جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 280)

البيع الضرري ، أو يكون بيعها حرجياً عليه بهذه القيمة ، فلا يبعد عدم وجوب البيع .

السؤال : المديون الذي يعيش حالة العسر ، ولا يتمكّن من أداء دينه ، هل يمكن للدّائن أن يضغط عليه لاستيفاء دينه أم لا؟ وإذا كان المديون قادراً على الدّفع ، ولكنّه يؤخّر تسديد دينه ، هل يكون عاصياً؟
الجواب: على فرض السؤال يحرم على الدّائن مطالبة المديون ، ويجب إمهاله إلى أن يتمكّن من دفع الدّين . وفي صورة تمكّن المديون من أداء دينه ، فإنّ المسامحة والتأخير في أداء الدّين من الذنوب الكبيرة ، بل يلزم المديون حتّى وإن لم يتمكّن من أداء الدّين فعلا أن ينوي أداء الدّين عند التمكّن والاستطاعة .

شرط الزيادة في القرض

السؤال : ما حكم من أعطى مائة ألف تومان قرضاً حسناً لمدّة سنة ، بشرط أن يعيد المديون المبلغ المذكور عند انقضاء السنة ، مع خمسين كيلوغراماً من الحنطة ليشتريها الدائن بثمن أرخص؟
الجواب: يُعدّ هذا قرضاً ربويّاً ولا يجوز .

السؤال : لو أقرضني شخصٌ مبلغاً من المال ، بشرط أن أدفع له مبلغاً شهرياً مع بقاء مال القرض بذمّتي ، هل يصح هذا أم لا؟
الجواب: هذا القرض ربويّ وغير جائز .

السؤال : من استدان مبلغاً ، هل يمكن أن يعطي هذا المال لغيره بعنوان القرض على شرط أن يسدّد أقساطه ، وفي النهاية يسترجع أصل المال؟
الجواب: هذه العملية ربويّة ومحرّمة إلاّ إذا كانت تحت عنوان المضاربة ، أو عنوان آخر من العقود الإسلامية(1) .

  • (1) المسائل المتعلِّقة بهذا الباب ذكرت في أحكام البنوك في هذا الكتاب.

(الصفحة 281)

السؤال : هل يصحّ إعطاء مبلغ بعنوان الرّهن لصاحب الدّار على شرط أن يؤجر داره بثمن أقلّ للمستأجر؟
الجواب: هذا العمل ليس رهناً ، بل هو قرضٌ مشروط وهو ربا . نعم، الطريق الصحيح هو أن يستأجر الدّار بمبلـغ قليل ، وفي ضمن عقد الإيجار يُشترط على المستأجر أن يعطي مبلغـاً ـ بعنوان القرض ـ إلى صاحب الدّار .

السؤال : قام شخص ـ ولحاجته الضرورية ـ برهن ملكه بإزاء قرض ربوي كان ثمن الملك أضعافه . وقد قبلَ بذلك لحفظ ماء وجهه . ولم تكن العين المرهونة تحت تصرّف المرتهن . وبما أنّ الراهن لم يتمكّن فيما بعد من دفع القرض الربويّ بادر المرتهن ـ بدون إذن الراهن وبدون دفع القيمة الواقعية للملك ـ بتملك الملك حسب المقررات الإدارية; وبنفس مال الرهن الذي لم يكن يساوي عشر القيمة الواقعية للملك ، فإذا أراد الآخرون شراء هذا الملك من المرتهن بدون رضا الراهن ، هل يجوز ذلك شرعاً؟
الجواب: بصورة عامّة القرض الرّبوي حرام . وفي نظري يمكن للدّائن أن يقتصّ بمقدار طلبه الواقعي من المديون الّذي يمتنع من أداء دينه ، فإذا اقتصّ بأكثر من مقدار ما يطلبه لم يكن مالكاً له ، وإذا كانت المعاملة بنحو آخر مثل بيع الشرط فلها حكمٌ آخر . وعلى الفرض المذكور في السؤال كلّ ما أخذه المرتهن من الراهن زيادة على القرض فهو رباً وحرام ويحسب عليه ، وإذا كان النزاع موضوعيّاً بينهما يراجعا المحكمة .

السؤال : من استقرض مبلغاً لتهيئة رأس مال له ، وهو مضطرّ إلى أن يدفع ربحاً على ما استقرضه; فقد كانت عنده شركة نقليات المسافرين وكلّ سنتين أو ثلاث يجب أن يبدّل سيّارته التي أصبحت قديمة واستهلكت فهو مضطرٌّ لتجديدها ، وإلاّ ستفلس الشركة ولا يملك المال الكافي لهذا العمل إلاّ عن هذا الطريق ، وقد أخذ سلفة بربح ،
(الصفحة 282)

وفي صورة عدمها يتحمّل الضّرر الكثير في عمله المشروع المشغول به ، وبناءً عليه هل يكون هذا الشخص عاصياً؟ والنتيجة هل يكون هذا الذي اقترضه مالا حراماً دخل في أمواله أم لا؟
الجواب: هذا لا يجوّز الاقتراض الربويّ، فمع الإمكان يستقرض من الأشخاص على نحو بيع الشرط ويتعامل معهم ، أو يبيع إحدى السيارات بالمبلغ الذي يحتاج إليه نقداً ، ثمّ يشتريها نسيئة بعد ذلك بمبلغ أكثر، من دون أن يشترط في البيع الأوّل ذلك .

شرط القرض في ضمن العقد

السؤال : هل يجوز بيع البضاعة بأقلّ من سعر السوق على شرط أن يقرض المشتري البائع مبلغاً؟
الجواب: لا مانع إذا كانا جادّين في المعاملة.

السؤال : هل يمكن في ضمن عقد الصّلح أن يشترط القرض؟ مثلا يقول: أصالحك على 50 ألف تومان على شرط أن تقرضني مائتي ألف تومان لمدّة سنة.
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كانا جادّين في المعاملة.

السؤال : هل يمكن ضمن عقد الإجارة أن يشترط أخذ القرض؟ مثلا يأخذ المستأجر من المؤجر داره بمبلغ أقلّ لمدّة سنة شريطة أن يدفع المستأجر للمؤجر قرضاً بمبلغ معيّن في مدّة الإيجار.
الجواب: يجوز ذلك .

بيع الدَّين

السؤال : من كان يطلب أحداً ، ولديه وثيقة من المطلوب; مثلا يطلب ثلاثين
(الصفحة 283)

ألف تومان لمدّة شهر ، ويريد الآن أن يبيع الوثيقة بـ 29 ألف تومان نقداً، هل يجوز ذلك أم لا؟ وعلى فرض عدم الجواز ، هل يمكن أن يقول الشخص الدائن للمشتري: خذ هذه الحوالة من المديون في وقتها ، ويكون الألف تومان الناقص من المبلغ حق جعالة للمشتري؟
الجواب: لا إشكال في بيع ما بذمّة المديون نقداً بمبلغ أقلّ، إلاّ إذا كان ما في الذمّة مكيلا أو موزوناً ويباع بأقلّ من مثله فيكون رباً وحراماً ، مثل الفضّة بالفضّة أو الحنطة بالحنطة . ولا إشكال على الفرض الثاني بأن يأخذ ألف تومان بعنوان حق الجعالة .

التقاص

السؤال : هل يحقّ للدّائن بناءً على قاعدة التقاص أن يأخذ بما يعادل طلبه من ملك المديون ويتصرّف به؟
الجواب: إذا كان المديون قادراً على الأداء إلاّ أنّه يمتنع عن ذلك ، يحقّ للدائن أن يأخذ بمقدار طلبه الواقعي .

السؤال : إنّي عملت لمدّة 48 يوماً بعنوان مقاول ، واستلمت في هذه المدّة مبلغ 46 ألف تومان على الحساب ، ولكنّي تركت العمل ناقصاً بسبب بعض الخلافات ، وصاحب العمل يطالبني ، وحينما أطلب منه الحضور حتى أدفع له المتبقّي من حسابه يمتنع ، وقد أحضرت المبلغ المذكور ، هل يمكن أن آخذ مقداراً منه بعنوان الخسارة لأنّه غير مستعدّ للمحاسبة، أم لا؟
الجواب: يجب عليك دفع طلبه ، نعم إذا كنت تعلم بأنّه لا يريد دفع الاُجرة يمكنك التقاص وأخذ حقّك منه .

مستثنيات الدّين

السؤال : ما هي مستثنيات الدّين في الوقت الحالي؟
(الصفحة 284)

الجواب: مستثنيات الدّين هي: دار السّكنى ، واللّباس الذي يحتاجه الشخص ولو كان للتجمّل والزينة ، والسيارة الشخصية في المدن ، والحيوان في القرى ، أو أيّ واسطة نقليّة يحتاجها ، ولوازم البيت من قبيل السجّاد والسّتائر وصحون الأكل وأواني الشّرب وطبخ الطعام لنفسه أو ضيفه مع مراعاة حاجته بحسب شأنه بحيث إذا باعها يقع في عسر وضيق ، ويكون موجباً لمنقصته ، بل الكتب العلمية للذي يكون أهلا لها وبمقدار احتياجه وبحسب شأنه ومرتبته العلمية .

السؤال : هل يكون الهاتف والسيارة ضمن مستثنيات الدّين أم لا؟
الجواب: السيّارة إذا كانت مناسبة لشأنه والهاتف إذا كان مورداً لحاجته بحيث إن لم يملكهما يقع في عسر وحرج ، فهما من مستثنيات الدين .

أداء الدّين

السؤال : في الوقت الحاضر الذي تقلّ يوماً بعد يوم قيمة العملة الورقية وقدرة الشراء ، بيّنوا لنا ما هو نظركم حول كيفيّة أداء الدّين أو الضمان؟
الجواب: في الموارد التي تكون ذمّة الشخص مشغولة بالمثلي ومنه العمليّة الورقيّة ، يكون مديناً وضامناً لذلك المثل ، وفي الموارد التي تكون قيمية يكون ضامناً للقيمة ، ونقيصة وزيادة قوّة الشّراء أو الغلاء أو الرّخص لا تغيّر التكليف وما في الذمّة ، وفي مورد القيميات يلزم دفع قيمة يوم الأداء  .

السؤال : شخص أقرض مبلغاً لأحد قبل عشر سنوات ، هل يجوز أن يطالب بمبلغ أكثر بسبب التّضخّم المالي؟
الجواب: لا يجوز ذلك .

السؤال : شخص كان مديناً لأحد ، ولا يعلم صاحب الدّين بذلك ، هل يمكن أن يقدّم دينه بعنوان هديّة ولا يذكره ، أو يشتري شيئاً فيهديه إليه؟