جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 218)

الوجوب ، فاحتمال كون الحفر في الرواية لعلّه كان من باب أحد الطرق في هذا الباب ممنوع جدّاً .
ثمّ إنّ ظاهر الأوليين وجوب عنوان الدفن ، إذ التعبير به في هذا المقام مع كون المتعارف هو التعبير به في باب الأموات لا يكون له وجه ، مع عدم ثبوت الخصوصيّة له ، فاللازم الالتزام بكون التعبير به إنّما هو مع العناية إلى هذا العنوان وثبوت الخصوصيّة له ، وتصير الروايتان قرينتين على أنّ المراد بالحفر في الصحيحة هو الحفر مع ردّ التراب عليه ، فبملاحظة الروايات لا يبقى مجال للترديد في هذه الجهة ، وقد صرّح في بعضها باشتراك الرجل والمرأة في ذلك ، ومقتضى إطلاقها أنّه لا فرق من هذه الجهة بين ما إذا كان الزنا ثابتاً بالبيّنة أو ثابتاً بالإقرار .
ودعوى أنّ الدفن في صورة الإقرار يوجب عدم التمكّن من الفرار الذي هو حقّه في هذه الصورة ، مدفوعة بأنّ غاية ذلك لزوم إمكان الفرار ، وهو متحقّق مع الدفن ، ولا يلزم إيجاد السهولة عليه في ذلك كما هو واضح .
وممّا ذكرنا ظهر الجواب عمّا في محكيّ المسالك ، حيث إنّه بعد أن استظهر من عبارة الشرائع وجوب الدفن قال: ويحتمل الاستحباب ، بل إيكال الأمر إلى الإمام ، لما روي أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) حفر بئراً للغامديّة ولم يحفر للجهنيّة(1) ، وعن أبي سعيد الخدري في قصّة ماعز: أمرنا رسول الله(صلى الله عليه وآله) برجمه ، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد ، فما أوثقناه ولا حفرنا له حفيرة ، ورميناه بالعظام والمدر والخزف ، ثمّ اشتدّ واشتددنا له حتّى أتى الحرّة فانتصب لنا ، فرميناه بجلاميد الحرّة حتّى سكت(2) .

  • (1) صحيح مسلم: 3 / 1068 ـ 1069 ذ ح22 و 23 وح24 ، سنن الدارمي: 2 / 124 ـ 125 ح2321 و2322 ، سنن أبي داود: 4 / 381 ح4440 و4442 وغيرهما .
  • (2) صحيح مسلم: 3 / 1066 ح1694 ، سنن الدارمي: 4 / 123 ح2316 ، سنن أبي داود: 4 / 378 ح4431 .


(الصفحة 219)

وروى الحسين بن خالد، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّ ماعزاًإنّما فرّمن الحفيرة(1)، وطرق الروايات الدالّة على الحفر والتحديد غيرنقيّة السند ، ولكنّها كافية في إقامة السنّة(2).
والعمدة في الجواب ما عرفت من أنّ الروايات الواردة في المقام بين صحيحة وموثّقه ، ولا مجال للإشكال فيها من هذه الجهة أصلا .
الجهة الثانية: في مقدار الدفن ، وقد نسب صاحب الجواهر(قدس سره) دفن الرجل إلى الحقوين والمرأة إلى الصدر ، المذكور في عبارة الشرائع إلى الأشهر بل المشهور(3) .
وعن المقنع: والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم(4) . وعن المقنعة والغنية التسوية بينهما إلى الصدر(5) ، وعن المراسم: الحفر له إلى صدره ولها إلى وسطها(6) ، وعن الصدوق في الفقيه: أنّ المرأة التي كفّل ولدها عمرو بن حريث حفر لها أمير المؤمنين (عليه السلام) حفيرة ودفنها فيها إلى حقويها(7) ، وفي غيره أمر أن يحفر لها حفيرة ثمّ دفنها فيها(8) .
وفي المرسل عن النبي(صلى الله عليه وآله) ، أنّه حفر للغامديّة إلى الصدر(9) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 376 ، أبواب حدّ الزنا ب15 ح1 .
  • (2) مسالك الأفهام: 14 / 383 ـ 384 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/347 .
  • (4) المقنع: 428 .
  • (5) المقنعة: 775 ، 780 ، غنية النزوع: 424 .
  • (6) المراسم: 254 .
  • (7) من لا يحضره الفقيه: 4/33 .
  • (8) الكافي : 7 / 187 قطعة من ح1 ، التهذيب : 10 / 11 قطعة من ح23 .
  • (9) سنن البيهقي: 8 / 221 .


(الصفحة 220)

وفي آخر عنه(صلى الله عليه وآله) ، أنّه رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة(1) (وهو موضع الثدي) . وفي محكيّ كشف اللثام: وقريب منه ماروي من دفن شراحة إلى منكبهاأو ثدييها(2).
ومن المعلوم أنّه لا اعتبار لهذه المرسلات أصلا ، واللازم في هذه الجهة أيضاً ملاحظة النصوص المتقدّمة في الجهة الاُولى ، الدالّة على هذه الجهة أيضاً ، فنقول: مقتضى الموثّقة الاُولى اعتبار كون الدفن في المرأة إلى وسطها ، ولكنّ المراد من الوسط غير معلوم ، وأمّا الموثّقة الثانية ، فباعتبار دلالتها على كون دفن الرجل إلى حقويه لا أزيد ـ بعد الحكم باعتبار كون دفن المرأة إلى وسطها ـ تدلّ على أنّ المراد من الوسط ما يغاير الحقوين ، بل فوقهما إلى جانب الرأس ، ضرورة أنّ التستّر المرعيّ في جانب المرأة شرعاً يقتضي كون المراد من الوسط ما فوق الحقوين لا ما دونهما ، فالموثّقة الثانية تكشف المراد من الوسط في الجملة ، وتدلّ على كونه ما فوقهما ، وأمّا الصحيحة فقد عرفت اختلاف النقل فيها ، والظّاهر باعتبار أصالة عدم الزيادة ، وباعتبار الضبط والتثبّت الموجود في كتاب الوافي هو وجود كلمة «دون» في أصل الروايات ، وعليه فتكشف الصحيحة عن أنّ المراد بالوسط هو ما فوق الحقوين ، وما دون الصدر الذي هو موضع الثديين ، وعليه فينطبق ملاحظة مجموع الروايات على ما في المتن .
كما أنّ ممّا ذكرنا ظهر أنّ التعرّض لمقدار دفن الرجل إنّما هو في الموثّقة الثانية ، ولا معارض لها من هذه الجهة ، فلا يجوز دفنه أزيد من الحقوين كما لا يخفى .
الجهة الثالثة: في حكم الفرار من الحفيرة ، فإن كان الزنا ثابتاً بالبيّنة فحكمه

  • (1) سنن البيهقي : 8 / 221 .
  • (2) كشف اللثام: 2/403 .


(الصفحة 221)

لزوم الإعادة بلا خلاف أجده فيه ، كما في الجواهر(1) ، بل في محكيّ كشف اللثام الإجماع(2) ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى إطلاقات أدلّة الرجم ، الحاكمة بلزوم إجرائه ، الشاملة لصورة الفرار أيضاً ـ التصريح به في بعض الروايات الآتية في مورد ثبوت الزنا بالإقرار .
وإن كان الزنا ثابتاً بالإقرار ففيه قولان:
أحدهما: وهو الذي حكي عن المفيد(3) والحلبي(4) وسلاّر(5) وابن سعيد(6) ، بل نسب إلى الشهرة(7) ، هو أنّه لا يردّ مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا أصابه ألم الحجارة وبين ما إذا لم يصبه ذلك .
ثانيهما: هو التفصيل بين ما إذا أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وبين ما إذا لم يصبه ذلك فيردّ ، وقد اختاره في المتن تبعاً للنهاية(8) والوسيلة(9) ، ولابدّ من ملاحظة الروايات الواردة في المسألة ، وهي على ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما يدلّ على التفصيل بين صورة البيّنة وصورة الإقرار مطلقاً ، وهي مرسلة الصدوق قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن المرجوم يفرّ ، قال: إن كان أقرّ على

  • (1) جواهر الكلام: 41/349 .
  • (2) كشف اللثام: 2/403 .
  • (3) المقنعة: 780 .
  • (4) الكافي في الفقه: 407 .
  • (5) المراسم: 254 .
  • (6) الجامع للشرائع: 551 .
  • (7) الروضة البهية: 9/91 .
  • (8) النهاية: 700 .
  • (9) الوسيلة: 412 .


(الصفحة 222)

نفسه فلا يردّ ، وإن كان شهد عليه الشهود يردّ(1) .
وقد أشرنا مراراً إلى اعتبار هذا النحو من الإرسال ، ومغايرته مع الإرسال بنحو «روي ، أو عن رجل» أو مثلهما ، وعليه فلا حاجة في إثبات حجّيّة الرواية إلى القول بانجبار الضعف المستند إلى الإرسال بعمل المشهور على طبقها ، كما يظهر من الجواهر .
الثاني: ما يدلّ على التفصيل بين صورة إصابة ألم الحجارة ، وبين صورة عدم الإصابة مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا كان ثابتاً بالبيّنة أو بالإقرار ، وهو ما رواه صفوان ، عن غير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ(2) .
وما رواه صفوان ، عن رجل ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: له: المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردّ حتّى يصيبه ألم العذاب(3).
وقد جعلهما في الوسائل روايتين ، والظّاهر أنّهما رواية واحدة كما أشرنا إلى مثله مراراً ، كما أنّ الظاهر صحّة سند الاُولى وعدم كون وساطة «غير واحد» موجبة للإرسال ، وإن كان الإرسال في المقام أيضاً لا يقدح ، لكون المرسل هو صفوان ، ومراسيله كمراسيل ابن أبي عمير .
الثالث: ما ظاهره اعتبار أمرين في عدم الردّ ، وهما ثبوت الزنا بالإقرار وإصابة ألم الحجارة ، وهي رواية الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أخبرني عن

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب15 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب15 ح5 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب15 ح3 .