جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 500)

الثامن : أن يأخذ سرّاً ، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لا يقطع ، بل لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فكذلك 1.

ويدلّ عليه وعلى أصل الحكم أيضاً رواية أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته ، قيل له : فإن سرق من أبيه؟ فقال : لا يقطع ; لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو اُخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول(1) .
فإنّ مقتضاها أنّه مع ثبوت الحجب بالإضافة إلى الابن والأخ يتحقّق عنوان السارق الموضوع لحدّ القطع ، وبدونه لا يتحقّق إلاّ عنوان الخائن الذي لا يترتّب عليه إلاّ الحرمة والضمان .

1 ـ اعتبار هذا الأمر إنّما هو بلحاظ مفهوم السرقة ، فإنّ معناها لدى العرف يعتبر فيه الأخذ سرّاً ، فلو كان الهتك والأخذ ظاهرين فلا يكون هناك قطع ; لأنّه غاصب عند العرف لا سارق ، والسرقة وإن كانت نوعاً من الغصب لأنّها نوع استيلاء على مال الغير عدواناً ، إلاّ أنّه باعتبار كونه غصباً خاصّاً يترتّب عليه آثار وأحكام خاصّة غير جارية في مطلق الغصب ، وخصوصيّة كون الأخذ سرّاً ممّا يعتبر فيه لدى العرف ، وعليه فلو كان الهتك سرّاً دون الأخذ فالظاهر عدم ثبوت القطع ; لعدم تحقّقها عند العرف . نعم ، لو كان الهتك ظاهراً والأخذ سرّاً فالظاهر تحقّقها ; لأنّ هذه الخصوصيّة معتبرة في خصوص الأخذ لا فيه وفي الهتك أيضاً .
ويدلّ على أصل اعتبار هذا الأمر ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ صحيحة محمّد بن قيس

  • (1) وسائل الشيعة 18/ 508، أبواب حدّ السرقة ب18 ح1.


(الصفحة 501)

مسألة 2 : لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك ، ولو انفرد أحدهما بالهتك واشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق ، ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط 1 .

مسألة 3 : يعتبر في السرقة وغيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة ـ حكماً وموضوعاً ـ فلو أخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اختلس ثوباً من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة ، ولكن أقطع من يأخذ ثمّ يخفي(1) . وفي النهاية في حديث عليّ (عليه السلام) : لا قطع في الدغرة ، قيل : هي الخلسة وهي الدفع ; لأنّ المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه(2) .
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : ليس على الطرّار والمختلس قطع ; لأنّها دغارة معلنة ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي(3) .

1 ـ هذه المسألة تفصيل لما ذكره في الأمر الخامس من اعتبار أن يكون السارق هاتكاً للحرز ، إمّا منفرداً وإمّا مع المشاركة ومتفرّع عليه ، وليس فيها أمر زائد .
نعم ، فيما إذا كانت السرقة بالاشتراك يقع الكلام في أنّ النصاب المعتبر هل يعتبر في المجموع أو في نصيب كلّ واحد من الشريكين ؟ ولعلّه يأتي البحث في هذه الجهة في مسألة اعتبار النصاب .

  • (1) وسائل الشيعة 18/ 503، أبواب حدّ السرقة ب12 ح2.
  • (2) النهاية لابن الأثير: 2 / 123.
  • (3) وسائل الشيعة 18/ 504، أبواب حدّ السرقة ب12 ح7.


(الصفحة 502)

لا قطع فيه ، ولو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع ، وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة ، لكن لا للسرقة ، بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع . نعم ، لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع ، وكذا لا يقطع لو أخذ مال الغير بتوهّم ماله ، فإنّه لا يكون سرقة ، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع ، وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع1.

1 ـ لا خلاف ولا إشكال في أنّ حدّ السرقة كسائر الحدود يدرأ بالشّبهة ، سواء كانت من ناحية الحكم أو من ناحية الموضوع .
أمّا الأوّل : فكما لو أخذ الشريك المال المشترك باعتقاد جوازه وعدم التوقّف على إذن الشريك ، فإنّه لا قطع فيه ، من دون فرق بين ما إذا أخذ بمقدار نصيبه ، وبين ما إذا أخذ زائداً على مقداره ، وكذا لا فرق في الثاني بين ما إذا كان الزائد بمقدار يبلغ نصاب القطع ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، بل لو كان أخذه مع العلم بالحرمة ، لكنّه يتخيّل أنّ الحرمة لا ترتبط بالسرقة ، بل إنّما يكون موضوعها التقسيم والإذن من الشريك بعد التقسيم ، لا يتحقّق القطع .
وأمّا الثاني : فكما لو أخذ مال الغير باعتقاد أنّه مال نفسه لا مال الغير ، فإنّه لا يتحقّق عنوان السرقة هنا ; لاعتقاده أنّه أخذ مال نفسه ، فلا يكون هناك قطع ، هذا بالإضافة إلى جانب النفي ، وأمّا بالإضافة إلى جانب الإثبات فمقتضى قوله : «نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع» ، أنّه مع العلم بذلك والأخذ بقصد السرقة يثبت القطع مطلقاً . ومقتضى قوله في آخر المسألة : «ولو سرق من المال المشترك . . .» التفصيل بين ما إذا كان بمقدار النصيب فلا يقطع ، وبين ما إذا كان زائداً عليه بمقدار النصاب فيقطع .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى عدم معهوديّة الإطلاق والتقييد في المتون الفقهيّة ـ أنّه ما
(الصفحة 503)

الدليل على التفصيل المذكور؟ فإن كان المستند هي القاعدة فالظاهر أنّها لا تقتضي ما أفاده ، بل مقتضاها الحكم بأنّ المال المشترك المأخوذ بقصد السرقة ، المفروض كون ملكيّتها على نحو الإشاعة ، إن كان سهم الشريك المتحقّق فيه بقدر نصاب القطع يوجب ثبوت القطع ـ ولو كان المال المأخوذ أقلّ من نصيبه في مجموع المال المشترك ـ لتحقّق جميع الشرائط المعتبرة في القطع في هذه الصورة ; لأنّ المفروض ارتفاع الشّبهة بالكليّة وبلوغ مال الغير حدّ النصاب ، وعدم كون الشركة بما هي شركة مانعة عن تحقّق السرقة .
وبالجملة : إذا كان المستند هي القاعدة بعد فرض اعتبار ارتفاع الشبهة ، فالظاهر أنّ القاعدة لا تساعد التفصيل المذكور في المتن بوجه أصلا .
وإن كان المستند هي الرواية فنقول : إنّ الرواية الواردة في المقام هي روايات السرقة من المغنم ، الآتية في شرح المسألة الآتية إن شاء الله تعالى .
ويرد على المتن على هذا التقدير ـ مضافاً إلى أنّ ظاهر المتن في المسألة الآتية الترديد في الأخذ برواية عدم القطع مطلقاً ، أو برواية القطع بنحو هذا التفصيل ، فمع الترديد هناك كيف حكم هنا بتعيّن الأخذ بالرواية الدالّة على التفصيل ـ أنّ ظاهره هنا أنّ التفصيل المذكور ممّا تقتضيه القاعدة ، ولا يرتبط بالروايات الواردة في سرقة المغنم ، وأنّ مورده من فروع مسألة اعتبار ارتفاع الشبهة حكماً وموضوعاً ، مع أنّ الظاهر عدم الارتباط بهذه المسألة ، وعلى تقديره فمقتضى القاعدة ما ذكرنا أوّلا من ثبوت القطع مع بلوغ سهم الشريك من المال المأخوذ المشترك حدَّ النصاب ، وإن لم يكن المجموع بالغاً قدر نصيب الآخذ السارق ، فضلا عن الزيادة عليه بمقدار النصاب .

(الصفحة 504)

مسألة 4 : في السرقة من المغنم روايتان : إحداهما لا يقطع ، والأُخرى يقطع إن زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع1.

ولأجل ما ذكر صرّح بعض الأعاظم من الفقهاء كالمحقّق في الشرائع(1) : بأنّه يعتبر هنا أمران :
أحدهما : ارتفاع الشّبهة ، والدليل عليه هي القاعدة .
وثانيهما : ارتفاع الشركة ، والدليل عليه ما يستفاد من روايات سرقة المغنم .
وكيف كان فالجمع بين الحكم بالتفصيل وبين الترديد في روايات المغنم كما في المتن ممّا لم يظهر لنا وجهه أصلا .
فاللاّزم في مورد التفصيل ملاحظة روايات المغنم ، وأنّ مقتضى مجموعها ماذا؟ ثمّ ملاحظة جريانها في مطلق المال المشترك ، أو عدم جريانها إلاّ في خصوص المغنم ، فانتظر لذلك في شرح المسألة الآتية إن شاء الله تعالى .

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
الأوّل : في حكم السرقة من الغنيمة بعنوانها ، وظاهر المتن التردّد فيه من جهة وجود روايتين مختلفتين ، وعن المفيد(2) وسلاّر(3) وفخر الدين(4) والمقداد(5) وبعض آخر العمل بالرواية الاُولى الدالّة على أنّه لا يقطع ، وعن الإسكافي(6)

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 952.
  • (2) المقنعة: 803.
  • (3) المراسم: 260.
  • (4) إيضاح الفوائد: 4 / 525.
  • (5) التنقيح الرائع: 4 / 374.
  • (6) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9 / 216 مسألة 75.