جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 227)

الاستمناء

السؤال : ما حكم من استمنى حتى قارب الإنزال ، فمنع خروج المني؟
الجواب: إذا كان قاصداً خروج المني، أو كان يخرج بذلك عادةً فعمله حرام ، بل الأحوط حرمته مطلقاً .

السؤال : إذا كان قبل الزّواج بحاجة إلى مقدار من المني للتحليل ، هل يستطيع مع عدم وجود الزوجة الاستمناء؟
الجواب: إذا كان التحليل ضروريّاً ، ولا يمكن الحصول على المادّة المنوية من طريق آخر ، فلا مانع حينئذ من الاستمناء .

السؤال : هل يجوز للزوج الاستمناء بيد زوجته أو بأيّ عضو منها؟
الجواب: نعم ، جائز .

الرّسم والتجسيم

السؤال : هل يحرم رسم الإنسان والحيوانات؟
الجواب: لا مانع منه، وإنّما يحرم تجسيم ذوات الأرواح .

السؤال : هل يجوز رسم صور المعصومين (عليهم السلام)؟ وهل يكون موهناً لمقامهم المقدّس؟
الجواب: رسم الصور الخيالية للمعصومين (عليهم السلام) إذا لم يكن هتكاً لحرمتهم ، فلا يكون حراماً في نفسه .

السؤال : ما حكم حفظ التمثال في الدار ونصبه في الساحات والميادين؟
الجواب: حفظها لا إشكال فيه .

السؤال : ما حكم صنع التمثال؟
الجواب: حرام .
(الصفحة 228)

السؤال : هل يجوز صنع الّتمثال واللعبة التي يصنعها الأطفال من الطين الصناعي أو شراؤها للأطفال؟
الجواب: الأطفال لا تكليف عليهم ، فلا مانع من الاُمور المذكورة بالنسبة لهم .
(الصفحة 229)


البيع والشراء


بيع مال الآخرين

السؤال : كنت أملك سيّارة فأعطيتها لأحد حتّى يشتغل بها ، ولكنّه خان وسرق السيّارة مع وثائقها ، ثمّ وجدتُها عند شخص آخر وهو يقول: اشتريتها من السارق ، هل يمكن لي أن آخذ سيّارتي منه؟
الجواب: إذا أحرز المشتري بأنّ السيّارة التي اشتراها كانت مسروقة ، وأنت صاحبها ومالكها الحقيقي ، يجب أن يردّ إليك السيّارة ويأخذ ماله من البائع .

السؤال : عدّة أشخاص كانوا شركاء في قطعة أرض ، فباع أحدهم الأرض لشخص آخر ، وأنا اشتريتها منه ، وبعد مدّة بعتها لشخص آخر ، وأنا متيقّن بعدم رضا الشركاء الأوائل ، بيّنوا لنا حكم هذه المسألة .
الجواب: بيع أموال الآخرين وشراؤها لا يجوز بدون رضاهم وإذنهم ، وتكون المعاملة فضوليّة بالنسبة لحصص سائر الشركاء وإجازة أصحابها، فتكون المعاملة باطلة .
(الصفحة 230)

السؤال : ما حكم من اشترى شيئاً ودفع ثمنه من المال الحرام؟
الجواب: حرام ، وفيما إذا كان حين الشراء ناوياً أداء الثمن من المال الحرام ففي صحّة المعاملة إشكال، فلا يترك الإحتياط .

السؤال : من اشترى بضاعة نسيئة ، ثمّ دفع ثمنها من المال الحرام ، هل تكون معاملته صحيحة؟
الجواب: إذا لم يكن حين الشراء ناوياً أداء الثمن من المال الحرام فمعاملته صحيحة ، ويجب عليه أن يدفع إليه المال الحلال ، ويأخذ المال الحرام ويردّه لصاحبه ، وحتّى البائع لو التفت إلى ذلك ، فعليه أن يردّ المال الحرام لصاحبه ، ويأخذ مال الحلال من المشتري .

المبيع المتعلّق بالآخر

السؤال : اشتريت داراً قبل عدّة سنوات وجرى القبض والإقباض ، وتمّت ورقة التمليك الرسمية . بعد مدّة أصبح البائع محجوراً عليه ، وصدر حكم بمصادرة جميع أمواله ، هل يكون شراء وبيع هذه الدار قبل صدور الحكم المذكور صحيحاً؟
الجواب: هذه المعاملة صحيحة .

السؤال : من باع أرض زوجته بدون رضاها ، والزوجة لم تقل شيئاً ، وقد تصرّف المشتري لعدّة سنوات بتلك الأرض وغرس فيها الأشجار ، والآن ورثة تلك المرأة يطالبون بفسخ معاملة تلك البيع، هل يمكن فسخ المعاملة؟ وفي صورة الفسخ ، ما هو حكم الأشجار المغروسة والزراعة في الأرض المذكورة؟ وهل يمكن أخذ إجارة الأرض للسنوات السابقة؟
الجواب: إذا كانت المرأة غير راضية بهذه المعاملة في حياتها ، يحقّ للورثة استرجاع الأرض، ولكن تكون الأشجار والزراعة لمن غرسها . ومن اللازم دفع
(الصفحة 231)

اُجرة المثل في تلك الفترة للورثة ، ويأخذ المشتري خسارته التي تحمّلها من البائع .

السؤال : من باع الأرض التي ورثها هو وأولاده من زوجته بدون موافقة الأولاد وهم كبار، هل يحقّ لهم فسخ المعاملة؟
الجواب: إذا باع الأب الأرض المشاعة ، فقد تصرّف في حصص أولاده تصرّفاً فضوليّاً ، ويكون موقوفاً بالنسبة إلى حصصهم على إجازتهم، والمعاملة نافذة في خصوص حصّة الأب فقط ، وأمّا في سهم الأولاد موقوف على إجازتهم ومع عدم إجازتهم يكون باطلاً في حصصهم ، فيمكن للمشتري فسخ المعاملة رأساً .

التخلّص من الرّبا

السؤال : من دفع مائة ألف تومان لغيره ، ولغرض التخلّص من الربا وكّل المستلم ليشتري له بضاعة بمائة ألف نقداً، ثمّ يشتريه منه بمائة وعشرين ألف تومان نسيئةً لمدّة ستّة أشهر، وقد عمل هو بذلك، فهل تكون هذه المعاملة تخلّصاً من الربا؟
الجواب: لا مانع من ذلك وتصح المعاملة إلاّ إذا اشترطا في البيع الأوّل البيع الثاني منه.

السؤال : اشترى زيد من عمرو سجّاداً بمائتي ألف تومان ودفع ثمنه ، واشترط عليه أن يرجع إليه نفس السجّاد بعد أربعة أشهر بمبلغ 220 ألف تومان ، هل تكون هذه المعاملة وأخذ مبلغ 20 ألف تومان من الربح صحيحة؟
الجواب: صحّة هذه المعاملة محلّ إشكال .

أحكام بيع المال والذّهب

السؤال : هل يجوز بيع مليون تومان نقداً بمليون ومائتي ألف تومان نسيئة