جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 489)

المدّعي عن دعواه؟
الجواب: نعم، يسقط التعزير في حقوق الناس بعفو المدّعي.
السؤال : ما هو رأي سماحتكم بخصوص الفرق بين حقّ الله وحقّ الناس؟
الجواب: الظاهر أنّ حقّ الناس هو الحق الذي جعلت فيه السلطنة وولاية الاستيفاء أو العفو عنه لصاحب الحق، ومنوط باختياره ومطالبته، مثل: القصاص، حدّ القذف، التعزير في السبّ وأمثاله.
وحقّ الله هو الحقّ الذي يعود أمر استيفائه أو العفو عنه بالأمر الإلهي، مثل: حدّ الزنا، شرب الخمر، التعزير لمرتكب الكبيرة، أو تارك الواجبات.

السؤال : في الجريمة الموجبة لقصاص النفس أو أعضاء البدن يعفو المجنيّ عليه عن الجاني لأيّ سبب، فهل يمكن للحاكم بسبب المصالح العامّة وعدم تشجيع الجاني تعزيره؟
الجواب: إذا علم الحاكم لزوم التعزير لحفظ المجتمع والأمن الاجتماعي، أو عرف من القرائن بأنّ عدم تعزير المجرم يشجّعه على تكرار الجريمة، فيجب عليه حينئذ تعزيره.

السؤال : قام شخص بتهيئة مقدّمات الجريمة، وعلى أثر حادث لم يتمكّن من تنفيذها، وأُلقي القبض عليه، هل يمكن تعزيره؟
الجواب: إذا كانت الجريمة ممّا يترتّب عليها الإخلال بالنظم، أو لإسقاط النظام الإسلامي، يجب أن يُعزّر.

أحكام مختلفة في الحدود

السؤال : هل يجب إجراء حدّ الزنا على المرأة الحامل فوراً، أو بعد وضع الحمل ومضي سنتين لترضع طفلها؟
(الصفحة 490)

الجواب: إن كان حدّها الرجم يجب الصبر حتّى تضع حملها، وبعد ذلك إن وجدت من ترضعه وتحفظه يُجْرى عليها الحدّ، وإلاّ يجب الصبر حتّى ترضع طفلها.
فإذا كان الحدّ هو الجلد وكان إجراء الحدّ حين الحمل أو في حال النفاس أو في وقت الرضاعة يترك آثاراً خطرة على الطفل، ولا توجد من تتكفّل أمر الطفل، يجب الصبر، وإلاّ يجرى عليها الحدّ في أوّل زمان ممكن.

السؤال : اتّهم رجلٌ بعمل مناف للعفّة مع بنت، وقد اشتكاه والدها في المحكمة، ثمّ قال الأب للمتّهم: إذا أعطيتني ستّين ألف تومان أتنازل عن الدّعوى، وقد دفع له المتّهم المبلغ المطلوب، هل يحلّ له هذا المال؟
الجواب: لا يحلّ له ذلك.

السؤال : إذا أُلقي القبض على المحارب وتاب قبل المحاكمة، هل يسقط عنه الحدّ؟
الجواب: توبته بعد إلقاء القبض عليه لا تُسقط الحدّ.

السؤال : تجاسر شخص على مقام الرّسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، ويدّعي بأنّه كان في حالة الغضب، هل يرفع عنه حكم سابّ النبيّ (صلى الله عليه وآله)والأئمة (عليهم السلام) ؟
الجواب: إذا ادّعى بأنّه كان في حالة الغضب الشديد ولم يقصد الجسارة والإهانة، بل صدر كل ذلك منه بصورة عفويّة، واحتمل صدق كلامه، فلا يحكم بارتداده وكفره، ولا يجرى عليه حدّ السابّ.

السؤال : هل يمكن بدون الإحراز الشرعي إصدار حكم الارتداد والانحراف والفسق على رجل في محكمة صالحة؟ وعند عدم جواز ذلك هل يخرج المفتري من
(الصفحة 491)

دائرة العدالة؟
الجواب: في مورد الارتداد يجب الإحراز، وفي مورد الفسق ـ بالإضافة على الإحراز ـ يجب أن يحصل على مسوّغ لنشره.

السؤال : بعد إلقاء القبض عليه إدّعى في المحكمة بأني تبت عن ذنبي في حرم الأمن الإلهي أو الحرم النبوي (صلى الله عليه وآله) أو حرم أحد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ، وكان ذلك بحضور شاهدين عادلين، وعنده ورقة مكتوبة بما يقول، وموقّعة من المذكورين، هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ وهل يسقط التعزير عنه أم لا؟
الجواب: إذا اطمأنّ القاضي بما هو مكتوبٌ في الورقة، أو شهد بحضرته الشاهدان العادلان تثبت توبته ويسقط الحدّ عنه، بل يسقط الحدّ أيضاً فيما لو احتمل الصدق; لأنّ الحدود تُدْرَأ بالشُّبُهات.
(الصفحة 492)


(الصفحة 493)


القصاص والديات




السؤال : ما هي أنواع القتل؟
الجواب: القتل على ثلاثة أنواع:
1 ـ قتل العمد: وهو على قسمين:
القسم لأوّل: أن يقوم شخص بعمل ما ضدّ آخر بقصد قتله فينجرّ إلى موته.
القسم الثاني: أن يقوم شخص بعمل ـ من شأنه القتل ، وإن لم يكن قاصداً ذلك ـ ضدّ آخر فيؤدّي إلى موته.
2 ـ القتل شبيه العمد: وهو ما إذا تعمّد في فعل على شخص كضربه ولم يقصد به قتل الطرف الآخر، والعمل الذي ارتكبه القاتل لم يكن من شأنه القتل عادة، إلاّ أنّه انتهى بموت الآخر صدفةً، مثلاً ضرب الطفل تأديباً فمات إثر ذلك صدفةً.
3 ـ قتل الخطأ: وهو فيما لم يكن قاصداً القتل، ولم يتعمّد فعل ما يوجب القتل عادةً ، مثلاً يطلق الرصاصة بقصد الصيد فتقتل شخصاً صدفةً.