جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 185)

حساب الخمس

السؤال : من خمّس أمواله فبقيت إلى السنة المقبلة، هل يجب عليه دفع خمسها مرّةً ثانيةً؟
الجواب: لا يجب عليه، إلاّ إذا اشترى من المال المخمّس شيئاً للتجارة، فيجب عليه دفع خمس ارتفاع قيمة ذلك الشيء حتّى ولو لم يبعه.

السؤال : تاجرٌ اشترى بضاعة بقيمة رخيصة وبقيت عنده إلى السنة الثانية، وقد ارتفعت قيمتها ولم يعطِ خمسها، كيف يدفع خمسها في السنة الثانية؟
الجواب: يجب دفع خمس البضاعة بقيمتها الفعلية، إلاّ إذا كانت قيمتها آخر السنة الخمسية أكثر، فيجب عليه خمس تلك القيمة.

السؤال : من لم يكن عنده سنة خمسيّة، واشترى سيّارة لحاجته الشخصية، هل يتعلّق الخمس بها؟ فإذاتعلّق بها الخمس هل يدفعه بقيمتها الفعليّة أم بقيمة شرائها؟
الجواب: إذا علم أنّه اشتراها من أرباح السنة قبل مضيّ الحول عليها فليس عليه شيء، وإذا علم أنّه اشتراها من أرباح مضى عليها الحول قبل تخميسها فلابدّ من تخميس ثمن الشراء، بل الأحوط لزوماً في فرض قصد أداء الثمن من ذلك المال غير المخمّس حين شرائها الاستجازة من الحاكم الشرعي، فإن أجاز المعاملة فالأحوط أداء خمسها بقيمتها الفعلية إن كانت أكثر من قيمة الشراء.

السؤال : من لم يكن عنده سنة خمسيّة، ويريد أن يجعل لنفسه سنة خمسيّة، وقبل عدّة أيّام حصل على مقدار من المال، هل يتعلّق الخمس به؟
الجواب: يمكنه أن يجعل لهذا الربح سنة تخصّه، فإن مضى على زمان حصوله سنة كاملة ولم يصرفه في مؤنته لزمه أداء خمسه.

السؤال : من حاسب خمس أمواله ودفعه، ولكنه لم يحسب السنوات التي
(الصفحة 186)

بعدها، وبعد مرور عدّة سنوات يريد حساب أمواله، هل يخصم الخمس الذي دفعه سابقاً؟
الجواب: نعم، يحاسب جميع الأموال، ويخصم مبلغ الخمس المدفوع سابقاً من الخمس الحالي.

السؤال : كيف يحاسب خمس السجّاد الذي من الممكن أن تطول نسجه عدّة سنوات؟
الجواب: إذا أمكن بيعه بهذه الصورةولايخسرخسارة كبيرة،فيجب على صاحب السجّاد دفع خمسه رأس السنة. وفي السنوات التي بعدها أيضاً يدفع خمس المتجدّد، وهكذا إذا أراد صاحب السجّاد أن يدفع اُجرة العمل ولا يقبل العامل ويقول: سوف أستلم اُجرتي عند نهاية العمل، فيجب على العامل دفع خمس اُجرته.نعم إذااستلم اُجرته في خلال السنةوصرفها في المؤونة ، فليس عليه الخمس.

السؤال : من كان صاحب حانوت، ولا يمكن أن يحاسب أمواله رأس السنة، ما هو تكليفه؟
الجواب: عليه أن يخمّس أرباحه بالمقدار المتيقّن، وبعد ذلك يدقّق في الحساب، فإذا كانت أرباحه أكثر من مبلغ التّخمين يدفع خمس المتبقي منها.

السؤال : في صورة تعلّق الخمس بشيء ما، واختلاف قيمة الشّراء مع سعر اليوم، ما هو المعيار في دفع الخمس؟
الجواب: المعيار هو سعر اليوم.

السؤال : كان عندي في العام الماضي مائة ألف تومان، وقد عزلت منها مبلغ عشرين ألف تومان كخمس، وأجريت مداورة مع الحاكم الشرعي ريثما أستطيع دفعه، ثمّ اُودعت المبلغ كلّه (100 ألف تومان) في البنك، وقد حانت سنتي الخمسيّة، هل
(الصفحة 187)

يكفي أن أدفع عشرين ألف تومان من واردي في هذه السنة كخمس أم لا؟
الجواب: يجب أوّلاً دفع خمس ربح هذه السنة، ثمّ يؤدّي دَين العام الماضي فيدفع25 ألف تومان في الفرض المذكور.

السؤال : إنّي اشتريت من مالي تراكتوراً وأرضاً زراعيّة وغيرهما، واُريد فعلاً أن أخمّسها، هل يجب حساب قيمة الشراء، أم القيمة الحالية؟
الجواب: هذه المسألة لها عدّة صور:
الصورة الاُولى: إذا اشتريت في الذمّة ثمّ دفعت المال المتعلّق بالخمس لدَينك، ففي هذه الصورة يجب حساب الخمس بقيمة يوم شرائه، إلاّ إذا قصدت من بادئ الأمر دفع المال المتعلّق بالخمس لدَينك، ففي هذه الصورة الأحوط وجوباً ملاحظة القيمة الفعليّة.
الصورة الثانية: إذا اشتريت بالذمّة، ثمّ أدّيت الدين من ربح السنة، ففي هذه الصورة يجب الدفع بالقيمة الفعليّة.
الصورة الثالثة: إذا اشتريت بمال تعلّق به الخمس، فيجب أيضاً ملاحظه السّعر الحالي.
الصورة الرابعة: إذا اشتريت بأرباح السنة، فيجب دفع الخمس بالسّعر الحالي.

السؤال : من اشترى شيئاً بغرض التجارة، هل يجب حساب الخمس بقيمة الشراء، أم بالقيمة الفعلية؟
الجواب: يجب حسابه بالقيمة الفعليّة.

الشكّ في تعلّق الخمس

السؤال : ما هو تكليف من شكّ في تعلّق الخمس بماله؟
الجواب: إذا كان على يقين من حصول الرّبح، وشكّ في أنّه بقي من ربحه
(الصفحة 188)

حتّى رأس السنة أم لا، يجب عليه الفحص، وأيضاً إذا شكّ في أصل الرّبح، فلا يجب الفحص. وإذا شكّ في المال المعيّن، هل تعلّق به الخمس أم لا؟ فإن كان لأجل الشكّ في الحكم الشرعي وجب عليه السؤال، وإن كان لأجل الشكّ في الموضوع الخارجي ـ كأن لم يعلم أنّه ميراث مثلاً أو ربح تجارة ـ فلا يجب تخميسه.

السؤال : إذا شكّ في أنّ الأموال التي صرفها في السنوات الماضية هل تعلّق بها الخمس أم لا؟ ما هو تكليفه؟
الجواب: الأصل براءة ذمّته.

السؤال : طالب العلوم الدينية الذي يصرف سهم الإمام (عليه السلام) وأحياناً يحصل على بعض الموارد من التبليغ، فإذا زاد في نهاية السنة شيء ولا يدري من أيّهما، هل عليه الخمس أم لا؟
الجواب: تجب المصالحة مع مقلّده .

الفرار من دفع الخمس

السؤال : هل يجوز قبل حضور السنة الخمسية، ولغرض التخلّص من دفع الخمس أن يهب أمواله لغيره؟
الجواب: من لم يكن من شأنه الهبة ووهب أمواله فراراً من الخمس، يجب عليه دفع الخمس وهكذا إذا كانت الهبة حيلةً للتخلّص من الخمس، مثال ذلك : أن يهب ماله لأحد، ويتّفق معه بعد انقضاء سنته الخمسيّة، إعادة المال إليه!

السؤال : هل يمكن للشخص قبل حضور سنته الخمسية، ولغرض التخلّص من الخمس، صرف أرباحه في شراء السجّاد والثّلاجة والتّلفزيون وسائر لوازم المعيشة؟
(الصفحة 189)

الجواب: إذا كانت اللوازم المذكورة أعلاه مورداً لحاجته ومناسبةً لشأنه، وتُعدُّ جزءاً من المؤونة فلا خمس عليه، وإذا كانت زائدةً على حاجته، أو غير مناسبة مع شأنه، يجب أن يدفع خمسها.

السؤال : من اشترى لوازم معيشته قبل حضور سنته الخمسيّة، وكان قاصداً لبيعها بعد مرور السنة، هل يجب دفع خمسها؟ وهل يوجد فرق بين أن يكون من الأوّل قاصداً التخلّص من الخمس أم لم يكن؟
الجواب: إذا اشترى وسائل المعيشة من ربحه السنوي وباعها في السنة التالية، يجب أن يدفع خمسها فوراًوبقيمة البيع حتّى وإن كان قصده شراء لوازم المعيشة مرّةً اُخرى،ففي هذه الصورة لايوجد فرق بين من قصد الهروب من الخمس أو لم يقصد.

طلب الدائن

السؤال : أعطيت مبلغاً من المال بعنوان قرض لأحد الأشخاص، وهو لا يريد إرجاع المبلغ، وقد حضرت سنتي الخمسيّة، هل يجب أن أدفع خمسه؟
الجواب: متى ما استلمت الطلب تدفع خمسه فوراً.

السؤال : لحدّ الآن لم أستلم مقداراً من ديون أعمالي الّتي عملتها في سنتي الخمسيّة، وقد حضرت سنتي الخمسيّة، هل يجب عليّ دفع خمس ما أطلبه؟
الجواب: إجعله من موارد سنة الاستلام.

السؤال : أطلب شخصاً مبلغاً من المال، وقد حضرت سنتي الخمسية، ولا يتمكّن المديون من دفع دينه لي، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟
الجواب: لا يلزم دفع الخمس قبل استلام المبلغ.

السؤال : أقرضت أحداً مبلغاً من المال، وقد مرّت عليه عدّة سنوات والمدِين