمضان، هل يمكنه أن يكون أجيراً أو متبرّعاً لصوم غيره؟ وكيف يكون قضاء صوم والده؟
الجواب: لا يجوز قضاء صوم الآخرين قبل أن يقضي عن نفسه . نعم لا مانع من قضاء الولد الأكبر ما فات من والده من الصيّام. وكذا لا مانع من الاستئجار للصوم إذا واعد زماناً يمكنه قضاء ما فات من نفسه .

السؤال : هل يجوز أن يكون الصّبي غير البالغ أجيراً للصوم؟
الجواب: فيه إشكال والأحوط وجوباً تركه .

السؤال : من كان بذمّته صوم الكفّارة، ولا يقدر أن يؤدّيها متتالية، هل يمكنه أن
(الصفحة 135)

يصوم صوماً استيجاريّاً؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : إذا كان الولد الأكبر للميّت غير بالغ، هل يمكن أن يقضي عن والده قبل سنّ البلوغ؟
الجواب: إذا كان مميّزاً وأتى بالصوم الصحيح، صح وأجزأ عن والده .

السؤال : من أفطر في الصّوم الاستيجاري بعد الزوال هل عليه كفّارة؟
الجواب: لا كفّارة عليه.

قضاء الصّوم و كفّارته

السؤال : من ارتكب المفطرات جهلا بالحكم فهل عليه مضافاً إلى قضاء الصوم أداء كفّارة إفطار العمدي؟
الجواب: إذا كان جاهلا بمفطريّة ما ارتكبه أو بوجوب الصوم عليه فلا تجب الكفّارة، إلاّ إذا كان مقصّراً ولم يكن معذوراً لجهله فالأحوط وجوباً أداء الكفّارة، ولو كان جاهلا بمفطريّة ما ارتكبه ولكن كان عالماً بحرمته كالاستمناء وجبت الكفّارة أيضاً .

السؤال : من كان بذمّته قضاء الصّوم، هل يصحّ أن يصوم صوماً مستحبّاً؟
الجواب: لا يصحّ.

السؤال : ما حكم من لا يتمكّن من قضاء الصّوم؟
الجواب: يصوم متى ما استطاع.

السؤال : من كان يعلم بأنّه يسافر قبل الزوال في شهر رمضان المبارك، وتناول الطعام قبل السّفر في بيته، هل عليه قضاء ذلك اليوم فقط، أم عليه الكفّارة أيضاً؟
(الصفحة 136)

الجواب: تجب الكفّارة، إلاّ إذا كان جاهلا بوجوب الإمساك. نعم لو كان جاهلا مقصّراً وغير معذور في جهله فالأحوط وجوباً أداء الكفّارة .

السؤال : من أكل سهواً وهو صائم وجوباً، وتخيّل بطلان صومه، فأكل عمداً، هل يجب عليه القضاء والكفّارة أيضاً؟
الجواب: إذا كان جاهلاً مقصّراً، أي قصّر في تعلّم الحكم، وكان الصّوم صوم شهر رمضان، أو قضاءه بعد الزّوال فيجب عليه القضاء والكفّارة على الأحوط، وإذا كان قاصراً فيكفي القضاء .

السؤال : من مرض ولم يتمكّن من صوم شهر رمضان، هل يمكن أن يدفع ثمن كفارة التأخير للفقير؟
الجواب: لا يكفي دفع الّثمن. إلاّ إذا أعطى الوكالة للفقير بأن يشتري بذلك الطعام ثمّ يتملّكه، وعلم بأنّه يفعل ذلك .

السؤال : من بلغ سنّ (15) سنة قمرية وقيل له بأنّه قد أصبح مكلّفاً، ولكنّه لم يصدِّق بذلك وتصوّر أنّ سنّ البلوغ يتحقّق بإتمام (15) سنة شمسية، ولذلك لم يَصُم تلك السّنة، فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان مقصّراً في جهله ـ بأن كان متسامحاً في السؤال والتعلّم ـ فالأحوط وجوباً أداء الكفّارة .

السؤال : من كان بذمّته كفّارة الصّوم، ولكنّه يعيش تحت كفالة والده وليس له وارد مستقلّ، كيف يدفع الكفّارة؟
الجواب: يدفعها عند القدرة والاستطاعة.

السؤال : بنت لم تصم أربع سنوات، فإذا أرادت أن تطعم كلّ يوم ستّين فقيراً يكون مبلغاً كبيراً; علماً بأنّ عليها تهيئة وسائل زواجها ومقدّماته، هل إعطاء الكفّارة
(الصفحة 137)

مقدّم على تهيئة وسائل زواجها؟
الجواب: تقضي صومها، وتحسب كفّارة كلّ يوم، وهي حدود 45 كيلوغراماً من الحنطة أو ثمنها، وتعطيها بصورة تدريجيّة إلى الفقراء لشراء الخبز، ولا مانع من تأخير أداء الكفّارة إذا لم يكن لأجل التسامح والتهاون .

السؤال : هل يجوز لمن هو من غير السادة إعطاء كفّارة صومه إلى الهاشمي؟
الجواب: لا بأس به وإن كان الأحوط عدم الإعطاء .

السؤال : هل يجوز في الكفّارة إعطاء الرّز للفقير بدلاً عن الطّحين والخبز والحنطة؟
الجواب: نعم ، جائز ، ولكن لابدّ أن يكون بمقدار مد أي 750 غراماً .

السؤال : هل يمكن شراء مُدّ من الخبز واعطاؤه عن كفارة الصوم إلى الفقير، أو يجب أن يكون أكثر؟
الجواب: نعم، يكفي المدّ منه وهو 750 غراماً، ولكنّ الأحسن أن يعطي كيلوغراماً واحداً.

السؤال : من كان يغتسل مدّةً غسل الجنابة بصورة باطلة، فما هو حكم صومه؟
الجواب: صومه صحيح .

السؤال : من اغتسل بالماء النجس أو المضاف، وقد انتبه لذلك بعد عدّة أيّام، هل تكون كلّ من صلاته وصومه صحيحاً؟
الجواب: يصحّ صومه، ولكن صلاته باطلة.

هلال الشهر

السؤال : هل يثبت هلال أوّل الشّهر بحساب المنجّمين، خاصّةً في الوقت