جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 145)

بـ «بهار آزادي»؟
الجواب: لا تتعلّق بها الزّكاة.

السؤال : المسكوكات الذهبيّة العائدة إلى عهد الحكم الملكي القيصري الرّوسي من فئة «عشر روبلات ذهبيّة» والّتي كانت متداولة قبل حوالى مائة سنة، وهي متداولة حالياً في الجمهوريات السابقة من الاتحاد السوفيتي، فَتُشْتَرى وتُباع بأسعار مختلفة. ومع أنّها متداولة في أيدي النّاس، ولكن غير معترف بها رسميّاً في العالم، هل تتعلّق بها الزّكاة؟
الجواب: في نظري تجب الزكاة على الذهب مع توفّر سائر الشروط، التي منها أن يكون مسكوكاً ومتداولاً بين الناس. والتّداول هو أن يتعامل به الناس كما يتعاملون بالرّوبل «العُملة الورقيّة» مثلاً كما يقال عند المعاملات : بكم روبل أو تومان تبيع هذه البضاعة؟ يقال : كم تبيع البضاعة بالرّوبل الذّهبي؟ والظّاهر أنّ الرّوبل الذّهبي القديم لا يتعامل به هذه المعاملة، بل يتعامل به كمثل البضاعات الاُخرى، وبذلك يختلف سعره باختلاف المناطق، وبناءً عليه فهو غير رائج عرفاً، ولذلك لا تتعلّق به الزّكاة.
كما أنّ الفضّة لها هذا الحكم أيضاً، ومسكوكات بهار آزادي التي يتعامل بها في ايران أيضاً ينطبق عليها هذا الحكم فلا تتعلّق بها الزّكاة.

دفع الزّكاة ومصرفها

السؤال : هل يجوز صرف الزّكاة في شراء أواني للمسجد على أن تكون وقفاً على المسجد، وفي نفس الوقت يمكن تأجيرها للاستفادة الخاصّة؟
الجواب: لا مانع منه إذا كان ثمن الإيجار أيضاً يصرف في مصالح المسجد.

السؤال : هل يمكن إعطاء الموادّ الغذائيّة بعنوان الزّكاة للفقراء؟
(الصفحة 146)

الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : المالك الذي وجب عليه دفع الزكاة، هل يمكن أن يبيع البضاعة التي تعلّقت الزكاة بها بدون إذن الحاكم الشّرعي، ثمّ يعزل مبلغ الزكاة من أصل الثمن ويعطي للمستحق؟
الجواب: نعم، جائز.

السؤال : هل يجوز إعطاء مال الزكاة للنّاس كقرض; ليصرف في أعمال الخير؟
الجواب: لا يجوز.

السؤال : من لا يستطيع دفع الزكاة من نفس المادّة، ولا يتمكّن من دفع ثمنها، هل يمكن أن يدفع بضاعة اُخرى كاللباس وغيره...؟
الجواب: تحسب البضاعة التي يريد أن يدفعها بدلاً عن الزكاة بعنوان قيمة إحدى الغلاّت الأربع ثمّ يدفعها، وسيكون مجزئاً عمّا بذمّته إن شاء الله.

السؤال : اشتهر من القديم قبر باسم أحد أولاد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، وليس له شجرة النسب الدّقيقة، هل يجوز تعميره من مال الزكاة؟
الجواب: إذا كانت المقبرة المذكورة مورداً للاحترام والتّجليل بين عامّة الناس، ومعروفة باسم «إمامزاده» أي ولد الإمام، لا مانع من صرف الزّكاة عليه بمقدار الحاجة.

السؤال : من لا يملك مالاً، ولكنّه بلحاظ الموادّ الغذائية غير مضيّق عليه، هل يمكن أن تُعطى له الزّكاة؟
الجواب: معيار الفقر هو عدم القدرة على توفير نفقات المعيشة المطابقة لشأنه على مدى السنة.
(الصفحة 147)

السؤال : من كان بذمّته حقوق شرعيّة من قبيل سهم الإمام (عليه السلام) أو سهم السّادة، ويريد الذّهاب لزيارة طالب علم ديني أو سيّد مستحق، هل يمكن أن يشتري شيئاً بعنوان هدية شراء البيت أو الزواج مثلاً، ثمّ يحسبه من الحقوق الشرعيّة؟
الجواب: يجب صرف سهم الإمام (عليه السلام) بإذن المرجع، بل الأحوط لزوماً ذلك في سهم السادة .

السؤال : من وجبت عليه الزّكاة، فإذا كان ابنه أو صهره أو أحد أقاربه من طلاّب العلوم الدينية، هل يمكن أن يشتري له بعنوان الهديّة أثاث البيت أو الكتاب الذي يحتاجه ويحسبه من الزكاة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، إذا كان الطالب المذكور فقيراً.

السؤال : هل يجوز لغير الهاشمي إعطاء الكفّارات وردّ المظالم والصّدقات إلى الهاشمي؟
الجواب: يجوز له ذلك، نعم، يحرم على الهاشمي أخذ خصوص زكاة المال و زكاة الفطرة من غير الهاشمي .

(الصفحة 148)


زكاة الفِطرة




السؤال : من كان ليلة عيد الفطر ضيفاً بحيث وجب على صاحب البيت أداء زكاة فطرته، لكنّه بنفسه دفع زكاة فطرته بعد أن أعلم صاحب البيت بذلك، هل تسقط من ذمّة صاحب البيت؟
الجواب: إذا كان الدفع بإجازة صاحب البيت تسقط عنه الزكاة.

السؤال : هل يجوز صرف زكاة الفطرة لتعمير وتوسعة المسجد، ودفع مقدار آخر منها إلى إمام جماعة المسجد الفقير؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولكنّ الأحسن اعطاؤها لفقراء المحلّة إن وجدوا.

السؤال : هل يجوز شراء مكبّرة الصّوت وأمثالها من زكاة الفطرة، أم يجب دفعها إلى المستحقّين؟
الجواب: الأفضل دفعها إلى الفقراء والمساكين.

السؤال : هل تعتقدون استحقاق طلبة العلوم الدينيّة ـ على وضعهم الحالي في رواتبهم الحوزوية ـ لزكاة الفطرة؟ فإذا كانوا غير مستحقّين، ما هو حكم شراء الكتب
(الصفحة 149)

الضروريّة لهم من زكاة الفطرة؟
الجواب: إذا كان الطالب فقيراً فلا مانع من أخذه لزكاة الفطرة، وإلاّ لا يجوز له أخذها.

السؤال : من كان سجيناً في ليلة عيد الفطر، فعلى من تجب زكاة فطرته؟
الجواب: إذا كان السّجين غنيّاً وجب عليه دفع زكاة الفطرة، وإلاّ سقطت عنه ، ولا تجب على أحد.

السؤال : هل يمكن لثلاثة أشخاص دفع الفطرة إلى فقيرين لكلّ منهما صاعٌ ونصف؟
الجواب: نعم، لا إشكال في ذلك.

السؤال : الحالة المعاشيّة لاثنين من أولاد اُختي واُخت زوجتي ليست جيّدة بالمستوى المطلوب، وليس عندهم من يرعى شؤونهم غيري، هل تجب عليهم زكاة الفطرة أم لا؟ وهل أتمكّن أنا مع أقاربي أن نعطي لهم زكاة الفطرة؟
الجواب: لا يجب عليهم زكاة الفطرة، ويجوز لكم أن تدفعوا إليهم زكاة الفطرة.

السؤال : قرية يبلغ عدد نفوسها 600 نسمة، هل يمكن صرف زكاة فطرتهم على حفر بئر وتأسيس حمّام و... مع إمكان جمع هذا المبلغ من محلٍّ آخر؟ فإذا كان الجواب بنعم، هل يجوز صرف المبلغ المذكور بعد عدّة أشهر؟
الجواب: يمكنهم الاستفادة من زكاة الفطرة للاُمور المذكورة، وإذا توقّف القيام بذلك على مرور فترة، فلا مانع منه.