جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 444)

السؤال : ما هو تكليف البنت التي عقدها والدها وهي صغيرة على رجل، وبعد أن بلغت لا ترضى بالعيش معه; لأنّه دخل في فرقة تكفّر الشيعة وهي تخشى على حياتها منه؟
الجواب: إذا لم يكن الزواج في زمان العقد في مصلحة البنت، كما لو كان الزواج آنذاك منحرفاً فلا يصحّ تزويج الأب، وفي غير هذا الفرض أيضاً لايجوز إبقاء البنت عنده، وإذا لم يطلّقها الرجل فيرجع إلى الحاكم الشرعي، حيث إنّه في بعض الموارد يستطيع أن يطلّق البنت.

السؤال : رجل بهائي عرّف نفسه بالشيعي الاثني عشري، وتزوّج زواجاً دائمياً من فتاة شيعية، وبعد مدّة انكشف خلاف ما يدّعي، فما هو التكليف؟
الجواب: إن أحرزت الزوجة بأنّ زوجها بهائي يجب عليها الانفصال عنه فوراً ولا حاجة إلى الطلاق، فالبقاء عند البهائي حرام، وبعد انقضاء عدّتها يجوز أن تتزوّج من رجل مسلم.

السؤال : امرأة في بيت زوجها لا تتمتّع بالحرية اللازمة لأداء الواجبات الدينية، وزوجها يصلّي ويصوم عدّة أيّام من شهر رمضان فقط، ولايصلّي بقيّة أيّام السنة، ما هي وظيفة زوجته بعدما بذلت جهدها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يتأثّر زوجها بذلك؟ هل يحقّ لها الافتراق منه؟
الجواب: ليس المورد من موارد الافتراق.

تنظيم الاُسرة والمنع من الحمل

السؤال : مع ضرورة تنظيم الأسرة، هل يجوز للمرأة سدّ أنابيبها؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان لفترة موقّتة.

السؤال : ما حكم سدّ المجرى التناسلي للرّجل والمرأة لغرض العقم؟
(الصفحة 445)

الجواب: قطع العصب والعقم نقص، ولا يجوز أن يقدم الإنسان على نقصه وعقمه. ولتنظيم الاُسرة والنسل توجد طرق اُخرى، مثل عزل النطفة وغيره الذي لا إشكال فيه شرعاً. وهكذا الأمر بالنسبة للنساء، نعم لا مانع من سدّ الأنابيب بصورة موقّتة، مع مراعاة سائر الجهات الشرعيّة.

السؤال : هل الإسلام يوافق على زيادة النفوس؟
الجواب: الإسلام يوافق على زيادة النفوس في حدّ ذاتها، فكلّما زاد عدد المسلمين كان دليلاً على عظمتهم وقدرتهم، ولكن في بعض الأحوال الخاصّة ربما يكون الأفضل عدم زيادة النفوس.

السؤال : هل يجوز وضع جهاز; آي. يو. دي «I. U. D» داخل الرحم لمنع الحمل؟
الجواب: لا مانع من ذلك إن كان برضا الزوجين، ولكن يشكل الأمر إذا استلزم نظر الغير لعورة المرأة، حتى وإن كان الطبيب الذي يجري هذه العملية امرأة.

السؤال : امرأة كانت تجهل هذا الحكم; بأنّ وضع الجهاز المذكور أعلاه في الرّحم إذا استلزم النظر إلى العورتين غير جائز، وقامت بهذه العمليّة، وقد علمت بعد ذلك، هل يجب إخراجهُ؟ فإن لم تخرجه فهي مضطرّة بين فترة، وأُخرى إلى مراجعة الطبيب، ويستلزم هذا الأمر النّظر إلى العورتين؟
الجواب: لا يجب إخراج الجهاز فعلاً، إلاّ إذا كان بقاؤه مستلزماً للنظر إلى العورة مرّات اُخرى للمعاينة، فحينئذ يلزم إخراجه.

السؤال : إذا قال الأطبّاء لامرأة: إذا صرت حاملاً فستواجهين خطراً على حياتك، هل تستطيع المرأة سدّ أنابيب رحمها، وإن استلزم الأمر عُقمها الدائم، أو
(الصفحة 446)

اقتضى نظر الغير إلى عورتها؟ وهل يكون هذا الأمر من مصاديق الاضطرار؟
الجواب: إذا أعلن الطبيب الأخصّائي ذلك وحصل الخوف العقلائي من كلامه فلا مانع من ذلك. ويجوز حينئذ في حالة الاضطرار والإجبار نظر الغير إلى عورتها.

السؤال : هل يجوز للمرأة بدون إذن زوجها ورضاه أن تستعمل أقراص منع الحمل؟
الجواب: الأمر جائز إذا لم تتضرّر كثيراً، حتّى وإن لم يرض زوجها.

إسقاط الجنين

السؤال : ما هو حكم الإسلام بشأن إسقاط الجنين؟
الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلاّ إذا كانت حياة الاُمّ في خطر أو يكون بقاء الجنين سبباً لإصابة الاُمّ بمرض لا يتحمّل، فإذا اُحرز أحد هذين الأمرين، فلا مانع من الإسقاط .

السؤال : إذا اتفق الزوجان على إسقاط الجنين، هل تُنصّف الدية؟ وهل تصل إلى بقيّة الورثة؟ وهل يجب دفع الدّية على أيّ حال، أم في صورة طلب الورثة أو الحاكم؟
الجواب: تصل الدّية لسائر الورثة رغم كونهم من الطبقة التالية، ولا حاجة إلى حكم الحاكم.

السؤال : يرجى أن تبيّنوا لنا ما هي موارد جواز إسقاط الحمل؟
الجواب: لا مانع من إسقاط الحمل في الموارد الآتية:
1 ـ إذا قرّر الطبيب الأخصّائي الموثّق بأنّ بقاء الجنين موجبٌ لموت الأُمّ مع جنينها، فإذا أُسقِط الجنين تبقى الاُمّ على قيد الحياة.
(الصفحة 447)

2 ـ إذا ذكر الطبيب الأخصّائي الموثّق بأنّ بقاء الحمل يسبِّب للأُمّ خطراً نفسيّاً، أو يكون موجباً للضرر والآلام غير القابلة للتحمّل، ويجب أن يُعلم بأنّ في جميع هذه الموارد تتعلّق الدية بذمّة من يُسقِط الجنين، ولو كان الإسقاط بعد ولوج الروح فعليه مضافاً إلى الدية دفع الكفّارة على الأحوط.

السؤال : إذا راجعت المرأة الحامل إلى الطبيب، فأسقط الطبيب حملها، هل يقتصّ من الطبيب؟
الجواب: لا، بل يحكم على الطبيب بدفع الدّية.

السؤال : الأجهزة الطبّية الموجودة فعلاً تقرّر حالة الجنين، فإذا علموا بأنّ الجنين يولد ميّتاً، أو يموت بعد عدّة أيّام من ولادته، هل يجوز لهم إسقاط الجنين المذكور؟
الجواب: أوّلاً حصول اليقين والقطع بعيد في هذه المسألة، وعلى فرض اليقين لا يجوز إسقاطه.

السؤال : توجد نظريتان بين الأطبّاء الأخصائيّين حول جهاز «I. U. D» الذي يوضع داخل الرّحم:
ألف ـ المنع من انعقاد النطفة.
ب ـ إذا انعقدت النطفة يخرجها من الرحم.
فما هو التكليف في الموردين التاليين:
1 ـ استعمال الجهاز في صورة الشك بين النظريتين.
2 ـ استعماله وفقاً لمورد النظرية (ب)
الجواب: لا مانع في صورة الشك، إلاّ إذا أدّى إلى العقم الدائم، وغير جائز مع إحراز كونه موجباً لتلف النطفة بعد انعقادها.
(الصفحة 448)

السؤال : هل يجوز عُقم النساء اللاتي ولدن أطفالاً ناقصي الخلقة، أو يحملون أمراضاً جسمية ونفسية وراثية؟
الجواب: مجرّد الولادة السابقة التي ولدت المرأة فيها طفلاً مشوّهاً أو مريضاً بمرض وراثيٍّ لا يجوّز لها العقم. نعم، لا مانع من ذلك إذا اُحرز بأنّ الولادات الآتية تلازم العسر والحرج الشديد للاُمّ .

السؤال : سدّ أنابيب الرّحم ينتهي إلى منع الحمل. وتهيئة مقوّمات الحمل مرّةً اُخرى يستلزم عملية جراحية دقيقة ميكروسكوبية، وهي موجودة في المراكز الطبية العالمية المجهَّزة، وتكون نسبة الحمل مرّةً اُخرى بعد إجراء العملية في المراكز المذكورة 50%، مع ملاحظة الاُمور المذكورة أعلاه، هل يجوز سدّ أنابيب رحم النساء السالمات؟
الجواب: حكم هذه الموارد المذكورة حكم العقم الدائم، ولذلك سدّ أنابيب الرحم غير جائز.

السؤال : النساء اللآتي يُهدّدهنّ الحمل بالموت كما لا يوجد أمل في تحسّن وضعهنّ بالنسبة للحمل في المستقبل، وبعبارة اُخرى: الضرورات الطبية توجب عليهنّ عدم الحمل دائماً، هل يجوز لهنّ العقم الدائم؟
الجواب: لا مانع من ذلك على فرض السؤال المذكور.

السؤال : قد يكون إسقاط الجنين لمعالجة الاُمّ المصابة بمرض منتشر في جسمها واستمرار الحمل يشكِّل خطراً يهدّد حياتها، هل يجوز ذلك قبل أو بعد بلوغ الجنين أربعة أشهر أم لا؟
الجواب: يجوز ذلك بالنسبة للجنين مع الاطمئنان بانّ بقاء الجنين مستلزم لوفات الاُمّ .