جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 505)

والشيخ(1) والقاضي(2) والعلاّمة في التحرير(3) وبعض آخر(4) . بل في محكيّ المسالك نسبته إلى الأكثر العمل بالرواية الثانية الدالّة على التفصيل(5) . واستحسنه المحقّق في الشرائع(6) ، ولابدّ من ملاحظة الروايتين ، فنقول :
أمّا ما يدلّ على عدم القطع ، فهي صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّ عليّاً (عليه السلام) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم (المغنم خ ل) ، فقالوا : قد سرق إقطعه ، فقال : إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك(7) .
والظاهر أنّ المراد هي البيضة من الحديد ، كما وقع تفسيرها بها في بعض الروايات الآتية ، وهي التي يعبّر عنها في الفارسية بـ «كلاه خود» والرواية في أحد طريقي النقل صحيحة ، فلا مجال للمناقشة فيها من حيث السند .
ويؤيّدها رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير ، فإنّها خيانة(8) .
وأمّا الرواية الثانية الدالّة على التفصيل ، فهي صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت : رجل سرق من المغنم ايش الذي يجب عليه أيقطع؟

  • (1) النهاية: 715.
  • (2) المهذّب: 2 / 542.
  • (3) تحرير الأحكام: 2 / 228.
  • (4) كالشهيد في الروضة البهيّة: 9 / 227 ـ 229، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: 10/156.
  • (5) مسالك الأفهام: 14 / 483.
  • (6) شرائع الإسلام: 4 / 952.
  • (7) وسائل الشيعة 18/ 518، أبواب حدّ السرقة ب24 ح1.
  • (8) وسائل الشيعة: 18/ 503، أبواب حدّ السرقة ب12 ح3.


(الصفحة 506)

(الشيء الذي يجب عليه القطع خ ل) قال : ينظر كم نصيبه (الذي يصيبه خ ل) فإن كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عُزّر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن ـ وهو ربع دينار ـ قطع(1) . ورواها في الوسائل بعد هذه الرواية بعنوان رواية اُخرى لابن سنان(2) ، لكن الظاهر الاتّحاد وعدم التعدّد .
وربّما يقال كما قيل : بأنّ اللازم تقييد إطلاق ما دلّ على عدم القطع ، وحمله على ما إذا لم يكن المأخوذ زائداً على نصيبه بقدر نصاب القطع بقرينة الرواية الدالّة على التفصيل(3) ، كما هو الشأن في جميع موارد حمل المطلق على المقيّد ، وعليه فلا وجه للترديد في المسألة كما في المتن وغيره .
ولكنّ الظاهر أنّ الحمل المذكور ليس بذلك الوضوح ، كما في الموارد المذكورة ; وذلك لاشتمال دليل المطلق على التعليل الآبي عن التقييد ، فإنّ قوله (عليه السلام) «لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك» بمنزلة التعليل بأنّ الشركة ووجود النصيب للآخذ يمنع عن انطباق عنوان السرقة الموجبة للقطع على أخذه ، ولا مجال لتقييده بما إذا لم يكن المأخوذ زائداً على سهمه بالمقدار المذكور لإبائه عنه وعدم ملائمته معه .
والحقّ أنّ هنا ظهورين : ظهور دليل القيد في تقييد المطلق ، وظهور التعليل الوارد في دليل المطلق في عدم التقييد ، فإن كان هناك ترجيح لأحد الظهورين ، وإلاّ يتحقّق التعارض .
والظاهر أنّ الرجحان مع دليل القيد ; لأنّ قوله (عليه السلام) : «لم أقطع . . .» ليس صريحاً

  • (1، 2) وسائل الشيعة: 18/ 519، أبواب حدّ السرقة ب24 ح4 و6.
  • (3) مباني تكملة المنهاج: 1 / 284.


(الصفحة 507)

في وقوعه في مقام التعليل ; لأنّه يحتمل فيه أن يكون ضابطة كليّة تعبديّة مرجعها إلى أنّه لا يجوز القطع في الآخذ من المال المشترك ، ومن المعلوم صلاحيّة ذلك لوقوع التقييد فيه ، وهذا بخلاف دليل القيد ، فإنّه لا يجري فيه احتمال غيره ، وعليه فالظاهر حمل المطلق على المقيّد في المقام أيضاً ، والحكم بالتفصيل الوارد في صحيحة ابن سنان وإن كان فيها وهن من جهة ظهورها في عدم التعزير فيما أخذ بقدر نصيبه ، مع أنّ الظاهر أنّه لا فرق بينه وبين ما إذا أخذ أقلّ من نصيبه ، حيث حكم فيه بثبوت التعزير ، فتدبّر .
ثمّ إنّه ورد في المقام بعض الروايات الاُخر أيضاً ، مثل :
صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البيضة التي قطع فيها أميرالمؤمنين (عليه السلام)؟ فقال:كانت بيضة حديدسرقها رجل من المغنم، فقطعه(1).
ولكنّها محمولة على ما إذا لم يكن للرجل نصيب في المغنم ، وكان أخذه واجداً لشرائط السرقة الموجبة للقطع ، أو على ما إذا كان له نصيب وقد أخذ زائداً على سهمه بقدر النصاب ، فلا تنافي ما تقدّم .
وصحيحة يزيد بن عبدالملك ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله وأبي الحسن (عليهم السلام) ، والمفضّل بن صالح ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه ، إنّما أخذ حقّه ، فإذا كان من إمام عادل عليه القتل(2) . ولكنّها مطروحة ; لدلالتها على القتل في السرقة ، وهو ممّا لم يقل به أحد .
المقام الثاني : في حكم الآخذ من المال المشترك ، قال في المسالك : ووجه عدم

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 518، أبواب حدّ السرقة ب24 ح3.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 519، أبواب حدّ السرقة ب24 ح5.


(الصفحة 508)

القطع مع أخذه بقدر حقّه ، وثبوته مع الزيادة بقدر النصاب يظهر من الروايات المذكورة في السرقة من الغنيمة ; لأنّ شركة الغانم أضعف من شركة المالك الحقيقي للخلاف في ملكه ، فإذا قيل بعدم قطع الغانم فالشريك أولى(1) .
وأورد عليه في الجواهر بمنع الأولويّة المزبورة بالنسبة إلى المسروق منه في عدم القطع مع سرقته قدر النصيب ، مع فرض بلوغ حصّة الشريك فيه نصاب القطع(2) .
والوجه فيه أنّ عدم القطع في هذا الفرض في الغنيمة مع ضعف شركة الغانم لا يقتضي العدم مع قوّة الشركة ، كما في الشركة الحقيقيّة المفروضة في المقام ، والحقّ أنّه لا حاجة في استفادة حكم المقام من أخبار السرقة من الغنيمة إلى التشبّث بالأولويّة أصلا ; وذلك لدلالة قول عليّ (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة : «إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك» مع كون موردها هي السرقة من الغنيمة ، على أنّ الغنيمة لا يكون لها موضوعيّة ، بل هي من مصاديق المال المشترك ، ولا ينافي ذلك تقييدها بصحيحة ابن سنان الدالّة على التفصيل ، فإنّ التقييد إنّما ينافي الإطلاق ، ولا دلالة له على عدم كون العنوان هو مطلق المال المشترك ، فيصير محصّل مجموع الروايتين أنّه لا يجوز القطع في الأخذ من المال المشترك ، إلاّ إذا كان المأخوذ زائداً على السهم بقدر نصاب القطع ، ومن المعلوم جريان هذا الحكم في بيت المال ومطلق المال المشترك ، ولا اختصاص له بالغنيمة أصلا .
وبذلك يتحقّق الجمع بين الروايتين المختلفتين الواردتين في السرقة من بيت المال ، الدالّة إحداهما على عدم القطع والاُخرى على ثبوته ، وهما :

  • (1) مسالك الأفهام: 14 / 484.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 486.


(الصفحة 509)

رواية مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) أُتي برجل سرق من بيت المال ، فقال : لا يقطع ، فإنّ له فيه نصيباً(1) .
ورواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال : أمّا هذا فمن مال الله ليس عليه شيء ، مال الله أكل بعضه بعضاً ، وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده ، ثمّ أمر أن يطعم اللحم والسمن حتّى برئت يده(2) .
فإنّ الاُولى محمولة على صورة عدم كون السرقة زائدة على النصيب بمقدار نصاب القطع ، والثانية على خلافها .
ثمّ إنّه حكى في الوسائل عن عليّ بن أبي رافع قصّةً مفصّلةً مشتملةً على استعارة بنت أمير المؤمنين (عليه السلام) عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة ، وكان في بيت المال بصورة العارية المضمونة ، المردودة بعد ثلاثة أيّام ، وقول عليّ (عليه السلام) بعد ما رآه عليها واستفساره من حاله وتوبيخ الخازن عليّ بن أبي رافع : ثمّ أولي لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة ; لكانت إذاً أوّل هاشمية قطعت يدها في سرقة(3) .
ولكنّ الرواية مضافاً إلى ضعف السند لابدّ من ردّ علمها إلى أهلها ; لأنّ الأخذ من الخازن ولو لم يكن بصورة العارية المضمونة لا ينطبق عليه عنوان السرقة بوجه بعد اعتبار هتك الحرز والإخراج منه في معنى السرقة . ثمّ إنّه لا يظهر لنا الفرق بين صورة العارية المضمونة وغيرها من جهة السرقة أصلا .

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 518، أبواب حدّ السرقة ب24 ح2.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 527، أبواب حدّ السرقة ب29 ح4.
  • (3) وسائل الشيعة: 18/ 521، أبواب حدّ السرقة ب26 ح1.