جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 183)

الجواب: يسمح للطلاّب وأهل العلم التصرّف في هذه الموارد، ولا يلزمهم دفع خمسها .

السّنة الخمسية للموظّفين وطلاّب العلوم الدينيّة

السؤال : متى يكون مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد استثناء مؤنتها؟
الجواب: في مثل التّجارة التي يحصل ربحها تدريجاً يكون مبدأ السنة منذ بدء الكسب، ولكن في مثل الزراعة وغرس الأشجار التي يحصل على نتاجها دفعياً تبدأ السنة الخمسية منذ حصول الفائدة.

السؤال : هل يجب على من ليس عنده وارد، أو لا يكفي لنفقاته، أن يعيّن سنة خمسيّة؟
الجواب: لا يلزمه اتّخاذ سنة خمسية، نعم إذا حصل في خلال السنة على ربح، ولم يصرفه في مؤنته فيجب أن يدفع خمسه.

السؤال : هل الأحسن تعيين تأريخ السنة، الشمسيّة أو القمريّة لحساب السنة الخمسيّة؟
الجواب: لا مانع من تعيين السنة الشمسية .

السؤال : هل يمكن تغيير السنة الخمسيّة؟ وكيف يكون ذلك؟
الجواب: جائز بأن يخمّس في خلال السنة أرباحه، فيكون ذاك اليوم مبدأ سنته.

السؤال : هل يمكن للموظّفين ومن يتقاضى راتباً شهريّاً أن يعيّنوا حساباً سنوياً لكلّ راتب؟
الجواب: نعم، يمكنهم ذلك.

السؤال : مؤسّسة الشهيد تعطيني مبلغاً شهرياً بعنوان اُسرة الشهداء، بيّنوا لي
(الصفحة 184)

كيف يكون تكليفي بالنّسبة للخمس؟
الجواب: بصورة عامّة من يتاقضى راتباً شهرياً يمكنه تعيين سنة خمسيّة منذ تاريخ استلام الراتب الأوّل وحتّى انقضاء سنة واحدة، فما زاد على مؤونته السنويّة دفع خمسه، كما يجوز أن يجعل لكلّ راتب سنة تخصّه، فإن زادت على نفقاته السنويّة دفع خمسها. وأمّا بالنسبة إلى ما تدفعه مؤسّسة الشهيد لعوائل الشهداء فإنه يُعطى بعنوان الهبة والهديّة. ويكون تعلّق الخمس به على سبيل الاحتياط الوجوبي.

السؤال : جعلتُ سنتي الخمسيّة أوّل شهر محرّم، ولمّا حان هذا الشهر، وكان عندي مبلغ من المال المتبقّى من تبليغ شهر رمضان المبارك، هل يجب عليّ دفع خمسه؟
الجواب: يجوز لكم تأخير دفع خمس هذا المال إلى شهر رمضان القادم، فإن زاد منه شيء دفعت خمسه.

السؤال : إنّي طالب للعلوم الدينيّة وقد حانت سنتي الخمسيّة، وبقي من راتبي الشهري مبلغ، وقد اشتريت به مقداراً من الرز والحبوبات وهي باقية عندي، هل يتعلّق بها الخمس؟
الجواب: لا يتعلّق الخمس بأيّ شيء منها.

السؤال : موظّف سنته الخمسيّة رأس شهر من الشهور الشمسيّة، وتكفيه نفقاته بصعوبة لنهاية الشهر. فاذا استلم راتبه قبل حلول سنته الخمسيّة بيوم أو يومين، هل يجب عليه أن يدفع خمسه؟
الجواب: يمكن للموظّف أن يعيّن لنفسه سنة خمسيّة، ومنذ بدء استلام راتبه الأوّل وحتّى مضيّ سنة يحسب المقدار الزائد على مؤونته السنوية ويدفع خمسه، كما يجوز له أن يجعل لكلّ راتب شهري سنة تخصّه، فإذا زاد على نفقاته دفع خمسه، وبناءً عليه الموظّف المذكور غير ملزم بدفع خمسه فعلاً.
(الصفحة 185)

حساب الخمس

السؤال : من خمّس أمواله فبقيت إلى السنة المقبلة، هل يجب عليه دفع خمسها مرّةً ثانيةً؟
الجواب: لا يجب عليه، إلاّ إذا اشترى من المال المخمّس شيئاً للتجارة، فيجب عليه دفع خمس ارتفاع قيمة ذلك الشيء حتّى ولو لم يبعه.

السؤال : تاجرٌ اشترى بضاعة بقيمة رخيصة وبقيت عنده إلى السنة الثانية، وقد ارتفعت قيمتها ولم يعطِ خمسها، كيف يدفع خمسها في السنة الثانية؟
الجواب: يجب دفع خمس البضاعة بقيمتها الفعلية، إلاّ إذا كانت قيمتها آخر السنة الخمسية أكثر، فيجب عليه خمس تلك القيمة.

السؤال : من لم يكن عنده سنة خمسيّة، واشترى سيّارة لحاجته الشخصية، هل يتعلّق الخمس بها؟ فإذاتعلّق بها الخمس هل يدفعه بقيمتها الفعليّة أم بقيمة شرائها؟
الجواب: إذا علم أنّه اشتراها من أرباح السنة قبل مضيّ الحول عليها فليس عليه شيء، وإذا علم أنّه اشتراها من أرباح مضى عليها الحول قبل تخميسها فلابدّ من تخميس ثمن الشراء، بل الأحوط لزوماً في فرض قصد أداء الثمن من ذلك المال غير المخمّس حين شرائها الاستجازة من الحاكم الشرعي، فإن أجاز المعاملة فالأحوط أداء خمسها بقيمتها الفعلية إن كانت أكثر من قيمة الشراء.

السؤال : من لم يكن عنده سنة خمسيّة، ويريد أن يجعل لنفسه سنة خمسيّة، وقبل عدّة أيّام حصل على مقدار من المال، هل يتعلّق الخمس به؟
الجواب: يمكنه أن يجعل لهذا الربح سنة تخصّه، فإن مضى على زمان حصوله سنة كاملة ولم يصرفه في مؤنته لزمه أداء خمسه.

السؤال : من حاسب خمس أمواله ودفعه، ولكنه لم يحسب السنوات التي
(الصفحة 186)

بعدها، وبعد مرور عدّة سنوات يريد حساب أمواله، هل يخصم الخمس الذي دفعه سابقاً؟
الجواب: نعم، يحاسب جميع الأموال، ويخصم مبلغ الخمس المدفوع سابقاً من الخمس الحالي.

السؤال : كيف يحاسب خمس السجّاد الذي من الممكن أن تطول نسجه عدّة سنوات؟
الجواب: إذا أمكن بيعه بهذه الصورةولايخسرخسارة كبيرة،فيجب على صاحب السجّاد دفع خمسه رأس السنة. وفي السنوات التي بعدها أيضاً يدفع خمس المتجدّد، وهكذا إذا أراد صاحب السجّاد أن يدفع اُجرة العمل ولا يقبل العامل ويقول: سوف أستلم اُجرتي عند نهاية العمل، فيجب على العامل دفع خمس اُجرته.نعم إذااستلم اُجرته في خلال السنةوصرفها في المؤونة ، فليس عليه الخمس.

السؤال : من كان صاحب حانوت، ولا يمكن أن يحاسب أمواله رأس السنة، ما هو تكليفه؟
الجواب: عليه أن يخمّس أرباحه بالمقدار المتيقّن، وبعد ذلك يدقّق في الحساب، فإذا كانت أرباحه أكثر من مبلغ التّخمين يدفع خمس المتبقي منها.

السؤال : في صورة تعلّق الخمس بشيء ما، واختلاف قيمة الشّراء مع سعر اليوم، ما هو المعيار في دفع الخمس؟
الجواب: المعيار هو سعر اليوم.

السؤال : كان عندي في العام الماضي مائة ألف تومان، وقد عزلت منها مبلغ عشرين ألف تومان كخمس، وأجريت مداورة مع الحاكم الشرعي ريثما أستطيع دفعه، ثمّ اُودعت المبلغ كلّه (100 ألف تومان) في البنك، وقد حانت سنتي الخمسيّة، هل
(الصفحة 187)

يكفي أن أدفع عشرين ألف تومان من واردي في هذه السنة كخمس أم لا؟
الجواب: يجب أوّلاً دفع خمس ربح هذه السنة، ثمّ يؤدّي دَين العام الماضي فيدفع25 ألف تومان في الفرض المذكور.

السؤال : إنّي اشتريت من مالي تراكتوراً وأرضاً زراعيّة وغيرهما، واُريد فعلاً أن أخمّسها، هل يجب حساب قيمة الشراء، أم القيمة الحالية؟
الجواب: هذه المسألة لها عدّة صور:
الصورة الاُولى: إذا اشتريت في الذمّة ثمّ دفعت المال المتعلّق بالخمس لدَينك، ففي هذه الصورة يجب حساب الخمس بقيمة يوم شرائه، إلاّ إذا قصدت من بادئ الأمر دفع المال المتعلّق بالخمس لدَينك، ففي هذه الصورة الأحوط وجوباً ملاحظة القيمة الفعليّة.
الصورة الثانية: إذا اشتريت بالذمّة، ثمّ أدّيت الدين من ربح السنة، ففي هذه الصورة يجب الدفع بالقيمة الفعليّة.
الصورة الثالثة: إذا اشتريت بمال تعلّق به الخمس، فيجب أيضاً ملاحظه السّعر الحالي.
الصورة الرابعة: إذا اشتريت بأرباح السنة، فيجب دفع الخمس بالسّعر الحالي.

السؤال : من اشترى شيئاً بغرض التجارة، هل يجب حساب الخمس بقيمة الشراء، أم بالقيمة الفعلية؟
الجواب: يجب حسابه بالقيمة الفعليّة.

الشكّ في تعلّق الخمس

السؤال : ما هو تكليف من شكّ في تعلّق الخمس بماله؟
الجواب: إذا كان على يقين من حصول الرّبح، وشكّ في أنّه بقي من ربحه