جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 414)

السؤال : إمرأة استلمت كلّ حقوقها من الصداق وجهاز عرسها ثمّ جرى الطلاق، وفي ضمن الطلاق قرّرت أن تعطي للزوج ألف تومان، هل يكون هذا الطلاق رجعياً أم خلعياً؟
الجواب: الطلاق الخلعي يكون في المورد الذي لا تكون المرأة راضيةً عن زوجها، فهي تهب صداقها أو مالاً آخر كي يطلّقها. ويجب أن تجرى صيغة الطلاق بهذا المضمون: «خالَعْتُها على ما بَذَلَتْ هي طالِق»، كما ذكرنا ذلك في رسالتنا العملية. فإذا لم تبذل المرأة شيئاً، أو لم يجر الطلاق بهذا المضمون والعبارة، فيكون الطلاق رجعياً وليس خلعياً.
والظاهر ـ كما في مورد السؤال ـ أنّ البذل لم يقع، وإنّما كان مجرّد قرار بالبذل، فإن كان هكذا، فالطلاق المذكور وقع رجعياً وليس خلعياً.

العدّة

السؤال : مَن قلعت رحمها، هل تجب عليها العدّة؟.
الجواب: إن كانت في سنّ من تحيض فعليها العدّة.

السؤال : هل يلزم المرأة المطلقة البقاء في بيت زوجها أيّام عدّتها أم لا؟
الجواب: في الطلاق الرجعي لا يستطيع زوجها إخراجَها من البيت، كما أنّها لاتتمكّن من الخروج من بيت زوجها بدون إذنه، وفي طلاق الخلع إذا رجعت عن البذل يكون الطلاق رجعيّاً.

الظهار ـ الإيلاء

السؤال : إمرأة ضربت بالقرآن على رأس زوجها وقالت له: من الآن فصاعداً أنت أخي، هل تحرم بهذا القول عليه؟
الجواب: لا تحرم هذه المرأة على زوجها.
(الصفحة 415)

السؤال : إذاحلف الرجل أن لا يقارب زوجته، هل يترتّب أثرٌ على هذا اليمين؟
الجواب: إذا وقع اليمين بشروطه الخاصّة ـ المذكورة في الكتب الفقهية ـ فيجب عليه أداء كفّارة المخالفة لليمين إذا جامعها، وإذا لم يراجع زوجته فللزوجة الحقّ في مراجعة حاكم الشرع، والحاكم يُمهل الرجل أربعة أشهر، فإذا لم يراجع زوجته خلال هذه المدّة، يُجبره الحاكم على انتخاب أحد أمرين: إمّا الرّجوع وإمّا الطلاق، وإذا لم يقبل بهما، يُضيّق عليه في المأكل والمشرب; لكي يختار أحد الأمرين المذكورين، وإن امتنع يطلّقها الحاكم الشرعي.

أحكام متفرّقة في الطلاق

السؤال : إذا تعامل الزوج مع زوجته بخلاف الآية المباركة: {فإمْساكٌ بِمَعروف أوْ تسْريحٌ بإحْسان} ولم يقبل الطّلاق أيضاً، هل يمكنها طلب الطلاق من المحكمة، وهل يحقّ للمحكمة أن تحكم على الرجل بتطليق زوجته، فإن امتنع تجري المحكمة الطلاق بنفسها، أم لا؟
الجواب: بعد دراسة الأمر بصورة كاملة، وإحراز مراعاة حقوق الزوج من الزوجة كالتمكين وعدم نشوزها، ومع هذا لم يمسكها بمعروف ولم يسرحها بإحسان يلزمه حاكم الشرع بأحد الأمرين: فإمْساكٌ بِمَعرُوف أو تسريحٌ بإحْسان. وإن امتنع يطلّقها الحاكم بناءً على طلبها.

السؤال : إذاقال الأب أوالاُمّ لابنهما:طلّق زوجتك،هل تجب إطاعة أمرهما أم لا؟
الجواب: إذا كانت مخالفتهما لا تستوجب أذّيتهما ولا تبلغ حدَّ العقوق، لا يجب الطلاق.

السؤال : إذا ادّعت المرأة بأنّها مطلّقة، هل يُقبَل قَولُها بدون البيّنة أم لا؟
الجواب: نعم، يُقبل منها بدون البينة.
(الصفحة 416)


(الصفحة 417)


أحكام الأسرة


خروج الزوجة من الدّار

السؤال : ما هو الحكم الشرعي لخروج الزوجة الدائمة من دار زوجها مع ذكر الدليل والحكمة من ذلك؟
الجواب: استناداً إلى المصادر الفقهيّة، يجب على الزوجة الدائمة كسب رضا زوجها حينما تريد الخروج من داره. ويستثنى من هذا الموارد التالية أدناه:
1 ـ الخروج من البيت لتحصيل المعارف الاعتقاديّة بالمقدار الّلازم والضروري، ولتعلّم الأحكام الشرعيّة والواجبات الإسلامية.
2 ـ الخروج من البيت لمعالجة المرض فيما إذا لا يمكن معالجة مرضها في البيت.
3 ـ الخروج من البيت هرباً من الضرر على النفس والمال والعرض.
4 ـ الخروج من البيت لإجراء الواجبات العينية المتوقّفة على الخروج، مثل سفر الحج، والاشتراك في الانتخابات، أو إنقاذ النفس المحترمة.
5 ـ إذا كان البقاء في المنزل يرافقه العسر والحرج غير القابلين للتحمّل.
(الصفحة 418)

6 ـ إذا اشترط ضمن عقد النكاح أن يكون لها حقّ اختيار المسكن والاشتغال بالأعمال الإدارية.
7 ـ الخروج لتوفير المعاش فيما إذا لم يكن الزوج قادراً على تأمين المعاش، أو امتناعه من النفقة.
8 ـ الخروج من الدار للتظلّم والشكوى.
وفي غير الموارد المذكورة لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت بدون إذن زوجها، ودليله هو الاستناد إلى الآية المباركة: {الرّجال قوّامُونَ عَلى النِساءِ بِما فَضّلَ اللهُ بَعْضهم على بَعْض وبِما أنفقوا مِن أموالِهِمْ} .
وللروايات التي نقلها صاحب كتاب وسائل الشيعة في كتاب النكاح، فقد ورد فيها «أنّها لا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه».
وللاطّلاع على حكمة لزوم متابعة المرأة لزوجها ـ في الخروج من البيت وأمثاله ـ لابدّ من بيان المقدّمات التالية:
1 ـ يعتقد فقهاء الإمامية بأنّ الأحكام الشرعية لها ملاكات وأهداف يُعبّر عنها بالمصالح والمفاسد، فعلى هذه القاعدة فرضت الفرائض لجذب المصالح وشرّعت المحرّمات لدفع المفاسد.
2 ـ المصالح والمفاسد غير منحصرة في الاُمور المادية، وإنّما هي مبنية على أساس نظرة إسلامية شاملة لتأمين المصالح المعنوية والسعادة الاُخرويّة.
3 ـ في تشخيص ملاكات الأحكام نستند إلى الوحي الذي هو معدن العلم الإلهي والذي لا نهاية له ولا يتصوّر فيه أيّ خطأ مطلقاً، وبناءً عليه نحن نعتقد ـ وبالاستناد إلى ذلك ـ بملاكات الأحكام وأنّها قائمة على المصالح والمفاسد وإن غابت عنا معرفتها التفصيلية.
4 ـ في الزواج الدائم تكون نفقات الزوجة على عهدة الزوج، كما هو مدوّن في الكتب الفقهية.