جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 520)

رصاصة أحدهم أصابته فقتلته، فما هو حكم هذه القضية؟
الجواب: في مفروض السؤال، للحاكم الشرعي تشخيص القاتل بالقرعة وإلزامه على دفع الدية، والأحوط ترك القصاص.

السؤال : قتل جمع من الأشخاص رجلا، والطبيب العدلي قرّر بأنّ الضربة القاضية عليه قد أصابته في موضع معيّن فقتلته، فإذا عرفنا فعلا ذلك الضارب هل يُقتصّ من جميع الضاربين، أم من الذي ضربه الضربة القاتلة؟
الجواب: على فرض السؤال، إذا كان القتل عرفاً مستنداً لشخص خاص فالقصاص عليه، ولا وجه لقصاص الآخرين .

السؤال : على إثر نزاع، مات شخص بالسكتة القلبية، وبدون أن يضربه أحد، وقرّر الطبيب العدلي بأنّ موت المذكور كان بنسبة 15% على إثر النزاع، فمن المسؤول عن موتِه؟ وعلى من تقع ديته؟
الجواب: على فرض السؤال، إذا كان القتل مستنداً للمتنازعين جميعاً، فعليهم دفع دية رجل كاملة.

السؤال : إذا اشترك عدّةُ أشخاص في ضرب وجرح رَجُل، ولم يعرف دور كلّ واحد منهم في الضرب والجرح، فهل ينفذ الحكم عليهم بالتساوي أم لا؟
الجواب: نعم، على الفرضية المذكورة يجب دفع دية الجريمة بالتساوي والمصالحة.

حدود ولاية الولي بالنسبة للصغير

السؤال : هل تكون ولاية الولي موسّعة؟ كأن يكون له حقّ القصاص والعفو وأخذ الدية، أو لا يجوز له ذلك؟ وهل ولاية الولي تصحّح كلّ تصرّف في مال الصغير أم لا؟
(الصفحة 521)

الجواب: لم تثبت الولاية في مثل حقّ القصاص أو العفو عن حق دية الصغير، فأمرها مشكل. نعم، إن رأى الولي بأنّ مصلحة الصغير في أخذ الدية، لا يبعد أخذها، ولكن يجب أن لا يكون تصرّف الولي «الأب أو الجدّ» في مال المولى عليه موجباً للمفسدة، بل الاحتياط أن يكون في مصلحته، فإن كان التصرّف لصالح الولي ولكنّه في ضرر المولّى عليه، فهو غير جائز قطعاً، والتصرّف إن كان خالياً من المصلحة فهو خلاف الاحتياط، وبخصوص القيّم المنصوب عن قِبَل الأب أو الجدّ، فالظاهر هو مراعاة اعتبار المصلحة، فلا يكفي عدم وجود المفسدة لوحدها.

السؤال : قُتِلَتْ امرأة عمداً وخلّفت طفلا صغيراً، هل يستطيع والده نيابةً عن ولده الصغير إعمال الولاية من قِبله لرفع القصاص عن القاتل ويعفو عنه، أو يأخذ منه الدية. فإذا لم يكن لوليه ـ أي الأب أو الجد للأب ـ ولاية للقصاص أو العفو نيابة عن الصغير، فما هو تكليف القاتل حتّى يبلغ الصغير إلى سنّ البلوغ؟
الجواب: في مفروض السؤال، لا ولاية للأب بالنسبة للعفو وأخذ الدية أو القصاص، ويجب أن يعرّف القاتل كفيلا مُوثَّقاً أو يدفع الدية المشروطة، ثمّ يطلق سراحه، حتّى يبلغ الصغير الذي له الحقّ في أن يَصنع ما يشاء بالقاتل، وفي صورة عدم إمكان أخذ الدية المشروطة، أو تهيئة الكفيل، فلولي الصغير أو الحاكم الشرعي العمل بموجب مصلحة الصغير.

السؤال : هل يمكن للأب أو الجد للأب، أو القيم على الصغير مع مراعاة غبطة الصغير، العفو عن دية الجروح، أم يجب عليهم الانتظار حتى يبلغ الطفل سنّ الرّشد؟
الجواب: لا يجوز للولي العفو عن دية الجريمة الواردة على الصغير، إلاّ إذا أعطى من ماله بمقدار الدية للصغير. نعم، إذا رأى الوالد أو الجد مصلحة الصغير في العفو والرضا يجوز لهما العفو.

السؤال : قتل شخص أخاه الذي خلَّف ولدين صغيرين، وقد عفى أولياء الدم
(الصفحة 522)

أي والداه، والزوجة لا يمكنها القصاص، وجدّ الأب أيضاً عفى بسبب ولايته على أطفال المقتول، ففي هذه الصورة ما تقولون في مورد القصاص أو أخذ الدية؟
الجواب: لا يجوز لجدّ الأب إعمال ولايته للعفو عن القصاص، ويجب الصبر حتى بلوغ الطفلين الصغيرين.

السؤال : هل للأب والجدّ للأب ولاية العفو عن دية الضرب والجرح والسبّ والإهانة الواردة على الطفل؟
الجواب: إن لم تراع مصلحة الطفل، فلا يحقّ للوالد والجدّ العفو.

السؤال : توفّي شخص وترك ولداً صغيراً، فتصرّف جدّ الصغير بقسم من داره وأدّى ديُونَهُ من ماله، هل يصحّ منه هذا العمل؟ وهل يمكن لطفل المتوفّى حين بلوغه إنكار أصل دين والده ويطالب بكلِّ الدّار من جدّه؟
الجواب: إذا كان والد ذلك المرحوم قد تملّك حصّةً من البيت بعنوان ولاية الأب، أي تملّكها ودفع من ثمنها دين ولده، ولم يكن له طريق آخر، فعمله صحيح. ولمّا كان للجدّ الولاية، وتصرّفاته مطابقة للتكليف الشرعي ولغرض أدائه دين المتوفّى، فلا يبقى مجالٌ لإنكار ولد المتوفّى. نعم، إذا شكّ في أصل دين المتوفّى أو أنكره يجب على الجدّ إثبات دين المتوفّى.

السؤال : المتعارف تعيين شخص بعنوان قيّم للصغار، هل يحقّ للقيّم العفو والرضا والتنازل وتخفيض الدية أم لا؟
الجواب: بخصوص القصاص والدية لا يحقّ له ذلك.

ضمان ربّ العمل لجروح العامل

السؤال : انفصلت قطعة حديد فأصابت عين العامل الذي كان مشغولا في
(الصفحة 523)

عمله وأصبح أعمى، وأبدلت بعين صناعية، ودفع ربّ العمل كلّ نفقات المعالجة، هل يجب على ربّ العمل دفع دية عين العامل المذكور؟ وإن دفعت شركة التأمين مقداراً من المال، فما هو حكم ما دفعته؟
الجواب: إذا كان ربّ العمل منذ البداية لم يتعهد للعامل، ولم يشترط للعامل ضمان هذه الحوادث فلا دية عليه، ولكن إذا اشترط الضمان، أو كان هذا الحادث مستنداً إلى ربّ العمل وهو مقصّر عُرفاً فعليه الدية، ودية العين الواحدة خمسمائة دينار ذهب، أي 500 مثقال من الذهب المسكوك بالمثقال الشرعي. وفي هذه الصورة فإنّ كلّ ما دفعته شركة التأمين يحسب ويخفّض من الدية، والمتبقّي يكون بذمّة ربّ العمل، كما أنّ مصروفات المعالجة لا تكون بذمّة ربّ العمل، إلاّ إذا كان ذلك صادراً عن قانون العمل، وكان ربّ العمل ملزماً بإجرائه، فحينئذ يجب عليه العمل بموجب ما تعهّد به.

تساهل مسؤول الغرقى والطبيب

السؤال : أقدم أحدٌ على عمل قاتل، كأن يطعم شخصاً السمّ المهلك، أو يصيب عضده بجرح غير قاتل، فينقل المصاب إلى المستشفى، ولكنّ الطبيب يمتنع في الفرض الأوّل من واجبه ويتسامح في معالجته، أو يستعمل الموادّ الملوّثة والآلات غير الصحية في الفرض الثاني، فيسري السم ويتعفّن الجرح، فيؤدّي ذلك إلى موته، أو قطع العضو، من هو القاتل على الفرضين المذكورين؟ وما هو نوع القتل؟ فإن كان الضارب والطبيب مسؤولَين ما هي نسبة مسؤولية كلٍّ منهما؟
الجواب: في الفرض الأوّل إن كان العمل الواقع قاتلا يحسب من قتل العمد حتّى وإن لم يقصد فاعله القتل، وفي الفرض الثاني لا يستند القتل إلى الجارح.

السؤال : مسؤول إنقاذ الغرقى واجبه إعانة الغريق وإنقاذه من الغرق، فان امتنع
(الصفحة 524)

عن واجبه وغرق الشخص، هل يكون مسؤولا؟
الجواب: قد خالف وظيفته المهنيَّة وتكليفه الشرعي في حفظ النفس المحترمة وقد ترتّب عليه المجازاة من هذه الجهة، ولكن ليس فيه قصاص أو دية .

السؤال : احترق رجل ونُقِل إلى المستشفى، وقد تساهل الطبيب في معالجته فتوفّي، وأعلن الطبيب العدلي بأنّ الحريق كان بدرجة يؤدّي في النهاية إلى موته، ولكن تساهل الطبيب المعالج عجّل بموته، على هذا الفرض هل تتوجّه المسؤولية إلى الطبيب أم لا؟
الجواب: الجواب هو ما ذكرناه في المسألة السابقة.

تساهلُ مُصَلِّحي الأجهزة ومسؤولي المعامل

السؤال : المصلّح أو الوكيل المجاز ركّب جهاز المدفئة الغازية في منزل شخص بدون مراعاة الاُصول الفنية والقواعد العلمية، أو بدون تركيب المدخنة، وفي النتيجة عند استعمالها اُصيب جميع أعضاء العائلة بالغاز السائل وماتوا بصورة جماعية، واشتكى أولياؤهم على المقصِّر في المحكمة، فإذا كان الوكيل المجاز أو المُصَلِّح قد ذكر لصاحب البيت النقص الفنّي، أو عرّفه قواعد مراعاة السّلامة أو لم يذكرها، فالمسؤولية تقع على عهدة أيّ شخص؟ وعلى أيّ حال تعدّ هذه العملية من أيّ أنواع القتل؟
الجواب: إذا كان عدم المراعاة في أمثال تلك الاُمور قاتلة غالباً، فالظاهر أنّه يطلق عليه حكم قتل العمد، حتّى وإن لم يكن قاصداً القتل. وإذا لم تكن موجبة للقتل غالباً، ولكن أدّت إلى الموت بسبب تقصير المُصلِّح فحكمها حكم شبيه العمد، إلاّ إذا كان قد بلّغ صاحب الدار أن هذه المدفئة لم تراع فيها الاُصول الفنية، وإن كان المُصلِّح جاهلا بالاُصول الفنية، ولم يصدر منه أيّ تقصير وتفريط، فحكم