جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 350)

الجواب: الحكم الكلّي للمسألة هو أنّ حفر البئر تحجير للأرض وموجب لحقّ الأولوية، فإذا حجّر شخص الأرض وتركها مدّة طويلة معطّلة يسقط عنه حقّ الأولوية، ويحقّ للآخرين التصرّف فيها وإحياؤها، ولكن الاحتياط في هذا الفرض أخذ الإجازة من الحاكم الشرعي، وفي مفروض السؤال، الظاهر سقوط حقّ الأولوية للمذكورين. وأمّا الذين تصرّفوا في الأرض وأحيوها بعد ذلك إذا كان عملهم بإذن حاكم الشرع فقد صاروا مالكين لها. وفي صورة عدم الإذن، فإن أمضى المسؤولون المختصّون عملهم ولم يمنعوهم، فلا إشكال في التصرّف، والأرض ملكٌ لمن أحياها.

الحريم

السؤال : شقّ شخص نهراً في الأرض الموات، وبعد ذلك قام أصحاب الأراضي المحيطة بتلك الأرض بإحياء أراضيهم وغرسوا الأشجار فيها حتى بلغوا النهر، والآن يدّعون الحريم لأراضيهم، بيّنوا لنا ما هو حكم ذلك بالتفصيل؟
الجواب: بصورة عامّة حريم النّهر في الأراضي الموات يكون عرفاً بمقدار إلقاء الطين على جانبيه والذهاب والإياب، والزائد على ذلك لا يحسب من الحريم، ولا فرق في هذه الجهة بين الأرض الرخوة وغيرها، وتصرّف الآخرين بهذا المقدار من الحريم يكون غصباً ولا يملكوه، ولا مانع من التصرّف في خارج هذا الحدّ والمقدار المعين.
وحريم الأراضي المزروعة في الأرض الموات يكون عرفاً وعادة بمقدار الحاجة والاستفادة منها، ومقدار الحريم تابع لمقدار الأرض المزروعة والملك المحيا، فإذا كانت المزرعة واسعة فتقتضي الضرورة أن يكون حريمها أكثر، وإذا كانت قليلة المساحة تحتاج إلى حريم أقلّ.
ملخّص الكلام أنّه يعود تعيين مقدار الحريم إلى نظر العرف والعادة المحليّة
(الصفحة 351)

لكلّ مكان، ولا يجوز تصرّف الغير بهذا المقدار، ومن تصرّف فيها لا يكون مالكاً لها، ولا مانع من التصرّف في ما زاد على هذا المقدار، وإن حدث إختلاف فعليهم مراجعة حاكم الشرع.

السؤال : مجموعة من الأشخاص يريدون إنشاء ساقية ماء لمنطقة، ولكن أهالي المنطقة المجاورة يقولون: بما أنّ محلّ ساقية الماء يقع في حريم أراضينا، فلا يحقّ لكم إنشاء هذه الساقية، فما هو الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كانت الساقية المقرّر إنشاؤها واقعة في حريمهم يحقّ لهم منعهم.

السؤال : الذين يبنون بيوتهم على سفوح الجبال والمرتفعات، هل يحقّ لهم منع إحياء الأراضي التي تقع أعلى من بيوتهم على أساس أنّها حريم لهم؟
الجواب: لا يحقّ لهم مزاحمة الآخرين.

السؤال : سكّان قدماء يقرب عددهم من مائة وخمسين عائلة، ومنذ عام 1980م اشترى ما يقارب من ثلاثمائة عائلة الأراضي في هذه المنطقة تدريجاً، وكان المراتع وحريم المنطقة لحدّ الآن مقسّماً بين ساكنيها القدماء. وفعلاً تدّعي العوائل الجديدة أنّ المراتع والحريم وسائر المنافع الاُخرى في المنطقة تقسّم عليهم أيضاً، والسكّان القدامى يدّعون أنّ السكّان الجدد أكثر منهم، فإذا قسّمنا لم يبق لنا شيء، هل يحقّ لمن اشترى الأرض في هذه المنطقة أن يشترك في المرتع والحريم أم لا؟ وإذا كانوا شركاء هل تكون حصّتهم بمقدار المساحة التي اشتروها، أو تقسّم بالتساوي على أربعمائة وخمسين عائلة (ولا زال شراء الأراضي مستمرّاً لغير أهاليها في أطراف المنطقة المذكورة) أم يقسّم الزائد عن حاجة السكّان القُدامى بين السكّان الجدد؟
الجواب: حريم القرى يكون مرتعاً لعموم سكّانها، ولا يحقّ لأيّ أحد تملّكه وبيعه، وحقّ الاستفادة منه تابع لحقّ الاستفادة من نفس القرية، ولا يحقّ لبعض
(الصفحة 352)

مزاحمة الآخرين، وبناءً على فرض السؤال يتساوى عموم سكّان القرية الفعليّين بالنسبة لحقّ الحريم والمرتع، ولا فرق بين السكّان القدامى والجدد.

السؤال : ماء جار في قرية ويستفاد منه منذ مئات السنين، وهو مسجّل بموجب وثائق ومستندات باسم الأجداد والآباء، وهو في الزمن الحالي تحت تصرّف أهالي القرية المذكورة. قبل مدّة بادر عدد من الأشخاص من قرية اُخرى ـ بدون أيّ مجوّز شرعي وقانوني ـ بسدّ الماء وتغيير مجراه، بيّنوا لنا حلّية أو حرمة هذه العملية .
الجواب: الماء مختصّ بالّذين أنشأوا بستاناً أو مزرعة أو عمراناً إلى جانبه من قديم الأيّام للاستفادة من ذلك الماء، ولا يحقّ للآخرين بدون إذن أصحاب الماء تغيير مجرى الماء، أو الأخذ منه بمقدار ينقص من حاجة الأهالي القدامى.

السؤال : تفضّلتم وقلتم سابقاً بعدم تملّك أيّ أحد لحريم القرية، فعليه فإنّ أكثر القرى والقصبات كانت منذ الأوّل صغيرة، ثمّ بالتدريج أخذوا الأراضي الموات المحيطة بها وبنوا عليها البيوت، وكذلك الآن توجد أراضي الموات المتّصلة بحيطان القرى والقصبات يتصرّفون بها ويبنون عليها البيوت. فهل المتصرّف بالحريم يصير مالكاً لهذه الأرض، أم أنّ تصرّفه غصب، أم له حكمٌ آخر؟
الجواب: إذا اُنشئت مزرعة قبل إنشاء القرية، ثمّ بُنيت القرية في الأرض المحياة، فلا حريم للقرية. وإذا اُنشئت في أراضي الموات فلها حريم، وبالتالي لا يجوز تأسيس البيوت في الحريم، ويمكنهم ترك جزء من الأرض بمقدار الحريم، وبعده يبنون البيوت، وإذا بنوا في الحريم يكون حكمه حكم الغصب.

السؤال : ما هو نظر سماحتكم حول أراضي الموات المسوّرة في أطراف القُرى؟ هل يمكن لمن قام بالتحجير إحياؤها؟ وهل يجوز التصرّف في الأراضي المذكورة أم لا؟ وهل تكون معاملات الأراضي المسوّرة التي اشتروها وباعوها صحيحة أم باطلة؟
(الصفحة 353)

الجواب: إذا كانت الأرض مواتاً في الأصل وليست حريماً، فمع توفّر الشروط يكون التسوير صحيحاً، ويمكن لمن حجّرها إحياؤها، أو نقل حقّ التحجير لغيره في مقابل استلام العوض.
(الصفحة 354)


المشتركات




السؤال : هل تسمحون بتصرّفات أهل العلم، ومنها الاستفادة من مياه الأنهار عند تردّدهم على القرى لنشر أحكام الشريعة الإسلاميّة المقدّسة مع علمهم بأنّ كثيراً من أموالهم محرّمة؟
الجواب: لا مانع من الذهاب والإياب إلى المرافق العامّة والأراضي الواسعة، والاستفادة من الأنهار الكبيرة بالمقدار المتعارف، ولا مانع أيضاً من التردّد على بيوت الأشخاص مع عدم العلم بالغصبية.

السؤال : بعض أصحاب المحلاّت ولغرض عرض بضاعتهم أكثر، يضعون قسماً منها على حافّة رصيف المارّة أو الشارع، وكذلك بعض الباعة المتجوّلين يبيعون بضاعتهم باستعمال العربات اليدويّة أو السيارات وأمثالها وبوضعها في طرق المارّة أو على حافّة الشوارع والأزقّة، فإذا كانت هذه الأعمال مغايرة لأنظمة البلدية أو مزاحمة لعبور الناس أو تكون موجبةً لسدّ المعابر والطرق، ما حكمها من الوجهة الشرعية؟
الجواب: لا يجوز ذلك في الفرض المذكور.