جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 591)

الأصابع ، فالرواية ظاهرة فيما أفتى به الأصحاب .
وموثّقة عبدالله بن هلال ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما أحسن ما سألت ، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائماً ، قلت له : جعلت فداك ، وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال : إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنّما يقطع الرجل من الكعب ، ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله ، قلت له : من أين تقطع اليد؟ قال : تقطع الأربع أصابع ، ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطع من أوّل من قطع؟ قال : قد كان عثمان بن عفّان حسّن ذلك لمعاوية(1) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : القطع من وسط الكفّ ، ولا يقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع(2) .
والظاهر أنّ المراد من وسط الكفّ هو مفصل أُصول الأصابع ; لانّه يوجب انقسام الكفّ إلى الصدر والذيل ، وعليه فالمراد بهذه العبارة كما في بعض الروايات الأُخر أيضاً هذا المعنى وإن كان خالياً عن التعرّض لعدم قطع الإبهام ، كما لا يخفى .
وروايات اُخرى كثيرة ، وإن كان في سند بعضها خلل من جهة الإرسال وغيره .
وفي مقابلها صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : من أين يجب

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 494، أبواب حدّ السرقة ب5 ح8.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 489، أبواب حدّ السرقة ب4 ح2.


(الصفحة 592)

القطع؟ فبسط أصابعه وقال : من هاهنا ، يعني من مفصل الكفّ(1) .
والظاهر بقرينة النصّ والفتوى لزوم حملها على التقيّة ; لموافقتها لمذهب العامّة كما عرفت .
ويمكن المناقشة في دلالتها أيضاً ; نظراً إلى أنّه لو كان مراد الإمام (عليه السلام) هو القطع من مفصل الكفّ ، لم تكن حاجة إلى بسط الأصابع ; لعدم مدخليّة البسط في هذا المعنى أصلا ، بل المناسب لبسط الأصابع هو القطع من مفصل اُصولها ، وعليه فيحتمل وقوع الخطأ والاشتباه في هذا التفسير ولو من أحد من الرواة بعد الحلبي .
ثمّ إنّه لو كانت يده ناقصة يجتزى بالناقص ولو كانت إصبعاً واحدة . نعم ، لو لم يكن له من الأصابع الأربع شيء من اليد اليمنى يدخل في بعض المسائل الآتية .
والوجه في الاجتزاء بالناقص ، أنّه لو اُريد قطع الإبهام أو الراحة أو كليهما مكانه فظاهر النصّ الدال على لزوم ترك الإبهام والراحة ينفي ذلك ، ولو احتمل الانتقال إلى اليد الاُخرى ، فالظاهر أنّه لا مجال له بعد عدم انتفاء اليد اليمنى وبقائها ولو بإصبع واحدة ، ودعوى أنّ ظاهر النص لزوم قطع الأصابع الأربع ، والمفروض انتفاؤها في المقام ، مدفوعة بأنّ ظاهره لزوم تأثير القطع في انتفاء الأصابع الأربع الأصليّة ، من دون فرق بين كون انتفاء الجميع مستنداً إلى القطع ، أو كان انتفاء بعضها مستنداً إلى علّة سابقة ، أو النقص من جهة الخلقة ، فالظاهر ما ذكرنا كما أشار إليه في الجواهر(2) .
ولو كانت له إصبع زائدة مثلا ففيه فروض ثلاثة :

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 489، أبواب حدّ السرقة ب4 ح1.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 530.


(الصفحة 593)

الأوّل : ما لو كانت الإصبع الزائدة متّصلة بأحد الأربع وتابعة له ، بحيث لا يمكن قطعه إلاّ بها ، والمحكيّ عن القواعد(1) لزوم قطع البقيّة ، وعدم قطع المشتمل على الزائدة إلاّ بمقدار لا يوجب قطعها ; ولعلّه لحرمة قطع الزائدة ، فلا مجال لقطع المشتمل عليها المستلزم لقطعها .
وفي الجواهر وربّما يحتمل عدم المبالاة بالزائدة ، فيقطع الأربع إذا لم يمكن قطعها بدونها ، ولكنّه ضعيف(2) .
والظاهر قوّة هذا الاحتمال ; لأنّ مفاد الروايات لزوم قطع الأصابع الأربع الأصليّة وترك الراحة والإبهام ، فإذا فرض كون الزيادة تابعة لا مجال لرفع اليد عن حكم المتبوع ، ودعوى كون قطع الزائدة محرّمة في هذا الفرض ، مدفوعة بأنّه أوّل الكلام ، ونحن نستفيد من الروايات العدم .
الثاني : ما لو لم تكن الإصبع الزائدة كذلك ، أي متّصلة بأحد الأربع الأصليّة ، ولكنّها كانت متميّزة متشخّصة ، ولا يتوقّف قطع الأربع على قطعها ، والظاهر أنّه لا دليل على لزوم قطعها في هذا الفرض ; لدلالة النصوص على لزوم قطع الأصابع الأربع الأصليّة ، والحكم بلزوم ترك الإبهام والراحة لا دلالة فيه ـ بل ولا إشعار ـ على لزوم القطع . وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يجوز قطعها مكان أحد الأصابع الأصلية ، بل اللازم إبقاؤها بعنوانها .
الثالث : الفرض الثاني مع عدم كون الزائدة متميّزة متشخّصة . ويجري فيه احتمالات ثلاث :

  • (1) قواعد الأحكام: 2 / 271.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 530.


(الصفحة 594)

أحدها : القرعة ، نظراً إلى أنّها لكلّ أمر مشتبه أو مشكل ، والمقام أيضاً من حقوق الناس ، والظاهر قوّة هذا الاحتمال .
ثانيها : ثبوت التخيير العقلي ; لدوران الأمر بين المحذورين ; للعلم الإجمالي بوجوب قطع الأصليّة وحرمة قطع الزائدة ، والمفروض عدم تميّزهما بوجه .
ثالثها : قطع الجميع ; لعدم الدليل على حرمة قطع الزائدة في هذا الفرض ، فإذا توقّف قطع الأصليّة على قطع كلتيهما يجب ، كما في الزائدة التابعة على ما عرفت في الفرض الأوّل ، وهذا الاحتمال أقوى بعد الاحتمال الأوّل .
ثمّ إنّه حكي عن المبسوط أنّه قال : فإذا قدِّم السارق للقطع أُجلس ولا يقطع قائماً ; لأنّه أمكن له وأضبط حتّى لا يتحرّك فيجني على نفسه ، وتشدّ يده بحبل وتمدّ حتّى يتبيّن المفصل ، وتوضع على شيء : لوح أو نحوه ، فإنّه أسهل وأعجل لقطعه ، ثمّ يوضع على المفصل سكّين حادّة ، ويدقّ من فوقه دقّةً واحدة حتّى تنقطع باعجل ما يمكن ، قال : وعندنا يفعل مثل ذلك باُصول الأصابع إن أمكن ، أو يوضع على الموضع شيء حادّ ويمدّ عليه مدّة واحدة ، ولا يكرّر القطع فيعذّبه ; لأنّ الغرض إقامة الحدّ من غير تعذيب ، فإن علم قطع أعجل من هذا قطع به(1) .
ولا بأس بذلك وإن لم أجده فيما حضرني من النصوص ، ولازم ما أفاده جواز القطع في زماننا هذا مع فقد الحسّ لموضع القطع ، بحيث لا يتأذّى بذلك أصلا ، أو القطع بإعانة المادّة الكهربائيّة وأمثال ذلك ، ولا يبعد الالتزام به . هذا تمام الكلام في حدّ المرّة الاُولى .
وأمّا الحدّ في المرّة الثانية ، فلا إشكال ولا خلاف نصّاً وفتوىً في أنّه عبارة عن

  • (1) المبسوط: 8 / 35.


(الصفحة 595)

قطع الرجل اليسرى ، وقد وقع الخلاف في محلّ القطع ، فعن المقنعة(1) والنهاية(2)والنافع(3) ومجمع البيان(4) والمراسم(5) والروضة(6) أنّه من مفصل القدم ، ويترك له العقب يعتمد عليها . واختاره المحقّق في الشرائع(7) والعلاّمة في جلّ كتبه(8) .
واختار جمع كثير من المتقدّمين والمتأخرين أنّه من وسط القدم ، وإن كانت عباراتهم في إفادة هذا المعنى مختلفة بحسب الظاهر ، ولكنّ المراد متّحد ، فعن الصدوق في المقنع مثل ما ذكر من التعبير بوسط القدم(9) ، وعن الخلاف(10)والمبسوط(11) والتلخيص للعلاّمة : يقطع من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم(12) ، وعن السرائر : من مفصل المشط ما بين قبّة القدم وأصل الساق ، ويترك بعض القدم الذي هو الكفّ يعتمد عليها في الصلاة(13) . والمشط هو العظام

  • (1) المقنعة: 802.
  • (2) النهاية: 717.
  • (3) المختصر النافع: 303.
  • (4) مجمع البيان: 3 / 318.
  • (5) المراسم: 261.
  • (6) الروضة البهيّة: 9 / 284.
  • (7) شرائع الإسلام: 4 / 956.
  • (8) إرشاد الأذهان: 2 / 184، قواعد الأحكام: 2 / 270، تحرير الأحكام: 2 / 231، تبصرة المتعلِّمين: 188.
  • (9) المقنع: 445.
  • (10) الخلاف: 5 / 437 مسألة 31.
  • (11) المبسوط: 8 / 35.
  • (12) حكى عنه في كشف اللثام : 2/428 ـ 429 .
  • (13) السرائر: 3 / 488 ـ 489.