جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 500)

تصرّفات المجرم في الدّية

السؤال : إشترك رجلان في قتل شخص، فدفع وليّ الدم نصف دية كلّ منهما إليهما وطلب القصاص منهما، هل يمكن لهما قبل القصاص التصرّف في الدّية المأخوذة تصرّف المالك في ماله؟
الجواب: مشكل.

السؤال : في مفروض السؤال السابق، فقد تصرّف القاتل وباع عين المال، وبعد ذلك إنصرف أولياء الدّم عن القصاص، هل يمكن استرجاع عين المال، أم يلزم أخذ المثل أو القيمة؟
الجواب: تجرى عليه أحكام البيع الفضولي.

قتل الطّفل بسبب خطإ الاُمّ

السؤال : إذا قتلت الأمّ طفلها خطأً «مثلاً في حال النوم سدّت مجرى تنفّس الرضيع فمات» هل تجب عليها الدّية؟
الجواب: إن كان موت الطفل يستند إلى الاُمّ، فالدّية ثابتة على عاقلة الأمّ، وإذا لم يستند القتل إليها، فلا دية عليها، ولا ضمان على أحد.

احتمال جنون القاتل

السؤال : شخص مبتلى بأمراض عقلية، وقد طعن اُخته وطفلها البالغ من العمر سنتين وأربعة أشهر بالسكين، وبعد ذلك سكب عليهما البنزين وأحرقهما، ثمّ هرب من مكان الجريمة، وبعد 15 يوماً ماتت المرأة المذكورة، وبقي طفلها على قيد الحياة، والقاتل لا يملك مالاً، ما هو الحكم الشرعي؟
الجواب: بصورة عامّة يثبت القصاص إن أُحرِز بأنّ المجرم حين ارتكابه للجريمة كان عاقلاً ـ حتّى وإن كان بالاستصحاب ـ فلا يجوز إجراء القصاص على
(الصفحة 501)

المجرم الذي لم تثبت سلامته العقلية والنفسية، والدّية أيضاً تثبت على العاقلة إن ثبت جنون المجرم، وفي مورد السؤال فإنّ المجرم لم يحرز كونه عاقلاً، فلا يجوز القصاص، وبما أنّ جنونه لم يثبت أيضاً فلا تثبت الدّية على العاقلة أيضاً.
نعم، بما أنّه لا يجوز تضييع دم المسلم، فيجب أن تعطى الدية من مال الجاني. ونظراً لعدم وجود مال للجاني يجب دفع الدية من بيت المال، ويحتمل أن تدفع الدية من بيت المال في كلّ هذه الموارد، حتّى وإن كان المجرم يملك مالاً. وعلى أيّ حال، فإنّ تعيين وتشخيص الاُمور المذكورة تعود إلى المحكمة ورأي حاكم الشرع.
(الصفحة 502)
(الصفحة 503)

ديات اُخرى


دية جراحات المرأة

السؤال : دية المرأة إلى أقلّ من ثلث الدّية الكاملة تتساوى مع دية الرجل، وبعدها تصل إلى النصف، فإن كانت المرأة مجروحة عدّة جراحات ومجموعها أكثر من الثلث، ولكن كلّ واحدة منها أقلّ من ثلث الدّية، فما هو الحكم؟
الجواب: إذا كانت الجراحات الواردة دفعةً واحدة وبضربة واحدة، فالملاك في الثلث هو مجموع الجراحات، وأمّا إذا كانت الضربات في دفعات عديدة، فكلّ صدمة وجراحة لها دية خاصّة، وتحسب كل واحدة لوحدها، وبناءً عليه إذا قطعت من أصابع المرأة أربعة مثلاً بضربة واحدة تنصّف الدّية وهي مائتا دينار، وإذا قطعت نفس الأصابع الأربعة بضربتين تكون ديتها أربعمائة دينار وهكذا، رغم أنّ الأحوط في الفرض الثاني المصالحة.

السؤال : زنى شخص ببنت وأزال بكارتها وحدث ذلك برضاها، فالمهر حينئذ غير ثابت، فهل يثبت أرش إزالة البكارة أم لا؟
الجواب: الأحوط هو ثبوت الأرش; لأنّ قوله (عليه السلام) «لا مهر لبَغيّ» يُنفي المهر، ولا ينفي سبب الجناية (إزالة البكارة) الذي يوجب الأرش.
(الصفحة 504)

السؤال : إذا دخل السكّين أو الرصاصة في اليد أو الرجل، فدية الرجل مائة دينار، هل يكون للمرأة نفس المبلغ أم يختلف عنه؟
الجواب: بصورة عامّة دية المرأة من الناحية الشرعية حتى الثلث تتساوى مع الرجل ولا فرق بينهما، فإن زادت على الثلث تكون نصف دية الرجل، وفي موارد ثبوت الدية لا فرق بين الآلات المتعدّدة. نعم، الظاهر أنّ النافذة في أطراف المرأة تثبت الأرش.

دية الأسنان

السؤال : بسبب ضربة سقطت أسنان الطفل، علماً بأنّ الأسنان المذكورة كانت غير مستقرّة وغير سالمة، وستسقط بعد عدّة أيّام، وبعدما سقطت ـ وفي مدّة قصيرة ـ نبتت مكانها أسنان جديدة ما هو حكمها؟ وهل يترتّب على ذلك الأرش، أم دية السنّ السالمة؟
الجواب: إذا كان سقوط السن مُسْتَنِداً للضربة، فالظاهر أنّ ديته واحد من الإبل، ولكن إذا تصالحوا على الأرش فهو أقرب للاحتياط. وإن لم يستند سقوطها إلى الضربة لا تثبت الدية والأرش، ولو كان الضارب عاصياً ويستحقّ التعزير.

السؤال : شخص كسر سنّ غيره وأتلفها، ما هو مقدار الدية؟
الجواب: دية كسر وإتلاف كل سنّ من الأسنان الأمامية الإثنى عشر (الستة الفوقانية والستة التحتانية)، خمسون مثقالا شرعياً و «18 حُمّصة» من الذّهب المسكوك، ودية كلّ سنّ من الأسنان الخلفية ـ وهي ثمانية فوقانية وثمانية تحتانية ـ خمسة وعشرون مثقالا شرعيّاً من الذّهب المسكوك، ولا فرق في ذلك إن قلعت السنّ من الجذر أو كُسرت، كما لا فرق بين الصغير والكبير، باستثناء سنّ الطفل، وقد ذكرنا حكمها في المسألة السابقة.