جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 422)

السؤال : إذا نهى الزوج زوجته عن الذهاب إلى المسجد، أو المجالس الدينية، فخالفته وذهبت ما هو حكم صلاتها في الأماكن المذكورة؟
الجواب: الذهاب بدون إذن زوجها حرام، ولكنّه لايوجب بطلان صلاتها خارج البيت.

السؤال : ما هو حكم النساء المتعطّرات حين الذهاب إلى مجالس العرس وقد شمّ الرجال الأجانب رائحة عطورهنّ؟
الجواب: إذا كان العطر مثيراً للرجل الأجنبي فلا يجوز استعماله.

عمل المرأة في البيت

السؤال : هل يمكن للمرأة أن تطالب أجراً من زوجها في مقابل الأعمال البيتية كالطباخة والتنظيف؟
الجواب: يمكنها أن تطالب بذلك، ولكن ينبغي لهما أن يتعاونا في إدارة شؤون الحياة، حتّى تتوثّق عرى الزوجية بينهما أكثر فأكثر.

السؤال : امرأة قبل عدّة سنوات كانت ـ إضافة إلى أعمال البيت ـ تُحيك السجّاد وتصرف ثمن ذلك في المعاش، وشراء أثاث البيت، وتصليح لوازمه. وقد اشترت جهاز العرس بما يسمّى بـ«شير بها» ما يعطيه الزوج حين الزواج وأحضرته إلى بيت زوجها، وقد باعوا بعضها واستهلك البعض الآخر، والزوج يريد الآن أن يطلّقها، هل تستحق المرأة شيئاً أم لا؟
الجواب: الأموال التي كانت عائدة للمرأة، إذا باعها الزوج وصرف ثمنها في تصليح البيت أو لوازمه الاُخرى بدون إذنها فهو ضامن، ولا فرق في ذلك إن كانت تلك الأموال من جهاز عرسها أو من غيره. أمّا إذا أذنت الزوجة بذلك، واشترى أشياء من مالها لنفسه، أو إذا استهلك مالها في البيت، فالزوج ليس ضامناً. وأمّا
(الصفحة 423)

السجّاد الذي حاكته لزوجها، فإن كان مجّاناً فلا يحقّ لها المطالبة بالاُجرة، وأمّا إذا حاكته بأمر الزوج على أن يعطيها اُجرتها، فحينئذ تستحقّ الاُجرة.

السؤال : طلّق زيدٌ زوجته، وكان قبل أن يطلّقها كلّفها للعمل في مزارع الرز كما هو المتعارف عندهم، هل تعود اُجرة ذلك العمل لها أم لزوجها؟
الجواب: اُجرة عمل الزوجة تعود لها، وليس للزوج حقّ في تلك الاُجرة إلاّ إذا وهبتها له.

السؤال : المرأة التي حاكت السجّاد بالاُجرة وبإذن زوجها للناس، هل تعود اُجرة الحياكة لها أم لزوجها؟
الجواب: اُجرة حياكة السجّاد عائدة لحائكها، إلاّ إذا كانت بينهما اتفاقية اُخرى.

السؤال : جهاز العرس الذي يعطيه الوالد لابنته، هل يمكنه استرداده أم لا؟
الجواب: إذا مَلَّكَ الأب جهاز العرس أو وهبه لها ـ ولا يخلو الأمر من أحد هذين الأمرين ظاهراً ـ فلا يحقّ له استرداده.

السؤال : زوجة موظّفة تعمل بإذنِ زوجها وتستلم رواتبها، هل يمكنها التصرّف في رواتبها بدون إذن زوجها، كالصدقة والهبة و...؟
الجواب: تصرّفات الزوجة في أموالها جائزة وصحيحة حتى وإن نهى الزوج عن ذلك.

السؤال : ادّعت الزوجة ـ بعد أن طلّقها زوجها ـ إنّ خدماتي في بيته لم تكن تبرّعاً منّي، لذلك فهي تطالب باُجرة المثل، هل تسمع دعواها هذه أم لا؟
الجواب: بصورة عامّة إذا كانت المرأة قد عملت بطلب الزوج، ولم يكن أمره ظاهراً بالمجّان ولم تقصد التبرّع، فلها حقّ اُجرة المثل وتسمع دعواها، إلاّ إذا قامت البيّنة على خلاف ذلك.
(الصفحة 424)

أحكام المقاربة

السؤال : هل حكم الاستحاضة حكم الحيض بالنسبة للدخول؟
الجواب: ليس حكمها حكم الحيض، فيجوز وطء المستحاضة مطلقاً.

السؤال : هل يجوز الوطء في دبر المرأة؟
الجواب: إذا لم تتضرّر ضرراً بليغاً، وكانت المرأة راضية جاز، ولكن يكره كراهيّةً شديدة.

السؤال : هل الحديث المنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حرمة وطء الزوجة في الدبر صحيح أم لا؟
الجواب: عادةً ترد عدّة روايات في المسائل الفقهية، وتحقيق ذلك من شأن الفقيه. وبالنسبة إلى هذه المسألة فالحكم المذكور محمول على عدم رضى الزوجة .

السؤال : ما حكم الجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها، وكذا التحدّث حين الجماع؟
الجواب: كلّ هذا مكروه.

السؤال : ما حكم وطء المرأة الحائض في دبرها؟ وهل يستوجب الكفّارة؟
الجواب: إن لم تتضرّر ضرراً بليغاً، وكانت المرأة راضية، يكره كراهية شديدة، ولا كفّارة عليه.

السؤال : إذا منع الأطبّاء رجلاً من الجماع، هل يحق لزوجته إجباره على ذلك؟
الجواب: إذا حصل الاطمئنان من قول الطبيب بأنّ العملية الجنسية تستلزم الضرر المعتدّ به بالرجل يجب أن لا تجبره على العملية المذكورة، وهكذا بالعكس.

السؤال : ما حكم من أجبر زوجته على الجماع في حيضها؟
(الصفحة 425)

الجواب: إذا بلغ الإجبار حدّاً سلب الاختيار من الزوجة، فلا شيء عليها.

السؤال : ما حكم المرأة الحائض إن أجبرت زوجها على الجماع وهي في تلك الحالة؟
الجواب: يُستبعد عادةً إجبار المرأة زوجها بصورة سلب الاختيار منه، ولكن على فرض تحقّق الأمر المذكور لا ذنب على الزوج ولا كفّارة فيه حينئذ.

السؤال : هل يجوز للزوجين ـ في زمان حرمة الجماع ـ الاستفادة من سائر الاستمتاعات، وإن بلغت حدّ الإنزال؟
الجواب: نعم، لا إشكال في ذلك.

السؤال : إذا أراد الرجل السفر إلى مكان يستغرق أكثر من أربعة أشهر، هل يجب أن يستجيز زوجته؟ فإن لم تأذن له أيكون سفره حراماً؟
الجواب: الإذن من الزوجة في نفسه غير لازم، ولكن لمّا كانت الزوجة تستحق المواقعة كلّ أربعة أشهر، فعلى فرض السؤال يلزم الإذن، وهو في الحقيقة بمعنى طلب إسقاط الحقّ، فإذا سافر بدون إذنها، وكان قصده عدم أداء حقّ زوجته وأيضاً ترك الواجب، فيكون سفره حراماً ومعصية، ويجب أن يصلّي تماماً، وإذا لم يكن هذا قصده فيجب القصر. والأحوط استحباباً في هذه الصورة الجمع بين القصر والإتمام. نعم، في خصوص السفر الواجب يسقط التكليف، وأيضاً في الأسفار الضرورية العرفيّة كسفر التجارة أو الزيارة أو تحصيل العلم وما شابهه، فالتكليف ساقط ولا يكون حراماً أيضاً.

السؤال : هل يجوز للزوج استعمال الآلة الصناعية، أو شيئاً آخر من غير أعضاء جسمه لإشباع غرائز زوجته؟
الجواب: لامانع من استعمال يده وسائرأعضائه،ولايجوز بغير الجسد وأعضائه.
(الصفحة 426)

التمكين، الإطاعة، النشوز

السؤال : هل يقع النشوز من المرأة إذا لم تمكّن زوجها من نفسها ولو لمرّة واحدة؟(1)
الجواب: تكون المرأة ناشزة إن لم تمكِّن زوجها من نفسها ولو لمرّة واحدة بدون عذر.

السؤال : إذا كان الرجل مفرطاً في العملية الجنسية بشكل يضرّ بسلامته وسلامة زوجته، هل يجوز للزوجة عدم تمكينه من نفسها؟
الجواب: إذا كان الجماع يضرّها، فيجوز لها عدم التمكين، بل يجب ذلك لحفظ سلامتها. أمّا إذا كان الضرر يلحق بالزوج ، فلا يجوز لها الامتناع. إلاّ إذا كان ارتكاب الزوج لذلك من ارتكاب المنكر; لحرمة الفعل الموجب للضرر البليغ الكلّي على النفس فلها الامتناع حينئذ.

السؤال : إذا كانت المرأة مصابة بالضعف الجسمي الشديد، ولا قدرة لها على تمكين زوجها من نفسها، هل يجوز لها عدم التمكين؟
الجواب: الضعف غير القابل للتحمّل، وكذلك المرض يسقطان التكليف، ففي هذه الصورة تستطيع المرأة أن لا تمكِّن زوجها من نفسها.

السؤال : استمتع رجل بزوجته دون أن يزيل بكارتها، حيث إنّ الزوجة رفضت ذلك حتى يعطيها صداقها كاملاً. هل هذا الرفض جائز أم لا؟
الجواب: نعم، يجوز لها الامتناع من التمكين حتى تأخذ مهرها.

السؤال : إذا كانت الناشزة حاملاً، هل تستحقّ النفقة من أجل الحمل؟

  • (1) يطبّق حكم الناشز والناشزة على كل من الرجل والمرأة إذا لم يرعَ كلٌّ منهما الحقوق اللازمة والواجبات الزوجية.