جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 8)

تقليد الأعلم

السؤال : هل الأعلمية شرطٌ في مرجع التقليد؟
الجواب: نعم، يجب تقليد الأعلم .

السؤال : إذا لم يمكن تعلّم فتوى المجتهد الأعلم في مسألة ، فهل يمكن الرّجوع فيها إلى المجتهد غير الأعلم؟
الجواب: إذا تعذّر الحصول على فتوى المجتهد الأعلم، يلزم العمل بالاحتياط.

السؤال : إذا تعذّر تعيين الأعلم من بين المجتهدين، فما هو التّكليف؟
الجواب: لو احتمل أعلميّة أحدهما ـ كما لو علم أنّهما إمّا متساويان، أو هذا المعيّن أعلم ـ وجب تقليده .

السؤال : إذا تعارضت شهادات أهل الخبرة في تشخيص الفقيه الأعلم من بين الفقهاء فماذا يعمل؟
الجواب: إذا كان أحدهم المعيّن محتمل الأعلميّة بعينه وجب تقليده، وإلاّ جاز تقليد من شاء منهم ، نعم لو كان أحدهم أورع أو أعدل فالأحوط وجوباً اختياره .

السؤال : هل يجب تقليد الأعلم؟ وفي صورة الوجوب، هل يكون الملاك الأعلميّة في الفقه فقط، أم يشترط أن يكون عارفاً بمقتضيات زمانه أيضاً؟
الجواب: تقليد الأعلم واجب، والمراد من الأعلميّة هو أن يكون أكثر معرفةً وقدرةً من غيره على استنباط الأحكام الإلهيّة من مصادرها المعتبرة.

السؤال : من قلّد مجتهداً وعمل بفتواه، ثمّ تبيّن له بعد فترة أنّ غيره أعلم ، فهل يحكم بصحّة أعماله السابقة أم لا؟
الجواب: إذاراعى في تقليده للأوّل الموازين الشرعيّة حكم بصحّة أعماله السابقة .
(الصفحة 9)

التّبعيض في التّقليد

السؤال : هل يصحّ تقليد المكلّف لمجتهد في قسم من أعماله، ولمجتهد آخر في أعماله الاُخرى؟
الجواب: نعم جائزٌ إن لم تكن أعلميّة أحدهما المعيّن ثابتة أو محتملة.

السؤال : هل التّبعيض في التّقليد في العمل الواحد جائزٌ أم لا؟ مثلاً إذا كانت فتوى أحد المجتهدين وجوب جلسة الاستراحة، واستحباب ذكر التّسبيحات الأربع ثلاث مرّات، وفتوى الآخر بخلافه، وهل يمكن للمقلّد أن يعمل باستحباب تثليث التّسبيحات الأربع من المجتهد الأوّل، وفي استحباب جلسة الاستراحة من المجتهد الثاني؟
الجواب: نعم، يجوز مادام لم يكن العمل باطلاً عند كلا المجتهدين .

السؤال : إذا تيقّن المكلّف بأنّ عمله مطابق لفتوى أحد المراجع العظام الجامع لشرائط التّقليد، هل يكفي ذلك في صحة عمله أم لا؟
الجواب: نعم يكفي ذلك.

العدول من المجتهد الحيّ لمجتهد حيٍّ آخر

السؤال : إذا تبيّن ـ بعد تقليد المكلف لمجتهد ـ بأنّ المجتهد الآخر أعلم منه، هل يجوز العدول إلى المجتهد الأعلم؟
الجواب: يجوز بل يلزم العدول إلى المجتهد الأعلم.

السؤال : أحد مقلّدي الشيخ الأراكي (قدس سره) قلّد ـ بعد وفاة الشيخ ـ مجتهداً آخر من دون فحص وتحقيق. هل يمكن له العدول إلى مجتهد آخر؟
الجواب: إذا لم يكن المجتهد المذكور واجداً لشرائط التقليد يجب العدول.
(الصفحة 10)

السؤال : إذا استند مكلف في تقليده إلى قول رجلين عادلين، ولكن خبرويتهما غير معلومة، فهل يصحّ منه هذا التقليد؟
الجواب: لا يصحّ الاستناد إلى شهادتهما في الفرض المذكور .

البقاء على تقليد المجتهد الميّت

السؤال : في حياة سماحة الشيخ آية الله الأراكي (رحمه الله) كنت عازماً على تقليده، وأعتبرُ نفسي من مقلّديه، غير أنّي لم أتعلّم فتاواه، وكنت أعمل بالاحتياط، ما حكم البقاء على تقليده في هذه الحالة؟
الجواب: في فرض السؤال المذكور، لايجوز البقاء على تقليده، فإنّ تقليده ـ في هذه الحالة ـ تقليد ابتدائي للميّت.

السؤال : كنت مقلّداً للإمام الخميني (رحمه الله)، وبعد وفاة الإمام رجعتُ إلى آية الله الأراكي (رحمه الله)في عدّة مسائل، هل يمكن لي البقاءعلى فتوى الشيخ الأراكي في تلك المسائل؟
الجواب: إن كانت أعلميّة الإمام (رحمه الله) ثابتة لديكم، يجب أن تبقوا على تقليده في جميع المسائل.

السؤال : هل يجوز البقاء على تقليد الميّت؟ وهل يمكن العدول إلى المجتهد الحي أم لا؟
الجواب: البقاء على تقليد الميّت في جميع المسائل ـ حتّى المسائل التي لم يعمل بها ـ جائز، وعلى فرض أعلميّة المجتهد الميّت من الحي، يجب البقاء على تقليد الميّت.

السؤال : إذا مات المرجع، وكان أعلم من الأحياء، هل يجب أن يبقى المكلّف على تقليده؟
الجواب: نعم يجب البقاء على تقليده.
(الصفحة 11)

السؤال : من بقي على تقليد الإمام طبقاً لفتواكم، هل يمكنه الرّجوع في بعض المسائل إليكم؟
الجواب: لا مانع في حالة عدم ثبوت أعلميّة الإمام (رحمه الله) عنده.

السؤال : كنت مقلِّداً للإمام الخميني (رحمه الله)، وبعد وفاته بقيت على تقليده استناداً إلى فتوى آية الله الأراكي (رحمه الله) إلاّ في مسألة البلاد الكبيرة. وبعد رحيل آية الله الأراكي رجعت إليكم في التقليد، والآن طبقاً لفتواكم بوجوب البقاء على تقليد الميّت الأعلم بقيت على تقليد الإمام (رحمه الله)، وحينئذ في مسألة البلاد الكبيرة بأيّ فتوى لهذين المرجعين أعمل؟
الجواب: إذا كانت أعلميّة السيّد الإمام معلومة لكم فيجب البقاء على تقليده مطلقاً .

السؤال : إنّي كنت أُقلّد الإمام. وبعد وفاته قلَّدت آية الله السيّد الگلبايگاني، وبعد وفاته قلّدتُ آية الله الأراكي، فهل يجوز لي البقاء على تقليدهم؟
الجواب: إن كنتم تعتقدون أعلميَّة أحد الثلاثة المذكورين، فيجب البقاء على تقليد الأعلم منهم ، وإلاّ فيجوز البقاء على تقليد الأخير الذي عدلتم إليه، كما أنّه يجوز الرجوع إلى الحيّ .

أحكام متفرّقة في التّقليد

السؤال : إذا كانت الأعمال الّتي قام بها المكلّف استناداً إلى فتوى أحد المجتهدين، وكانت تخالف فتاوى مقلَّده الأوّل، فهل عليه الإعادة؟
الجواب: ليس عليه الإعادة.

السؤال : هل يعمل الأجير بفتوى مَن يقلّده المستأجر؟
الجواب: يعمل بفتوى من يقلّده إلاّ إذا اشترط المستأجر خلاف ذلك.
(الصفحة 12)

السؤال : إذا سأل شخص عالماً دينيّاً عن حكم شرعي، فهل يجوز لهذا العالم أن يذكر للسّائل فتوى مَن يقلّده بنفسه؟
الجواب: إن كان يعلم بأنّ مرجعه ومرجع السّائل واحد، فلا مانع منه ، وهكذا إن أحرز أعلميّة المجتهد الّذي يقلّده. ولكن إذا احتمل صحّة تقليد السّائل، ولم تثبت عنده أعلميّة مرجعه، يجب عليه أن يذكر فتوى المجتهد الّذي يقلّده السّائل.

السؤال : ما حكم مَن أدّى أعماله الشرعيّة منذ بلوغه من غير تقليد، وهو الآن ممّن يقلّد سماحتكم؟
الجواب: تصحّ أعماله إذا كانت مطابقة للواقع، أو لفتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حال العمل.

السؤال : من كان يقلّد مجتهداً، وبقي على تقليده بعد وفاته بأذن من المجتهد الحي، فإلى من يدفع حقوقه الشرعيّة؟
الجواب: يلزم أن يدفعها إلى المجتهد الحيّ الّذي رجع إليه في مسألة البقاء على تقليد الميّت.

السؤال : الولد الأكبر الّذي يريد أن يقضي ما فات عن والده من الصلاة والصيام ، هل يعمل بفتوى مقلَّد والده، أم بفتوى مقلَّده؟.
الجواب: يعمل بفتوى مقلَّده.

السؤال : من أصبح أجيراً لقضاء العبادات كالصّلاة والصّيام والحج، هل يجب عليه العمل بفتوى مقلَّده، أم بفتوى مقلَّد المنوب عنه؟
الجواب: يجب العمل إذا لم يُشترط عليه ضمن عقد الاستيجار أن يعمل بفتوى مقلَّد المنوب عنه، والأفضل ـ في صورة الإمكان ـ العمل بفتوى كليهما .