جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 255)

مالكوها على حكم رسمي بتخليتها من المستأجر . وإذا كان للمالك أكثر من دار ، هل يحقّ للمستأجر أن لا يخلي داره; لأنّها زائدة على حاجة مالكها ، ويستفيد المستأجر منها؟
الجواب: إذا طالب المالك المستأجر ـ بعد انقضاء مدّة الإجارة ـ بإخلاء الدار  يجب على المستأجر إخلاؤها .

إجارة المستأجر للغير

السؤال : مَن أجّر محلاًّ أو داراً ، ثمّ يقول له أحدٌ: أنا أعطيك مبلغاً بعنوان السرقفليّة حتى أتصرّف بالمحل أو الدار وهي المتعارفة فعلا ، هل لهذا وجه شرعي؟
الجواب: إذا أجاز المالك ذلك ، ولو بهذا النّحو على أن يأخذ مبلغاً ، فلا إشكال فيه . وإذا لم يسمح المالك فليس له وجه شرعي . وإذا كان الحانوت تحت إجارة المستأجر ، ولم تشترط المباشرة من قبل المستأجر ، فله أن يؤجره لغيره ، ولكن بنفس القيمة التي أجّرها ، ولا يمكن أن يؤجر بمبلغ أكثر من الإيجار السابق إلاّ إذا أحدث في المحلّ المذكور حدثاً، مثل الترميم أو التبعيض .

الرهن والإجارة

السؤال : لمواجهة أسعار الإيجار الغالية ، يحاول المستأجرون غالباً لتقديم مبلغ من مدّخراتهم الماليّة بعنوان الوديعة والرهن إلى المالك ، حتّى يستفيد صاحب الدار من هذا المال ويشتغل به ، وأيضاً تقلّ من هذه الناحية قيمة الإيجار ، فبإزاء كلّ ألف تومان ينخفض الايجار عشرين توماناً تقريباً ، ويقبل الطرفان بهذه المعاملة ، فما هو حكم هذه الإجارة؟
الجواب: إذا اشترط ضمن عقد الإيجار أن يقرض المستأجر مبلغاً للمؤجر ـ لصاحب الدار ـ فلا إشكال وإن قلّ ثمن الإيجار بسببه ولكن إذا أقرض المال على
(الصفحة 256)

شرط أن يقلّل ثمن الإجارة; أي يشترط تقليل مبلغ الإجارة ضمن عقد القرض فهذا عمل ربوي ولا يجوز .

أحكام الإجارة المختلفة

السؤال : امرأة دفعت قبل عدّة سنوات مليون تومان لولدها ، على أن يدفع لها شهرياً 15 ألف تومان ، شريطة أن يبقى أصل المال على حاله ، وحذراً من الإشكال الشرعي فقد اشترت ـ شفهيّاً ـ سيارة حمل (بيكاب) كانت لابنها بمبلغ مليون تومان من دون تسجيل، وأجّرت السيّارة له بمبلغ خمسة عشر ألف تومان شهرياً ، وبعد عدّة سنوات تقول الاُمّ أعطني مليون تومان والسيّارة لك ، هل تكون هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب: التسجيل الرسمي ونحوه ليس شرطاً في صحّة المعاملة والإجارة ، وإذا كانا منذ الأوّل عازمين على المعاملة الواقعية ، لا إشكال في عملهما من الناحية الشرعيّة ، وحينئذ يصحّ الإقالة مع رضاهما ، وبعد الإقالة يرجع السيارة إلى الابن والمبلغ إلى الاُم وتنفسخ الإجارة طبعاً .

السؤال : إنّي أملك ماكنة حصاد وأعمل بها ، وقد اتفقت مع شخص أن أحصد له مساحة 6 هكتارات من أرضه الزراعية ، واستلمت الاُجرة غير أنّي حصدت 5 هكتارات وخربت ماكينة الحصاد ، وتعطّل العمل بسببها مدّة حتّى تُصلح ، وصاحب الأرض اتّفق مع غيري ليحصد له المتبقّي ، هل يجب عليّ أن أعطي اُجرته؟
الجواب: يجب عليك أن تردّ المالك اُجرة هذا المقدار .

السؤال : شخص أجّر بستان حمضيّات لآخر ، واشترط أن تكون الخسارة على المستأجر ، وقد تضرّر المستأجر بخسارة كبيرة ، هل يجوز للمؤجر أن يستلم كلّ ماله؟
(الصفحة 257)

الجواب: مع ملاحظة الشرط المذكور في الإجارة يلزم ذلك ، ويجوز له أن يستلم كلّ مبلغ الإجارة .

السؤال : من اشترى لوحة سيارة التكسي من الشرطة ، ثمّ أجّرها لشخص آخر ، فهل هذا صحيح؟
الجواب: هذا المورد ليس من مصاديق الإجارة ، ولكن لا مانع من إعطاء لوحة التكسي بصورة موقّتة بإزاء المال إذا لم يكن مخالفاً لمقرّرات الجمهورية الإسلامية .

السؤال : هل يجوز في الشريعة الإسلامية المقدّسة تأجير «الرّخص»؟
الجواب: لا معنى لإجارة الرخصة ، ولكن يجوز لصاحبها إعطاء الرخصة إلى الغير بإزاء المال إن لم يكن مخالفاً لمقرّرات الجمهورية الإسلامية .

السؤال : إذا اشترك اثنان في اتفاقية رسمية ورأس مال متساو على العمل بصورة مشتركة لمدّة سنة واحدة بهذه الصورة: أن يعمل أحدهما في الحانوت ، ويأخذ كلّ يوم مبلغاً معيّناً بعنوان اُجرته اليومية . وبعد انقضاء السنة على تاريخ الاتفاقيّة وارتفاع اُجرة العمل وغلاء الأسعار أخذ الشريك العامل أكثر من المبلغ المذكور على أمل الاتفاق مع شريكه وعلى الحساب . ولكن الشريك الثاني قال : حتى بعد انقضاء مدّة الاتفاقية يجب أن تأخذ نفس المبلغ المقرّر . تفضّلوا وبيّنوا كيف تكون اُجرة الشريك العامل في الحانوت مع ملاحظة الاتفاقية الموجودة بينهما أنّها لسنة واحدة؟
الجواب: إذا استمرّ الشريك العامل في العمل بعد انقضاء مدّة الاتفاقية بأمر الشريك الثاني يستحقّ اُجرة المثل .

السؤال : يجب على المدرّسين في المدرسة بموجب نظام العمل في المدارس أن يدرّسوا في كلّ اسبوع 28 ساعة ، وعلى المدير ـ إن لم يحضر المدرّس ـ إخبار إدارة
(الصفحة 258)

التربية والتعليم بعدم حضوره ، فإذا لم يحضر أحد المدرّسين يوماً ، واعتذر للمدير بأنّه كان مشغولا بعمل شخصي ، والمدير لم يخبر الإدارة عنه خشية وقوع مشكلة بينهما أو خجلا منه ، هل تكون هناك مسؤولية شرعية؟ وعلى مَن تقع المسؤولية: على عاتق المدرّس الذي لم يحضر ، أم على المدير الذي لم يخبر ، أم على كليهما؟
الجواب: تقع المسؤولية الشرعية على عاتقهما ، إضافةً إلى أنّ المدرّس لا يستحق اُجرة يوم غيابه، وإذا أخذها فهو ضامن .

السؤال : إذا لم يخبر المدير عن غياب المدرّس وقال له: أنا لا أُخبر عنك، ولكن المسؤولية الشرعية على عاتقك ، هل تسقط عن المدير المسؤولية أم لا؟
الجواب: لا تسقط المسؤولية عن المدير .

السؤال : مدرّس عقد اتفاقية على تدريس 24 ساعة في كلّ اسبوع وأخذ الراتب المقرّر ، فإذا لم يحضر في بعض الساعات ، وذهب لأعماله الشخصية ، وبقي الطلاّب بدون مدرّس ، أو حضر مكانه مدرّس آخر ، هل يحقّ له الاستفادة من الراتب؟ وإذا مرض ولم يحضر في الصف ، هل يجوز له أخذ ذلك المبلغ من المال الذي لم يؤدّ في قباله شيئاً أم لا يجوز؟
الجواب: يكون المدرّس تابعاً لأنظمة التوظيف ، فإذا عمل بخلافها لايستحق الاُجرة.

السؤال : مَن أجّر قطعة أرض لشخص خمس سنوات ، هل للمستأجر ـ بعد انتهاء المدّة المعيّنة ـ الحقّ في نماء الأشجار التي كانت مغروسةً من قبل ، أو التي غرسها بنفسه أم لا؟
الجواب: لا حقّ للمستأجر في الأشجار التي كانت مغروسة من قبل . وأمّا الأشجار التي غرسها ، فإذا كان أصل الشجرة ملكاً له فالشجرة تكون له ، وإذا كانت للمالك فتكون للمالك .
(الصفحة 259)

السؤال : إنّي دفعت سرقفليّة حانوت قبل ثلاثين سنة بقيمة يومه ، ولمّا انقضت مدّة الإجارة بقيت سنوات اُخرى بالاتفاق مع المؤجر ، وقد ارتفع مال الإجارة ودفعته إليه . وفي السنتين الأخيرتين لم نتّفق ، وقد طالبني المالك عن طريق المحكمة باُجرة المثل لحانوته ، وفي عرف الناس يكون إيجار الحانوت مع السرقفلية أقلّ بكثير من الإيجار بدونها ، وأساساً تشترى السرقفلية للاستفادة من مزاياها التي منها قلّة الإيجار ، هل يحقّ للمالك على هذا الفرض المطالبة باُجرة المثل لحانوته بدون النظر إلى السرقفلية؟
الجواب: ليس واضحاً هل دفعت السرقفلية للمالك أم للمستأجر السابق؟ وهل كان يحقّ للمستأجر السابق أن يأخذ السرقفلية أم لا؟ والظاهر أنّه لم يدفعها إلى المالك ، والمالك لم يستلم السرقفلية . ففي هذه الصورة يجوز للمالك أن يطالب بالاُجرة بأيّ مقدار .

السؤال : من استأجر داراً لمدّة سنة ، وبعد ثمانية أشهر أخلى الدّار ، هل يجب عليه دفع اُجور الأربعة أشهر المتبقيّة أم لا؟
الجواب: إذا استأجرها لمدّة سنة ، وقبل انقضاء المدّة المقرّرة أخلاها رغم قابليتها للسكنى، يلزم أن يدفع تمام الاُجرة .