جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 482)

الجواب: بصورة عامّة إذا نطق أحد ـ والعياذ بالله ـ بذلك قاصداً وملتفتاً إلى سبّ الله على فرض السؤال يجب قتله، ولكن ما لم يحصل اليقين بالمطالب المذكورة فلا يجوز قتله.

السؤال : شخص بما أنّه يريد الفرار من باكستان والسكنى في البلدان الاُوربية فقد عرّف نفسه بأنّه من الفرقة القاديانية، وبعد عودته يريد الزواج بفتاة مسلمة، هل يمكنه الزواج منها؟
الجواب: إذا كان الشخص المذكور منكراً لنبوّة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، أو لضرورة من ضرورات الدين، يعدّ كافراً ولا يجوز تزويجه. أمّا إذا كان كاذباً ومن أجل الحصول على جواز سفر استعمل هذه الحيلة، رغم أنّه فعل المعصية، ولكنّه غير كافر ويجوز تزويجه.

شرب الخمر

السؤال : خلط شخص الكحول البيضاء بالماء والسكّر وشربها، هل يجري عليه حكم شارب الخمر؟
الجواب: إذا كان المخلوط المذكور مسكراً، وكان الشخص المذكور يعلم بأنّه مسكر وشربه، يستحق حدّ شارب الخمر.

القيادة

السؤال : توجد في بعض المدن نسوة يُهيّئن بعض البيوت (إيجاراً أو ملكاً) ويجمعن فيها نساءً فاسقات، ويجلبن لهنّ الزبائن، ويكتسبن عن هذا الطريق، هل يطلق على هذه النساء حكم القوّادات أو المفسدات في الأرض ويجب إعدامهنّ؟
الجواب: يجري حكم القيادة عليهن، فإذا أُجْرِيَ عليهنّ الحدّ ثلاث مرّات، ولم يرتدعن يقتلن في المرّة الرابعة.
(الصفحة 483)

السؤال : ما هو حكم المرأة التي تخدع بنتاً وتضعها تحت تصرّف الرجال، ويرتكبون معها الزنا بالعنف والإكراه؟
الجواب: يجري على المرأة المذكورة حكم القيادة. وأمّا حكم الرجال الذين زنوا بتلك البنت إكراهاً، فهو القتل.

القذف(1)

السؤال : هل يتحقّق القذف باللفظ أو بالكتابة والإشارة، فيجري الحدّ على القاذف؟
الجواب: القدر المتيقّن لتحقّق القذف هو باللفظ، والحدود تُدرأ بالشبهات. فعلى هذا الأساس لا يتحقّق القذف بالكتابة والإشارة، ولكن إذا كانت الإشارة أو الكتابة موجّهة لشخص معيّن، وقد طلب هذا من حاكم الشرع مجازاة المعتدي، فللحاكم أن يقوم بتعزير القاذف بالمقدار الذي يقرّره ويراه صالحاً.

السّرقة

السؤال : تنفيذاً وإجراءً للحدود الإلهيّة ، فقد حكم على سارق بقطع يده، ونظراً لعدم وضوح مراد المشرّع المعظّم من الحدّ، هل هو قطع اليد فقط، أو إحساس السارق بالألم الذي يجب أن يكون ملازماً له؟ وهل يمكن قبول طلب السارق بتخدير يده، أو الاغماء حين إجراء الحدّ عليه أم لا؟
الجواب: استعمال الموادّ المخدّير أو إغماء السارق حين إجراء الحدّ عليه محلّ إشكال، والأحوط الترك.

السؤال : شخص قطعت أصابعه بسبب السرقة، هل يجوز له إعادتها بنفقته؟

  • (1) القذف هو أن ينسب الزنا أو اللواط إلى أحد .

(الصفحة 484)

الجواب: الغرض من قطع الأصابع هو النكال، والعبرة للآخرين ولترك السرقة، فلهذا لا يجوز له وصلها.

السؤال : هل إجراء حدّ السرقة يثبت بطلب المسروق، أم صرف الشكوى إلى المحكمة وإثبات السرقة يوجب إجراءه؟
الجواب: بعد الشكاية وثبوت الموضوع يتمّ إحراء الحدّ حتّى مع رضا الشاكي.

السؤال : اعترف سارقٌ بالسرقة، ولكن لا يمكنه الوصول إلى المال المسروق، هل يجب عليه أداء قيمة اليوم، أم قيمة يوم السرقة؟
الجواب: إذا كانت العين المسروقة تالفة، أو لم تكن في متناول اليد، يجب الدفع بسعر يوم الأداء.

السؤال : هل يشمل حدّ السرقة يد كلّ سارق؟ فإذا سرق مثلاً أحد بسبب الجوع أو قلّة ذات اليد، يجب أن تقطع يده أم لا؟
الجواب: لقطع يد السارق شروط، فإذا لم تثبت السرقة بشروطها لا يجري الحدّ والقطع، ويكون إثبات الشروط بيد المجتهد والمحكمة، فإذا كان الفقر لدرجة الاضطرار الشرعي سبباً للسرقة، فلا يجري الحدّ، وكذلك لا يجري الحدّ إذا تاب السارق قبل أن تثبت السرقة عليه عند حاكم الشرع.

السؤال : هل السرقة قابلةٌ للإغماض عنها؟ وهل يوجد فرق وتفصيل للسرقة الموجبة للحدّ وغيرها؟
الجواب: نعم، يسقط الحد إذا لم يشتكِ المسروق منه، وقد ثبتت السرقة باعتراف السارق أو بعلم الحاكم الشرعي، وأيضاً يسقط الحدّ بعفو المسروق منه قبل مراجعته للحاكم وقبل اخباره، أو بهبته المال إلى السارق، أو بشراء السارق
(الصفحة 485)

المال منه، ففي جميع هذه الصور يسقط الحدّ، ولكن إذا ثبتت السرقة بالبيّنة أو بالإقرار أو بعلم حاكم الشرع، وطلب المسروق منه إجراء الحد، ففي هذه الصورة لا يسقط.

السؤال : في القوانين المتّبعة يعدّ شراء المال المسروق جريمة، رغم أنّ المعاملات الرائجة الفعلية العادية تجرى بدون قائمة حساب وغيرها، هل يجوز في هذه الموارد إدانة مشتري الأموال المسروقة؟
الجواب: إذا ثبت بالإقرار أو بالبيّنة أو بعلم حاكم الشرع بأنّ رجلاً مسلماً مع علمه بأنّ المال المعيّن مسروق، وعلمه أيضاً بعدم جواز شراء المال المسروق، وبشرائه يكون غاصباً، ومع ذلك كلّه أقدم على شرائه، يمكن للحاكم تعزيره بالمقدار الذي يراه صالحاً.

السؤال : قدّم رجل شكوى بأن شخصاً قد سرق أمواله وذكر قرائن على ذلك، منها: أنّ هذا الشخص جاء وشاهد أطراف عمارته و...، ولكنّه لم يذكر الدليل الكافي، هل يجب إحلاف منكر السرقة؟ وإذا حكم ببراءة المتّهم بدون الحلف، هل يكون الحكم صحيحاً أم يجب نقضه؟
الجواب: هذا المورد من موارد المدّعي والمنكر، ولمّا كان المدّعي لم يقم البيّنة يمكن أن يطلب من القاضي أن يحلّف المتّهم، ولا يصحّ الحكم ببراءته من دون الحلف.

المحاربة

السؤال : في الأدلّة النقليّة من الكتاب والسنّة نشاهد نفي المحارب من بلده عقوبةً له، وتشمل بإطلاقها الرجل المحارب والمرأة المحاربة، هل يوجد طريق لانصراف إطلاق هذه الأدلّة بالنسبة إلى عقوبة النفي من البلد للمرأة المحاربة؟ وهل
(الصفحة 486)

يمكن أن يسري حكم عدم جواز النفي من البلد للمرأة في باب حدّ الزنا ـ والذي يدعى عليه الإجماع ـ إلى المحاربة لوجود وحدة الملاك والموضوع; أي كونها امرأة ورعايةً للمصالح؟
الجواب: أوّلاً: ذكرت روايات صحيحة وصريحة في باب الزنا حول حكم نفي المرأة من بلدها، في الوقت الذي قام الإتّفاق بين الفتاوى على خلاف ذلك، وهو يكشف عن أنّ هناك نصوصاً عن الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) وصلت إليهم يداً عن يد ـ ولم تصل إلينا ـ وأفتوا على ضوئها، وإلاّ كان لزاماً عليهم الإفتاء بموجب الروايات التي بأيدينا، وهي على خلاف ما اتفقوا عليه.
ثانياً: نظراً لعدم اختصاص الآية وكذلك الروايات بالرجل دون المرأة، بل هي شاملة لهما معاً، كما أنّ مقتضى الفتاوى هو العموم، والقائل بالاختصاص واحد من القدماء فقط، والاستبعاد الموجود في مورد نفي المرأة عن البلد إضافة إلى أنّه غير وارد في نفسه، فإنّ موضوع عقوبة المحارب طرحت بنحو التخيير بين عقوبات أربع، ويستحب للحاكم الشرعي أن ينتخب عقوبة تناسب مصلحة المحكوم، فلا يوجد إشكال في هذه المسألة.

الإنكار بعد الإقرار

السؤال : إذا أنكرت المرأة بعد إقرارها أربع مرّات بالزنا يسقط حدّ الرجم، هل يختصّ هذا بالرجم فقط؟ أم يشمل موارد حدّ القتل، كالزنا بالمحارم أو الزنا عنفاً، أو اللّواط مع الإيقاب؟
الجواب: هذا الحكم في مورد الرّجم مسلّم وثابت قطعاً، والاحتياط إلحاق القتل بالرّجم، فإذا أقرّ بعمل حدّه القتل شرعاً، ثمّ أنكر ذلك يسقط الحدّ، ولا يوجد تفاوت بين هذه الموارد .

السؤال : هل يُسقِط الإنكار بعد الإقرار حدّ القتل فقط، أم يشمل كلّ الحدود