جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 76)

مالكيها واُعطيت للفلاّحين وقد انتبهت أخيراً، فما هو حكم صلاتي السّابقة؟
الجواب: إذا كنت غافلا بالمرّة عن الحكم، فإنّ صلاتك السّابقة صحيحة، وليس عليك قضاؤها، ولكن يجب عليك فعلاً إحراز إباحة محلّ الصّلاة.

السؤال : ما هو حكم الصلاة على السجّادات المنقوش عليها الآيات القرآنية، وتكون تحت القدمين حين الجلوس والسّجدة؟
الجواب: إذا كان الشخص منتبهاً، ولكنّه لا يهتمّ بذلك، فهذا هتك لحرمة القرآن الكريم وغير جائز. كما أنّ الصّلاة لا تخلو حينئذ من إشكال.

السؤال : هل تصحّ الصّلاة في المكان الذي تذاع فيه الموسيقى؟
الجواب: الصّلاة صحيحة وإن كان آثماً في استماعه إلى الموسيقى اللهوية .

الأذان والإقامة

السؤال : هل الإقامة مشروطة بالأذان، أم يمكن إتيانها بدون الأذان؟
الجواب: استحباب الإقامة غير مشروط بالأذان.

السؤال : من اقتدى لصلاة الظّهر بإمام يصلّي العصر، هل يقيم بعد ذلك لصلاة العصر، أم تسقط عنه الإقامة قبل تفرّق الجماعة؟
الجواب: لا تسقط عنه الإقامة.

السؤال : مكبّرة صوت المسجد تبثّ الأذان المسجّل على الشّريط، هل تصحّ الصّلاة مع ذلك الأذان ويثاب عليه، أم يجب أنْ يُؤذَّن مرّة اُخرى؟
الجواب: الأذان من الشّريط المسجّل لا يجزئ عن أذان الصّلاة.

السؤال : هل أنّ جملة «أشهد أنّ عليّاً وليّ الله» جزءٌ من الأذان والإقامة؟ وهل
(الصفحة 77)

يصحّ قول «أشرف الأنبياء والمرسلين» في الأذان والإقامة؟
الجواب: الفقرات المذكورة ليست جزءاً من الأذان والإقامة، ولا مانع من أن تذكر بدون قصد الجزئية للأذان، بل هو راجحٌ .

السؤال : ما حكم ارتفاع صوت الأذان وغيره في الصّورة الّتي تزعج الجيران؟
الجواب: لا مانع من رفع صوت الأذان حين صلاة الجماعة، وفي غير ذلك فغير جائز.

القراءة

السؤال : من سقطت بعض أسنانه أو قَلَعها، فلا يتمكّن من القراءة الصّحيحة، هل عليه أن يضع أسناناً صناعيّة ليتمكّن من أداء الصّلاة بصورة صحيحة؟
الجواب: نعم، يجب ذلك عند القدرة.

السؤال : هل يكون خطأ القراءة أو التلفّظ من غير مخارج الحروف في الأذكار المستحبّة للصلاة موجباً لبطلانها ؟
الجواب: لا تبطل الصّلاة إذا لم يكن الخطأ فاحشاً ولم يغيّر المعنى، وإن تعمّد الخطأ فالأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها .

السؤال : تكرار بعض كلمات الحمد والسّورة وأذكار الصّلاة جائز أم لا؟
الجواب: لا بأس بالتّكرار إن شكّ في الصحّة، وفي حال عدم تجاوزه المحلّ يكرّر الكلمة حتّى يتيقّن من الأداء الصّحيح، شريطة أن لا يكون منشأ شكّه الوسواس.

السؤال : كيف يكون تلفّظ الضّاد الصّحيحة في الصّلاة، وما هو تكليف من يصعب عليه التّلفّظ الصّحيح؟
(الصفحة 78)

الجواب: لفظ حرف الضّاد بهذه الكيفيّة : أن يضغط اللسان على الطّرف الأيمن أو الأيسر ومع الاستناد عليه يؤدّي الحرف، وفي صورة عدم التمكّن أو الحرج لا مانع من ترك هذه الكيفيّة.

السؤال : إن يراع الإدغام في «ولم يكن له» و«أشهد أن لا إله إلاّ الله» فهل يصحّ ذلك أم لا؟
الجواب: الأفضل في الموارد المذكورة هو الإدغام، كما يصحّ بدون الإدغام، وعلى أيّ حال يجب تلفّظ حرف النّون إمّا بالإدغام أو بغيره.

السؤال : إذا شكّ في التسبيحات الأربع، هل ذكرها مرّتين أو ثلاث، فما هو تكليفه؟
الجواب: يبني على الأقلّ ويذكر الثالثة.

السؤال : إذا ذكر التسبيحات الأربع سهواً أربع مرّات في الرّكعة الثّالثة أو الرابعة، فما هو التكليف؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : إذا علم بلحن في قراءة شخص، فهل يجب عليه أن ينبّهه بذلك؟
الجواب: لايجب عليه ، إلاّ إذا كان جاهلا بالقراءة الصحيحة.

السؤال : الّذي يصلّي الظهر في يوم الجمعة فرادى، هل يستحبّ له قراءة الحمد والسّورة جهراً، وكذلك إمام الجماعة الّذي يصلّي الظهر جماعة؟
الجواب: نعم، تستحبّ قراءة الحمد والسّورة في صلاة الظهر يوم الجمعة جهراً، سواءً صلّى فُرادى أو جماعة.

السؤال : هل يجب في صلاتي الظّهر والعصر ـ فيما عدا الحمد والسّورة ـ
(الصفحة 79)

إخفات الذكر؟
الجواب: الواجب هو إخفات الحمد والسّورة فقط.

السؤال : هل تنقض الصّلاة بحركة الرّأس حال القراءة وسائر أذكار الصّلاة؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كانت الحركة قليلة.

السؤال : هل تبطل صلاة المصلّي في صلاته الواجبة بقراءة السّور الطوال مثل البقرة، حتّى ولو طالت كلّ ركعة ساعةً واحدةً؟
الجواب: لا تبطل صلاة المصلّي بقراءة السّور الطّوال.

الرُّكوع والسّجُود

السؤال : هل يصحّ السجود على الإسمنت والموزائيك؟
الجواب: لا مانع منه .

السؤال : أحد وجهي التربة التي يصلّى عليها فيه خطوط بارزة، هل يصحّ السجود عليه؟
الجواب: لامانع منه إذا كان ما توضع الجبهة عليه بمقدار يصدق عليه السجود عرفاً .

السؤال : هل يكتفى في السجود بوضع باطن الكفّ على الأرض، أم يلزم وضع الأصابع أيضاً؟
الجواب: نعم يلزم وضع الأصابع أيضاً ولكن يكفي الاستيعاب العرفي في وضع باطن الكفّ والأصابع.

السؤال : هل يصحّ السجود إذا تحرّكت أصابع اليد أثناءه؟
الجواب: الحركة الجزئيّة للأصابع غيرالمنافية معوضع باطن الكف، لا مانع منها.
(الصفحة 80)

السؤال : المريض الّذي يومئ بالإشارة في الرّكوع والسّجود إذا شكّ في أنّه في حال الركوع أو السجود فما حكمه؟
الجواب: يبني على أنّه في الرّكوع ويأتي بذكر الرّكوع، ثمّ يستمرّ في سائر أعمال الصّلاة.

السؤال : إذا وضع جبهته على التّربة في حال السّجود، وكان شعر رأسه منتشراً على الجبهة ومانعاً من التصاقها بالتربة ماذا يعمل؟ هل يجب رفع الرّأس من التّربة ووضعه مرّة اُخرى عليها، أم يأتي بذكر السّجدة على نفس الحالة؟
الجواب: يلزم في حال السّجدة وضع نفس الجبهة على التربة، فإذا كان شعر الرّأس مانعاً يجب عليه إزالة المانع بحيث لا تتعدّد السّجدات إمّا بسحب جبهته، أو برفع الشعر المانع.

السؤال : هل يمكن السجود على الظّفر في الصلاة؟
الجواب: لا، ولكن يجوز السجود على ظاهر الكفّ في صورة عدم وجود الأرض والأعشاب، ولم يتمكّن من السجود على ثوبه.

السؤال : تصاب جبهة الإنسان أحياناً بالدمّل وتؤلمه حين سجوده، هل يصحّ له وضع أحد طرفيها على التّربة؟ وإذا رفع رأسه من السّجدة وكانت التّربة قد تلوّثت بدم الدمّل، فما هو حكمه؟
الجواب: يضع أحد طرفي الجبهة على التّربة، فإذا رفع رأسه وشاهد أنّ التّربة ملوّثة بالدّم قليلاً، فالصّلاة صحيحة، ولكن في السّجدات الاُخرى لا يسجد على جزء التّربة الملوّث بالدّم.

السؤال : نقش على بعض السجّادات وترب الصّلاة صور مراقد الأئمّة (عليهم السلام)، هل يجوز الصّلاة عليها؟