جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 417)


أحكام الأسرة


خروج الزوجة من الدّار

السؤال : ما هو الحكم الشرعي لخروج الزوجة الدائمة من دار زوجها مع ذكر الدليل والحكمة من ذلك؟
الجواب: استناداً إلى المصادر الفقهيّة، يجب على الزوجة الدائمة كسب رضا زوجها حينما تريد الخروج من داره. ويستثنى من هذا الموارد التالية أدناه:
1 ـ الخروج من البيت لتحصيل المعارف الاعتقاديّة بالمقدار الّلازم والضروري، ولتعلّم الأحكام الشرعيّة والواجبات الإسلامية.
2 ـ الخروج من البيت لمعالجة المرض فيما إذا لا يمكن معالجة مرضها في البيت.
3 ـ الخروج من البيت هرباً من الضرر على النفس والمال والعرض.
4 ـ الخروج من البيت لإجراء الواجبات العينية المتوقّفة على الخروج، مثل سفر الحج، والاشتراك في الانتخابات، أو إنقاذ النفس المحترمة.
5 ـ إذا كان البقاء في المنزل يرافقه العسر والحرج غير القابلين للتحمّل.
(الصفحة 418)

6 ـ إذا اشترط ضمن عقد النكاح أن يكون لها حقّ اختيار المسكن والاشتغال بالأعمال الإدارية.
7 ـ الخروج لتوفير المعاش فيما إذا لم يكن الزوج قادراً على تأمين المعاش، أو امتناعه من النفقة.
8 ـ الخروج من الدار للتظلّم والشكوى.
وفي غير الموارد المذكورة لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت بدون إذن زوجها، ودليله هو الاستناد إلى الآية المباركة: {الرّجال قوّامُونَ عَلى النِساءِ بِما فَضّلَ اللهُ بَعْضهم على بَعْض وبِما أنفقوا مِن أموالِهِمْ} .
وللروايات التي نقلها صاحب كتاب وسائل الشيعة في كتاب النكاح، فقد ورد فيها «أنّها لا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه».
وللاطّلاع على حكمة لزوم متابعة المرأة لزوجها ـ في الخروج من البيت وأمثاله ـ لابدّ من بيان المقدّمات التالية:
1 ـ يعتقد فقهاء الإمامية بأنّ الأحكام الشرعية لها ملاكات وأهداف يُعبّر عنها بالمصالح والمفاسد، فعلى هذه القاعدة فرضت الفرائض لجذب المصالح وشرّعت المحرّمات لدفع المفاسد.
2 ـ المصالح والمفاسد غير منحصرة في الاُمور المادية، وإنّما هي مبنية على أساس نظرة إسلامية شاملة لتأمين المصالح المعنوية والسعادة الاُخرويّة.
3 ـ في تشخيص ملاكات الأحكام نستند إلى الوحي الذي هو معدن العلم الإلهي والذي لا نهاية له ولا يتصوّر فيه أيّ خطأ مطلقاً، وبناءً عليه نحن نعتقد ـ وبالاستناد إلى ذلك ـ بملاكات الأحكام وأنّها قائمة على المصالح والمفاسد وإن غابت عنا معرفتها التفصيلية.
4 ـ في الزواج الدائم تكون نفقات الزوجة على عهدة الزوج، كما هو مدوّن في الكتب الفقهية.
(الصفحة 419)

5 ـ استناداً لتحقيقات علماء النفس وللتجارب التاريخية، فإنّ الرجال عادة أكثر تحمّلاً للمشاكل ومواجهة المصائب من النساء.
6 ـ المعيار في تشريع القوانين الإسلامية، هو مراعاة النوع الإنساني وليس الموارد الاستثنائية الخاصة، وحتّى على صعيد النظرة العقلائية، وتقنين وتشريع قوانين المجلس النيابي يراعون في ذلك مصالح النوع الإنساني أيضاً.
7 ـ أحد الأهداف التربوية هو توثيق عرى النظام العائلي الذي يكون قاعدة للأنظمة الاجتماعية، ولأنّ هذا النظام يحتاج إلى من يديره كسائر الأنظمة الاُخرى، نرى الإسلام قد انتخب من بين أعضاء العائلة الزوج الذي يكون تحمّله أكثر من غيره، وجعل نفقات العائلة على عاتقه، وكذلك جعل مسؤولية الأولاد في كثير من الموارد بعهدته وتأمين المعاش لهم، كما أنّ الحضانة تكون بعهدة الاُمّ لمدّة محدودة بسبب تمتّعها بالعواطف الإنسانية الكثيرة.
مع ملاحظة الموارد السبعة المذكورة يمكن لنا القول: بأنّ تحصيل رضا الزوج في الخروج من البيت يستند إلى إدارة الزوج في قبال دفع نفقات الزوجة، وتوثيق نظام العائلة وحفظ حقوق الرجل والأولاد، ونشاهد ثمرات هذا النظام العائلي عند الأفراد الملتزمين المتدينين دون سائر العوائل الاُخرى.

السؤال : إذا أراد الزوج الانتقام من زوجته والإضرار بها، فلا يسمح لها بالخروج من البيت، هل يجب على الزوجة إطاعته؟ مثلاً في السابق كان يسمح لها بالذهاب إلى محلٍّ ما، ولكنّه الآن يريد الانتقام منها فيمنعها.
الجواب: انتقام الرجل وايذاؤه لزوجته مخالفٌ للكرامة الإنسانية، ولا يتناسب مع الخلق والسلوك الإسلامي، ومع ذلك إن لم يأذن لها لأيّ سبب بالخروج، فعلى الزوجة أن تطيعه ما لم يكن موجباً لوقوعها في الحرج الشديد.

السؤال : امرأة لها شهادة دراسية عالية، وأخصائية في الشؤون المختلفة، تريد
(الصفحة 420)

العمل في الإدارات أو المعامل وتستفيد من اختصاصها، ولكن الزوج يخالفها، هل يجوز للزوج ذلك؟ وهل هي مديونة لبيت المال ولما أنفقته الدولة الإسلامية على دراستها أم لا؟
الجواب: لمّا كان العمل ملازماً للخروج من البيت، وصرف ساعات من اليوم خارج البيت، فعلى هذا يحقّ للزوج منعها، وفي هذه الصورة لا تكون المرأة مديونة; لأنّها غير متعهّدة بالاشتغال.

السؤال : إذا منع الزوج زوجته من الاشتراك في الانتخابات والخروج من البيت للغاية المذكورة، هل يمكن للزوجة أن تخرج من البيت بدون إذنه وتشترك في الانتخابات؟
الجواب: لو كان الواجب عينيّاً فلا دخل لإذن الزوج أصلاً.

السؤال : موظّف تزوّج من موظّفة، وبعد الزواج لم يوافق الزوج على عمل زوجته مع ملاحظة أنّ المرأة كانت موظّفةً حين الزواج، هل يحقّ للزوج منعها عن العمل أم لا؟
الجواب: لا يحقّ له أن يمنعها عن الوفاء لعقد التوظيف السابق على الزواج .

السؤال : هل يتعيّن محلّ السكنى بانتخاب الزوج فقط؟ وهل يحقّ للزوجة الامتناع عن السكن في المكان الذي اختاره الزوج وحده؟
الجواب: حقّ تعيين محل السكن للزوج، إلاّ إذا اشترطت الزوجة هذا الحقّ لنفسها ضمن عقد النكاح.

السؤال : امرأة تعمل في إحدى الدوائر الحكوميّة، وقد تزوّجت بشرط الاستمرار في عملها وقبل الزوج ذلك، هل يحقّ له ـ بعد ذلك ـ أن يمنع زوجته من الاستمرار في عملها أم لا؟ وإذا لم تكن تشتغل قبل الزواج، ولكن اختارت عملاً بعد
(الصفحة 421)

الزواج ولم يمنعها زوجها، هل يحقّ له بعد مدّة منعها من الاستمرار في عملها هذا أم لا؟
الجواب: على فرض السؤال الأوّل، لا يمكن للزوج منع زوجته من الاستمرار في عملها، وهكذا على الفرض الثاني الذي وافق الزوج على عملها، فلا يحقّ له منعها بعد ذلك ما دام عقد عملها باقياً.

السؤال : رغم أن الإحسان للوالدين واجب، فإذا لم يسمح الزوج لزوجته الذهاب إلى بيت والديها، هل يمكن أن تذهب بدون إذنه إليهما؟
الجواب: يمكن للزوج منع زوجته من الذهاب إلى بيت والدها، ولكنّه لا يتمكّن من منعها عن الإحسان إليه، لأنّ الإحسان أعمّ من الذهاب إلى بيت والدها.

السؤال : إذا أخذت المرأة إذناً من زوجها للذهاب إلى محلٍّ ما، هل يمكنها الذهاب إلى محلٍّ آخر؟
الجواب: إذا كانت تحرز رضا زوجها بذلك، فلها أن تذهب إليه.

السؤال : هل تستطيع المرأة أن تخرج من البيت بدون إذن زوجها لتتعلّم الأحكام الشرعيّة، أو الذهاب إلى المسجد أو صلاة الجمعة أو المجالس الإسلامية الاُخرى؟
الجواب: إذا كانت المسائل الشرعية من واجبات المرأة وليس عندها طريق آخر إلاّ الخروج من البيت، فلها أن تخرج من البيت بقدر الضرورة وبمقدار الواجب. وأما بالنسبة إلى المسجد وغيره من الموارد الاُخرى فلا يجوز لها أن تخرج إلاّ بإذن بعلها.

السؤال : هل يجب إذن الزوج في الخروج من البيت لكلّ مرّة، أم يكفي أن تعلم بأنّه راض عن خروجها؟
الجواب: يجب أن تكون مطمئنّة برضاه.