جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 395)

العقد صحيحاً واعتقد أنّ زوجته كانت حلالاً له، وعلى هذا الأساس كان يضاجعها، فأولاده أيضاً بالنسبة إليه أولاد شبهة، فهم يتوارثون، ولكن إذا كان يعلم بأنّ العقد باطل، فأولاده بالنسبة إليه أولاد زنا، ولا يتوارثون.

السؤال : الزوجان متّفقان على أصل العقد، غير أنّ الزوج يقول بالعقد المنقطع والمرأة تدّعي عقد الزواج الدائم، فأيّ القولين مقدّم على الآخر؟
الجواب: يقدّم قول مدّعي العقد الدائم مع حلفه لليمين.

السؤال : هل يقبل قول الرجل المدّعي لطلاق زوجته بدون بيّنة، أم يحتاج إلى البيّنة؟
الجواب: يكفي إقرار الرّجل في ترتيب آثار الطلاق، إلاّ إذا علمت الزوجة أو غيرها كذبه، ففي هذه الصورة يجب على من علم بكذبه أن يعمل بموجب علمه، بالرغم من أنّ الحاكم إذا حكم بموجب اعتراف الزوج، فلايمكن في الظاهر ردّ الحكم.

السؤال : الزوجان متّفقان على أصل الطلاق، فالزوجة تدّعي الطلاق الخلعي، ولكنّ الزوج يدّعي الطلاق الرجعي، فأيّ القولين مقدّم على الآخر؟
الجواب: يقدّم قول مُدّعي الطلاق الرجعي مع اليمين.

السؤال : الزوجان متّفقان على أصل الطلاق، الزوج يقول بالطلاق الثاني وأنّ الطلاق رجعيٌ، والزوجة تقول بالطلاق الثالث والبائن، فأيّ القولين مقدّم على الآخر؟
الجواب: يقدّم قول مدّعي الطلاق الرّجعي مع اليمين.

أحكام الأولاد

السؤال : بعد موت الأب، هل تتمكّن الاُمّ في قبال حضانة الأطفال الصغار أن
(الصفحة 396)

تطلب الاُجرة من جدّهم لأبيهم؟
الجواب: لا تستحق الاُمّ في قبال الحضانة شيئاً.

السؤال : من طلّق زوجته بسبب انحرافها الخُلقي، وله طفلة صغيرة تبلغ ثلاث سنوات. وبما أنّ الحضانة على عهدة الاُمّ، فهل يبقى لهذه المرأة الحقّ في حضانة البنت؟
الجواب: إذا كان هناك خوف من انحراف البنت، فحينئذ يسقط حقّ حضانة الاُمّ.

السؤال : مَن خُتِن في الصغر، ولكن نظراً لتساهل الخاتن وعدم دقّته، فقد بقي نصف الحشفة مغلّفاً «ولكن حين الانتصاب تخرج الآلة كاملةً من الغلاف» ما هو الحكم الشرعي لهذا  الشخص؟
الجواب: إذا كانت الغلفة بمقدار يوجب صدق الأغلف وغير المختون عليه ولو في بعض الحالات فيجب عليه الختان.

السؤال : أمٌّ تُسقِط حقّ الحضانة وتندم بعدها، هل لها المطالبة بهذا الحقّ مرّةً اُخرى؟
الجواب: الأمر مشكل، فالأحوط المصالحة.

السؤال : إذا أسقطت المرأة حقّها بالقَسم أو النفقة ثمّ ندمت، هل يجوز لها المطالبة؟
الجواب: إذا أسقطت حقّها وأبرأ زوجها فلايتيسّر لها الرجوع عنه بالنسبة إلى ما مضى، وأمّا بالنسبة إلى ما يأتي فلها حق المطالبة .

السؤال : بما أنّ للاُمّ حقّ الحضانة الشرعية، فهل يحقّ لها أخذ الأطفال للسفر بدون إذن والدهم، أو السّكنى في المدن الاُخرى؟
الجواب: ما دام حقّ حضانة الاُمّ باقياً يمكنها أخذ أطفالها للسفر، أو تسكنهم معها في أيّ مدينة شاءت.
(الصفحة 397)

السؤال : هل يمكن للحاكم والقاضي إجبار الأب أو الاُمّ على قبول الحضانة في صورة امتناعهما عنها؟
الجواب: صرف حقّ الحضانة غير قابل للإلزام والإجبار، فلا يتصوّر الإجبار فيمن له حقّ الحضانة، بل يمكنه إعطاء هذا الحقّ لمن يريد. وأمّا بالنسبة إلى حقّ الطفل في رعايته والمحافظة عليه وتربيته فهو على الأب، فلو امتنع من كان عليه حقّ الحضانة من قبولها، فللحاكم أن يجبره على قبولها رعايةً لحقّ الولد.

السؤال : هل يجب على الأب تعليم أولاده وبناته القراءة والكتابة؟
الجواب: نعم،واجب بمقدار الضرورة، ويجب على الوالد تعليم أولاده أحكام الدينوالمسائل الشرعية التي هي مورد الابتلاء لهم، حتى ولو كان بواسطة كالمعلِّم.

السؤال : من وجد طفلاً متروكاً على قارعة الطريق فأخذه وربّاه حتّى نشأ وكبر، وبعد عدّة سنوات ادّعى رجل وامرأة بأنّ الطفل يعود إليهما، وراح الشخص ينكر ادّعاءَهما، هل يمكن إعطاء الطفل بدون بيّنة إليهما؟
الجواب: على الفرض المذكور، إذا كان الطفل صغيراً وغير بالغ يثبت انتسابه إليهما بإقرار صريح واعتراف جدّي من المرأة والرجل ولا حاجة للبيّنة ، ولكن إذا كان الطفل في زمن إقرار المرأة والرجل بالغاً، يكون ثبوت الانتساب إليهما بعد إقرار المرأة والرجل منوطاً بتصديق الطفل لقولهما.

السؤال : حملت امرأة أرملة، وخلال عملية جراحية لإسقاط الجنين ماتت هي وجنينها البالغ ستّة أشهر، ولا يعلم هل الحمل كان من نكاح شرعي أو من الزّنا، الرجاء أن تبيّنوا لنا:
أوّلاً: هل يحكم على هذا الجنين بأنّه حلال أم من الزنا، علماً بأنّ المرأة المذكورة لم تدّعِ النكاح الشرعي، بل كانت خائفة مذعورة أيّام حملها؟.
ثانياً: على فرض كونه ابن زنا، هل أولادها من البنين والبنات إخوة له وأخوات؟
(الصفحة 398)

وكيف تكون أحكام النكاح والتوارث؟
الجواب: مع ملاحظة عدم ثبوت الزنا بالطرق الشرعيّة لا يمكن القول بأنّ الجنين من الزنا. ويحتمل بأن يكون من الزواج المنقطع، أو بجذب المني، وخوف المرأة لا يكون دليلاً على الزنا; لأنّ المتعارف هو أنّ الزواج الموقّت عمل غير مرغوب فيه، وأنّ عدم ادّعاء النكاح الشرعي أيضاً لا يكون دليلاً على عدمه وإن كان بصورة موقّتة.
وبناءً عليه لا يبقى مجال لطرح السؤال الآخر، ولكن بصورة عامّة المتّفق عليه هو عدم التوارث بين ولد الزنا والزاني وأقاربه، أمّا بالنسبة إلى الزانية وأقاربها فحكم المسألة محلّ خلاف، والأحوط استحباباً هو التصالح بينهم وإن كان لا يبعد عدم ثبوت التوارث.
وأمّا موضوع حرمة النكاح (المحرمية) فهو أعمّ من النسب الشرعي وغيره، وخلاصة الكلام أنّ ولد الزنا متكوّن من الزاني والزانية وناتج منهما، ويصدق عليه من الناحيتين اللغوية والعرفية عنوان الولد، وأيضاً يترتّب على ولد الزنا وأولاد الزاني أحكام الأخوّة، بل إنّ أحكام سائر الأقارب أيضاً مثل العم والخال وغيرهما يترتّب عليه وإنّما ينتفي حكم التوارث.

السؤال : من زنى بإحدى محارمه النسبية عنفاً، هل يعدّ الطفل بالنسبة لاُمّه المكرهة ولد شبهة أو لا، بيّنوا لنا ذلك بالدليل؟
الجواب: القدر المتيقّن من ولد الشبهة هو فيما لو كان الوطء مع ظنّ الحلّية، ولا يجري الحدّ على المكرهة قطعاً، وأمّا بالنسبة للولد فاطلاق ولد الشبهة عليه مشكلٌ، وقد ذكرنا في كتاب تفصيل الشريعة، كتاب الحدود، ص35: أنّ المعيار في الشبهة هو ظنّ إباحة الوطء، وأيضاً ذكرنا في الصفحة الثالثة عشر: أنّ الإكراه على الزنا لا يزيل حقيقة عنوان الزنا، وأيضاً ظاهر جواهر الكلام ج 41 ص258 ـ 259 هو: أنّ الاختيار شرطٌ في الحدّ لا في تحقّق الزنا، وفي الشرائع ج2 ص343 ذكر: لو
(الصفحة 399)

اشتبهت عليه أجنبيّة، فظنّها زوجته أو مملوكته فوطأها، اُلحق به الولد، وفي الجواهر أيضاً ج29 ص243 ذكر قريباً من هذا الموضوع. وفي تحرير الوسيلة، المسألة الرابعة، أحكام الأولاد قال: الموطوءة بشبهة، كما إذا وطأ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته، وذكر في الجزء الثاني من المنهاج، ج2، المسألة 1376: أنّ المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له ... الخ.
الخلاصة من مجموع العبارات الماضية، وظاهر الروايات الواردة في كتاب الحدود الذي أسقط الحدّ عن المُكرهة، يظهر أنّ في صورة العلم بالحرمة لا تكون شبهة، ويسقط عنه الحدّ فقط. نعم، نقل صاحب الجواهر في ج41 ص267 عن المبسوط: إذا استكره امرأة على الزنا فلا حدّ عليها; لأنّها ليست بزانية، وعليه الحدّ; لأنّه زان، وأيضاًذكر صاحب الجواهر (رحمه الله) في نفس الجلد ص268: وأمّا لحوق الأولاد فقد يقضي به أيضاً بعض ما سمعته من تعريف الشبهة، وقاعدة اللحوق بأشرف الأبوين فيما لو فرض الإكراه في أحدهما دون الآخر وغير ذلك، فيكون شبهة شرعاً، وإن كان لم يحضرني الآن من النصوص المعتبرة ما يدلّ عليه بالخصوص.
بناءً عليه، فإنّ إطلاق حكم ولد الزّنا على الطفل في مورد السؤال مشكل، والحكم عليه بولد الشبهة أشكل، ومن هذه الجهة ليس هناك فرق بين المحارم وغيرهم، فإنّ ولد الشبهة وولد الزنا لا فرق بينهم في أحكام المحارم وغير المحارم والنكاح. نعم، يوجد فرق في حكم التوارث، وكذلك بالنسبة إلى الاُمّ محلّ تأمّل، والأحوط هو التصالح بينهم.

أحكام متفرّقة في الزّواج

السؤال : لقد ذكرتم في مناسك الحجّ: «مَن كان بحاجة للزواج بحيث لو تركه سبّب له مرضاً أو ضرراً أو مشقّةً وعنده المال اللازم للزواج، فلا يكون مستطيعاً للحجّ إلاّ إذا كان عنده بالإضافة إلى نفقات الحج مصروفات الزواج...». هل يشمل هذا الحكم