جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 213)

سرقته ، وقتله بقتله(1) .
ثمّ إنّ مقتضى الضابطة المذكورة في مثل صحيحة زرارة أنّه لو اجتمع حدّ البكر الذي هو الجلد ، والجزّ ، والتغريب ، وحدّ المحصن الذي هو الرجم ، لزوم تأخير الرجم إلى بعد التغريب ، وهو مستبعد جدّاً ، لأنّه ـ مضافاً إلى إستلزامه تأخير القتل إلى السنة ، مع أنّ الغرض منه طرد الجاني ونفيه عن صفحة الوجود ، ولا يناسب ذلك مع التأخير ـ يلزم أن تكون عقوبته أخفّ ممّن لا يكون حدّه إلاّ الرجم ، للزوم قتله سريعاً ، فلا محيص إلاّ عن القول بانصراف مثل الصحيحة عن هذه الصورة ، فتدبّر .
ثمّ إنّ مقتضى مفهوم المتن أنّه مع عدم الفوت لا يكون هناك بدأة ، بل يتخيرّ الحاكم فيها ، مع أنّه ربّما يقال بتقدّم ما إذا كان أحدهما حقّاً آدمياً وطالب به ، على الآخر الذي يكون حقّ الله تعالى  ، كما إذا كان أحدهما حدّ القذف والآخر حدّ الزنا ، نعم هنا رواية يستفاد منها الترتيب بنحو آخر ، وقد أفتى على طبقها المفيد(قدس سره)في المقنعة(2) ، وهي ما رواه في قرب الإسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أُخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر ، والزنا ، والسرقة بأيّها يبدأ به من الحدود؟ قال: بحدّ الخمر ، ثمّ السرقة ، ثمّ الزنا(3) . إلاّ أن يكون المراد بحدّ الزنا هو القتل أو الرجم الذي يكون تأخيره مقتضى الروايات المتقدّمة أيضاً ، ويقال: بأنّ الوجه في تقدّم حدّ الخمر على السرقة هو تأذّي جميع أعضائه التي منها أصابعه أيضاً ، كما سيأتي التعرّض لكيفيّة الجلد إن شاء الله تعالى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 327 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح7 .
  • (2) المقنعة: 785 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 326 ، أبواب مقدّمات الحدود ب15 ح3 .


(الصفحة 214)

ثمّ إنّه فيما إذا اجتمع الجلد والرجم مطلقاً ، سواء كان الموجب واحداً أم متعدّداً هل يجب أن يتوقّع برء جلده ثمّ يرجم أم لا؟ فالمحكيّ عن المفيد(قدس سره) في المقنعة(1)والشيخ في النهاية(2) وبني حمزة(3) وزهرة(4) والبرّاج(5) وسعيد(6) هو الوجوب ، وقد علّله المحقّق(قدس سره) في الشرائع(7) بالتأكيد في الزجر الذي يكون هو المقصود بالحدّ .
والمحكيّ عن ابن إدريس هو استحباب توقّع البرء ، قال في السرائر: وقد روى أصحابنا أنّه لا يرجم حتّى يبرأ جلده ، فإذا برأ رجم ، والأولى حمل الرواية على الاستحباب ; لأنّ الغرض في الرجم إتلافه وهلاكه(8) . وعن جماعة من المتأخّرين ومتأخّريهم الميل إليه كما في الجواهر(9) .
وعن مجمع البرهان(10) القول بعدم الجواز ، ويشعر به عبارة الإرشاد(11) ، كما اعترف هو به أيضاً .
وعن أبي عليّ أنّه يجلد قبل الرجم بيوم(12) لما روي من أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)

  • (1) المقنعة: 775 .
  • (2) النهاية: 699 .
  • (3) الوسيلة: 413 .
  • (4) غنية النزوع: 424 .
  • (5) المهذّب: 2/527 .
  • (6) الجامع للشرائع: 550 .
  • (7) شرائع الإسلام: 4/938 .
  • (8) السرائر: 3/451 .
  • (9) جواهر الكلام: 41/346 ، وكذا في رياض المسائل: 10/64 .
  • (10) مجمع الفائدة والبرهان: 13/61 .
  • (11) إرشاد الأذهان: 2/173 .
  • (12) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/167 .


(الصفحة 215)

جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة(1) .
وفي محكيّ الرياض بعد نقل قول الأخير: هو شاذّ كالمنع من التأخير ، بل لعلّه إحداث قول ثالث ، لاتّفاق الفتاوى على الظّاهر على جوازه وإن اختلفوا في وجوبه وعدمه ، وعلى هذا فالتأخير لعلّه أحوط ، وإن لم يظهر للوجوب مستند عليه يعتمد ، نعم نسبه في السرائر(2) إلى رواية الأصحاب(3) .
وفي الجواهر(4) الإيراد عليه بمنع وصول ذلك إلى حدّ الإجماع المعتدّ به .
والحقّ أن يقال: إنّه إن كان مستند الوجوب هو التأكيد في الزجر ـ فمضافاً إلى أنّ لازمه المنع فيمن كان حدّه هو الجلد فقط من المعالجة والمداوا ، بحيث يرتفع أثره سريعاً ويزول ألمه والاُمور العارضة من قبله كالتوّرم ونحوه ، مع أنّه من الواضح أنّه لا وجه لهذا المنع أصلا ـ لا يكون ذلك ناهضاً في مقابل ما دلّ على أنّه لا يكون في الحدود نظرة ساعة ، وما عرفت من أنّه يرجم المريض قبل الحدّ فضلا عمّا حصل به .
وإن كان مستند الوجوب مرسلة السرائر ، الظّاهرة في الوجوب مع الانجبار بالفتوى على طبقها من أعاظم فقهاء المتقدّمين ممّن عرفت ، خصوصاً مع كون الفتوى مذكورة في كتبهم الفقهيّة ، المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة عن العترة الطّاهرة ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ بعين الألفاظ الصادرة منهم ، التي يكون التعرّض فيها لحكم من الأحكام بمنزلة وجود رواية معتبرة اعتمد عليها صاحب

  • (1) سنن البيهقي: 8/220 .
  • (2) السرائر: 3/451 .
  • (3) رياض المسائل: 10/64 .
  • (4) جواهر الكلام: 41/346 .


(الصفحة 216)

مسألة 2 : يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد ، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر ، فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة . وإن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر ولو واحداً لم يردّا ، وإلاّ ردّا ، وفي قول مشهور إن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً ، وهو أحوط ، هذا في الرجم ، وأمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه ، بل يردّ ويحدّ مطلقاً1.

الفتوى ، ككتاب مقنعة المفيد ، ونهاية الشيخ ، فالظّاهر أنّ رفع اليد عن ذلك مشكل جدّاً ، وعليه فتصير شبهة الوجوب في المسألة قويّة ، ومقتضى الاحتياط حينئذ هو التأخير ، فتدبرّ .

1 ـ في هذه المسألة جهات من الكلام:
الاُولى: أنّه هل الواجب في الرجل أو المرأة في حال إجراء حدّ الرجم عليهما عنوان الدفن المتوقّف على حفر حفيرة وإدخاله فيها وردّ التراب عليه كما في دفن الميّت ، أو أنّه يكفي مجرّد الحفر والإدخال في الحفيرة من دون ردّ التراب عليه وطمّه ، أو لا يجب ذلك أيضاً ، بل يكفي مجرّد إيثاقه وربطه بشجر وجدار ونحوهما ، أو لا يلزم ذلك أيضاً ، بل الواجب رميه من دون أن يكون هناك خصوصيّة معتبرة من هذه الجهة؟ وجوه واحتمالات .
والظاهر أنّ عبارات الأصحاب في هذه الجهة مختلفة بحسب الظاهر ، فقد عبّر في بعضها بالدفن ، وفي بعضها بالحفر ، وينسب إلى بعضهم عدم وجوب الحفر أيضاً إن ثبت الزنا بالإقرار ، واللازم ملاحظة الأخبار والنصوص الواردة في الباب فنقول: الروايات المعتبرة الواردة في المقام ثلاثة:
إحداها: موثّقة أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): تدفن المرأة إلى وسطها إذا
(الصفحة 217)

أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ، ثمّ يرمي الناس بعدُ بأحجار صغار(1) .
ثانيتها: موثقة سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تدفن المرأة إلى وسطها ، ثمّ يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلاّ إلى حقويه(2) .
ثالثتها: صحيحة أبي مريم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، المشتملة على قصّة امرأة أتت أمير المؤمنين (عليهما السلام) وأقرّت بالزنا أربع مرّات ، الدالّة على أنّه أمر بها بعد ذلك ، فحفر لها حفيرة في الرحبة ، وخاط عليها ثوباً جديداً ، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين(3) . هكذا في الوسائل ، ولكن في الجواهر(4) ، والمحكيّ عن الوافي(5)نقلها: «إلى الحقو دون موضع الثديين» .
والمناقشة في سند الرواية باعتبار إشتراك أبي مريم بين الثقة وهو أبو مريم الأنصاري ، وبين غير الثقة مدفوعة بأنّ إطلاق أبي مريم ينصرف إلى الأنصاري ، مع أنّ يونس بن يعقوب الراوي عنه في الرواية إنّما يروي عن الأنصاري ، فالرواية صحيحة من حيث السند .
كما أنّ المناقشة في دلالتها من جهة اشتمالها على حكاية الفعل ، وهو أعمّ من الوجوب كما يظهر من الجواهر ، مدفوعة بما أشرنا إليه مراراً ، من أنّه إذا كان الحاكي لذلك هو الإمام (عليه السلام) ، وكان الغرض من الحكاية بيان الحكم ـ غاية الأمر بهذه الصورة ـ لا يبقى مجال لهذا الاحتمال ، بل هو كالبيان بنحو آخر ظاهر في إفادة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 374 ، أبواب حدّ الزنا ب14 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 374 ، أبواب حدّ الزنا ب14 ح3 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 380 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح5 .
  • (4) جواهر الكلام: 41/347 .
  • (5) الوافي: 15/274 ـ 275 ح15044 .