جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 314)

بعد ذلك، وحتى لا يتعرّضن لأذى الأولاد ـ لا سامح الله ـ لهذا، فإنّهم يقولون أو يكتبون في الوصية: إنّ الغرفة الفلانيّة أو العمارة السكنية بإضافة قطعة الأرض الزراعية أو البستان أو المبلغ المالي لزوجتي، ولا حقّ لسائر الورثة في التدخّل والتصرّف والاعتراض على ذلك، هل تكون هذه الوصيّة شرعيّة، أم تجب المصالحة، أو هناك طريقةٌ اُخرى؟
الجواب: حكم الوصيّة بالنسبة للزوجة وغيرها واحد، وتكون نافذة إذا لم تزد عن الثلث، وإلاّ فتحتاج إلى إجازة الورثة.

السؤال : وصّى شخص بأكثر من ثلث أمواله للصلاة والصوم، والورثة لا يُمضون أكثر من الثلث، هل يجب على الوصي العمل بموجب الوصية، فيصرف كلّ المبلغ للصلاة والصوم حتّى لو لم يرضَ الورثة بذلك؟
الجواب: نفوذ الوصيّة زيادة على الثلث موقوف على إمضاء الورثة، ولكن بالنسبة إلى الزائد على الثلث إذا ذكر في الوصية الواجب وغير الواجب قُدّمت الأمور الواجبة على غيرها.

السؤال : وصّى شخص عشرين سنة صلاةً وصوماً، ووصّى أيضاً بإعطاء مبلغ معيّن من الثلث إلى ولده الصغير، ولكن المبلغ لا يكفي للأمرين المذكورين، فأيُّهما مقدَّم على الآخر؟
الجواب: الظاهر هو تقديم الصلاة والصوم.

عدم تعيين مصرف الثُّلث

السؤال : إنّي وصيّ والدي، وقد أوصى بثلث ماله على أن أعقد ثلاثة مجالس فاتحة خلال سنة واحدة وأنفق فيها، كما أعطى ألف تومان لردّ المظالم . يوجد في عُرف المنطقة ـ إضافة على مصروفات الفاتحة ـ الصلاة والصوم الاستيجاريان وردّ
(الصفحة 315)

المظالم; لذا فمصرف الثلث كان عندي مبهماً، فما هو التكليف؟ وهل يجب عزل قيمة الثلث من تاريخ الوصية أم بالقيمة الفعلية؟ وأيّ مقدار يتعيّن للصلاة والصوم وردّ المظالم؟
الجواب: 1 ـ إذا لم يُعيّن مصرف للثلث يعمل بموجب العرف السائد في تلك المنطقة.
2 ـ يحسب الثلث بالقيمة الفعليّة.
3 ـ يجب أداء الصلاة والصوم بمقدار يحتمل أنّه لم يفعل أو فعل باطلاً، وكذا ردّ المظالم مشروطاً بعدم تجاوزه عن الثلث .

السؤال : إذا نسي الوصيّ مصرف الوصيّة، فما هو تكليفه؟
الجواب: يلزم صرف الموصى به في الاُمور الخيرية التي يُحتمل أنّها من موارد مصرف الوصية. وإذا كان هناك أمر خيري، ولكن الوصي يعلم أنّ هذا المورد ليس مصرفاً للوصية، فلا يجوز الصرف فيه ، هذا إذا كانت المحتملات غير محصورة. أمّا إذا كانت المحتملات في الاُمور الخيرية محصورة في اُمور معينة، فيجب تعيين مصرف الوصية بالقرعة أو المصالحة الضرورية القهرية أو التراضي.

عدم العمل بموجب الوصيّة

السؤال : شخص أوصى بأرض له ليحجّ الوصي عنه، ونفّذ الوصيّ أمر الحج، ولكنّ الورثة يمتنعون من اعطاء الأرض للوصي، هل يجوز تصرّف الورثة في الأرض المذكورة؟ وهل يجب دفع اُجرة المدّة التي كانت تحت أيديهم؟
الجواب: إذا كانت الأرض بمقدار الوصيّة، وقبل الورثة تنفيذ الوصيّة، فتكون الأرض شرعاً لمن ذهب للحج، وتصرّف الآخرين فيها غصب، ويجب دفع اُجرة المثل عن المدّة التي تصرّفوا فيها لمالكها.
(الصفحة 316)

السؤال : شخص أوصى بدفع مبلغ لأحد، ولكنّ المتصدّي لا يعمل بالوصيّة، هل يمكن للموصى له أن يأخذ المبلغ المذكور من ذلك المال أم لا؟
الجواب: في صورة صحّة الوصيّة وعدم تنفيذ الوصي، يجوز للموصى له استيفاء مال الوصية بإذن حاكم الشرع.

السؤال : شخص جعل وصيّاً لنفسه ليدفع خمسه بعد مماته، وبعد موته امتنع الورثة من إعطاء الخمس، ويقولون: إنّه يعود للأولاد الصغار، فإذا عُمِل بوصيّة الموصي، وأُخِذ من هذه الأموال، فسيفتقر الصغار، بناءً على هذا فهم يمتنعون من دفع الخمس، فهل يكون الوصيّ مقصّراً في هذه الصورة أم لا؟
الجواب: إذا لم يتمكّن الوصيّ من العمل بوصيّة المتوفّى لا تكليف عليه، ولكن يجب على الورثة عدم الممانعة من دفع الحقوق الواجبة للميّت، ومن منع من العمل بالوصيّة فهو آثم.

السؤال : شخص عيّن زوجته وصيّاً له على أن تصرف ثلث أمواله في الاُمور الخيريّة، ولكن والديه وبناته الأربع لم يوافقوا على وصية الأب في إنفاق ثلث الأموال في الشؤون الخيريّة، ومن جهة اُخرى فقد استلمت زوجة المتوفّى مبلغاً من شخص كان مديوناً لزوجها، فهل تتمكّن الزوجة من صرف هذا المبلغ عوضاً عن الثلث الذي منعها أولادها من صرفه في الاُمور الخيريّة أم لا؟
الجواب: يمكنها أن تصرف ثلث مجموع التركة، ومن ضمنها هذا المال في مورد الوصية، بل يلزم ذلك فيما إذا كانت الوصيّة مسلّمة.

السؤال : شخص جعل ابنه الثاني وصيّاً، وابنه الأوّل ناظراً في أمر الوصاية، فإذا تسامح الوصي في إنجاز وصايا الميّت، كالصلاة وغيرها، ما هو تكليف الناظر؟ هل يتمكّن بدون إذن الوصي أن ينفّذوصاياالميّت، أم يجب أن يكون ذلك بإذن حاكم الشرع؟
(الصفحة 317)

الجواب: على الناظر وبإذن الحاكم الشرعي أن يلزم الوصي بتنفيذ الوصية، فإن امتنع يجوز للنّاظر أن ينفذ الوصية بإذن حاكم الشرع.

السؤال : أكثر تركة الميت كانت عقاراً، ووصّى بصرف ثلث أمواله على نفسه، ويقول الورثة: نعزل قطعةً من أملاكه ونصرف من واردها في كلّ سنة، هل يمكن عزل قطعة من أملاكه ، أم يلزم بيعها وصرف ثمنها في الخيرات؟
الجواب: على فرض الوصية بمقدار الثلث يجب صرف نفس المال، لا عزله وصرف وارده.

السؤال : أوصى زيد بصرف مبلغ من ثلث ماله على نفقات المسجد وإنشاء الجسر، هل يمكن أن يصرف من هذا المال على تكملة بناء المكتبة المبنيّة داخل المسجد والملاصقة له أم لا؟
الجواب: يجب العمل بموجب الوصيّة وصرف الثلث على المسجد وإنشاء الجسر. وصرفه في تكملة مبنى المكتبة يخالف الوصيّة وغير جائز.

السؤال : امرأة ماتت وكانت مستطيعة للحجّ، وفي الوصيّة جعلت أخاها وصيّها وكفيلاً للحج، وقد سلّمت أموالها وأرضها لأخيها، فهنا توجّه عدّة أسئلة:
ألف ـ مع وجود الورثة، هل الحج مقدّم أم حقوق الورّاث؟
ب ـ قبل أداء الحج، لمن تعود أرباح الأرض والأموال؟
ج ـ هل يمكن للكفيل ـ في حالة عذره ـ أن يبعث بشخص آخر نائباً عنها للحج، أم يصبر حتى يرتفع عذره؟
الجواب: ألف ـ إذا كان الحجّ واجباً عليها، فيقدّم على الإرث.
ب ـ إذا وافق جميع الورثة على قبول الوصية اختصّت بأخيها.
ج ـ يجب عليه الاستنابة فوراً، ويجب أن يكون النائب غير معذور.
(الصفحة 318)

السؤال : من أوصى أن يُحجّ عنه حجّاً بلديّاً مع أنّه قد حجَّ حجّة الاسلام، هل يمكن تبديله إلى الحجّ الميقاتي أم لا؟
الجواب: إذا وصّى بالحج البلدي، فيجب أن يستأجر من يحجّ له حجّاً بلدياً.

تصرّفات المريض

السؤال : شخص باع جميع ما يملكه لزوجته قبل سنتين من موته، بالرغم من كونه مريضاً بالمرض الذي أدّى إلى موته، وفي النتيجة حرم ورّاثه الشرعيين من الإرث، يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:
1 ـ هل تصحّ هذه المعاملة شرعاً أم لا؟
2 ـ إذا كانت المعاملة صورية، هل تكون صحيحة أم لا؟
3 ـ إن احتمل الإجبار في المعاملة، فما هو الحكم؟
4 ـ إذا احتمل قصد الضرر للورثة، فما هو حكمه؟
الجواب: المعاملة في مرض الموت صحيحة إن كانت حائزةً على الشروط المذكورة في رسالتنا العملية، وفيما إذا لم يحرز كونها صورية أو إجبارية يحكم بصحّة المعاملة أيضاً، كما أنّ احتمال قصد الضرر بحقّ الورثة لا يكون مانعاً من صحتها.

السؤال : شخص سلب حقّ وارثه الوحيد (اُخته) في حياته بعنوان المصالحة بعدما دفع لها مبلغ 14 ألف تومان حتى لا تطالب بأيّ حقّ من إرث أخيها، ويهب جميع ما يملكه لزوجته بالمصالحة، وقد جرت هذه المصالحة قبل سنتين من موته في المرض الذي توفّي فيه، هل تكون هذه المصالحة صحيحة ومانعة للإرث أم لا؟
الجواب: الأقوى صحّة الصلح الذي جرى في مرض الموت، وإذا كان مورد السؤال هو الصلح الذي جرى بجميع شرائطه المذكورة في رسالتنا العملية فيكون