جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 477)


أحكام متفرّقة في القضاء




السؤال : ادّعى شخص بأنّ فلاناً ضربه، والمتّهم يُنكر الضرب، وبعد الحضور والاستماع لدعواه لم يتمكّن من إقامة الدليل الكافي على مدعاه، فهل يجب إحلاف المتّهم؟ وفي صورة لزوم التحليف إن حكم عليه بالبراءة بدون تحليفه، هل يصحّ هذا الحكم أم هو قابلٌ للنقض؟
الجواب: حقّ الحلف موجود، وعلى فرض السؤال إذا لم يعرف الشّاكي بأنّ له حق إحلاف المتّهم ولم ينبّهه القاضي بذلك وأصدر حكمه، فالحكم غير صحيح وينقض. نعم، إن علم الشاكي بحقّ الإحلاف وانصرف عنه، وأصدر القاضي حكمه فحكمه صحيح ولا ينقض. وأمّا إذا انكشف للقاضي بعد صدور حكمه خلاف ذلك وتحقّق لديه بأنّ الشاكي هو صاحب الحقّ، ففي هذه الصورة يجب على القاضي نقض حكمه حتّى وإن أحلف المتهم.

السؤال : رجل مقتول، أولياء الدّم عرّفوا شخصاً بأنّه القاتل، ولا يمكنهم في المحكمة إثبات القتل بإقامة الأدلّة الكافية، هل يخرج الأمر عن موارد اللّوث؟ وفي صورة الاستحلاف هل يجب أن يحلف المتّهم يميناً واحدة أم أيماناً متعدّدة؟ وهل
(الصفحة 478)

يكون الحكم بالبراءة صحيحاً بدون الحلف، أم يجب نقضه؟
الجواب: إذا طلب أولياء الدّم من القاضي استحلاف المتّهم، يجب أن يحلّفه القاضي، ومفروض السؤال ليس من موارد اللّوث، فتكفي اليمين الواحدة، كما هو مذكور في الكتب الفقهيّة. وأمّا تتمّة السؤال فيتّضح جوابها من جواب السؤال السابق.

السؤال : اشتكى رجل مجروح بأنّ فلاناً ضربه، والقرائن الاُخرى موجودة، وشهد شاهدٌ واحدٌ على تخاصمهما، أو الإقرار بالمشاجرة الكلامية، ولكنّه ينكر الضرب. المورد من موارد اللّوث، والمحكمة تحكم بدفع الدّية بدون إجراء القسامة، فيعترض المتّهم على الحكم، هل يصحّ هذا الحكم أم يجب نقضه؟
الجواب: المورد من موارد اللّوث، والظاهر أنّ إدانة المتّهم بدون القسامة لا وجه له، واعتراضه صحيح، وينقض الحكم.

السؤال : من ادّعى بأنّ رجلاً سجنه لفترة بصورة غير قانونية، والمتّهم منكر ولا توجد بيّنة، هل يمكن الفصل في القضيّة باليمين، أم على فرض السؤال يحكم ببراءة المتّهم؟
الجواب: هذا المورد من الموارد التي يستفاد فيها من الحلف، ولا يجوز تبرءة المتّهم بدون اليمين.

السؤال : إذا راجعت امرأة محكمة الشؤون العائلية، وادعت بأنّ زوجها يضغط عليها ويؤذيها، وليس لديها أيّ دليل وبيّنة شرعيّة، هل يكفي مجرّد الإدّعاء هذا لإصدار حكم الطلاق؟
الجواب: من المؤكّد أنّ صِرف الإدّعاء لا يكفي، فإذا كان قاضي المحكمة مجتهداً جامعاً للشرائط يمكنه العمل بعلمه الذي حصل له من أيّ طريق كان، وإن لم يكن مجتهداً جامعاً للشرائط فهو تابعٌ لحدود النصب.
(الصفحة 479)

السؤال : هل يمكن لحاكم الشرع إجبار الرّجل على طلاق زوجته، أو أن يطلّقها هو بنفسه؟
الجواب: نعم، إذا كان الحاكم مجتهداً جامعاً للشرائط، يجوز له في بعض الموارد التي يُشخِّصها ويرى الصلاح فيها، إلزام الزوج بالطلاق، فإذا لم يوافق يطلّقها الحاكم بنفسه.

السؤال : في بعض الموارد يُبلّغ بأصل حدوث الجريمة بدون الإشارة إلى كيفيّتها وتعيين المجرم، هل يجب على القاضي المتابعة والتحقيق؟
الجواب: لا يلزم ذلك، إلاّ إذا كانت محاولة لزعزعة النظم، أو للقضاء على الجمهورية الإسلامية.

السؤال : راجع شخص المحكمة شاكياً، وادّعى بأنّ الرجل الفلاني ضربني بيده على خدّي في جمع من الناس، وهتك شخصيّتي الاجتماعية، فأنا أطالب بالقصاص في نفس الجمع، أو ما يشبهه، هل لهذا القصاص وجه شرعي أم لا؟
الجواب: مع حكم الحاكم وتشخيصه للمصلحة، لا مانع منه.

السؤال : شاع مؤخراً موضوع التنصُّت على المكالمات الهاتفية لفترة طويلة لإثبات جريمة بعض الأشخاص:
أوّلاً: هل يحق للقاضي إعطاء هذا الحكم لمراقبة الأفراد أم لا، علماً بأنّ هذه المراقبة ليست لها علاقة بالمصالح الحكومية؟
ثانياً: هل يعدّ الشريط المسجّل دليلاً شرعيّاً على إدانة الشخص أم لا؟
الجواب: نظراً إلى أنّ الهدف من الحكومة الإلهية الحقّة تثبيت موازين الشرع وإجراء أحكام الإسلام لذا من اللازم بل الضروري عدم ارتكاب ما يخالف الموازين الشرعية. نعم، في بعض الموارد اللاّزمة لحفظ النظام أو مصالح الشعب العامة، إذا توقّف إجراء فريضة أهمّ على ارتكاب مُحرّم لا تبلغ أهميته أهمية تلك
(الصفحة 480)

الاُمور، ففي أمثال هذه الموارد تأتي مسألة التزاحم بين الأهم والمهم، فاللازم مراعاة المرجّحات والأهم والمهم، فيجوز المبادرة إلى ارتكاب ذلك بمقدار الضرورة، فإذا حصل في الموارد الضرورية على شريط، لا يكون نفس الشريط دليلاً، بل يجب على القاضي العمل بموجب موازين القضاء والإقرار والشهود وعلمه.

السؤال : إذا امتنعت العاقلة عن دفع الدية أو تهيئة الكفيل لتأمين دفعها، هل يجوز سجنهم شرعاً؟
الجواب: في المورد الذي يجب على العاقلة دفع الدية، أو يتكفّل أحدهم بدفعها، فإن لم يحضر المجرم حين إصدار الحكم يجوز سجن العاقلة طبقاً لبعض الشروط حتى يؤدّوا الحق، أو يحضروا الجاني.
(الصفحة 481)


الحدود


الارتداد

السؤال : إذا نطق مسلمٌ فطري ـ حين الاحتجاج والمنازعة مع عدّة أشخاص بشأن الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) ـ بهذه الكلمات: (أيّ دين؟ أيّ قرآن؟ ومن يكون النبي (صلى الله عليه وآله)وعلي والصادق (عليهما السلام) ؟ إنّ كلّ هذه الاُمور كذب)، هل يصير هذا المسلم مرتدّاً عن فطرة باستعماله لهذه الألفاظ، وهو ممّن يصدق عليه أنّه سابّ وشاتم لاُولئك العظماء؟
الجواب: إذا كان قد نطق بهذه الكلمات وهو في الحالة العادية ومع التوجّه والالتفات إلى ما يقول، ومن جهة اُخرى لم يكن حاله كحال النبي إبراهيم (عليه السلام) الذي كان في مقام التمهيد لإبطال رأي الآخرين، فبما أنّ الجمل المذكورة تعني إنكار أساس الدّين والقرآن والرسالة، فيكون موجباً للارتداد، ولا يدخل تحت عنوان السابّ، وعلى فرض السؤال فالارتداد هذا يكون فطرياً.

السؤال : شخص لا يصلّي ولا يصوم، وحينما يتحدّث مع زملائه ـ والعياذ بالله ـ يتجاسر على الله تعالى ويتكلّم بكلمات فيه شتم لله سبحانه، ثمّ يقول: من شاهد الآخرة؟ فما هو التكليف الشرعيّ بخصوص الشخص المذكور؟