جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 596)

الرقاق المنتشرة في ظهر القدم . وعن الكافي(1) والغنية(2) والإصباح : أنّه من عند معقد الشراك ، ويترك له مؤخّر القدم والعقب(3) .
وعن الإنتصار : يقطع من صدر القدم ويبقى له العقب(4) . والظاهر أنّ تقسيم القدم إلى الصدر والذيل إنّما هو بلحاظ ظاهره لا باطنه ، فلا يبقى ظهور لقوله : «ويبقى له العقب» في إبقاء خصوص العقب .
وعن الجامع : أنّه من الكعب ، وأنّه يبقى له عقبه(5) . وقد فسّر الكعب في كتاب الطهارة بقبّة القدم(6) ، والحكم بإبقاء العقب نظير ما ذكرنا .
وهنا قول ثالث يظهر من محكيّ التبيان ، قال : فأمّا الرجل فعندنا تقطع الأصابع الأربع من مشط القدم ، ويترك الإبهام والعقب(7) ، ولكنّه ذكر في الجواهر بعد نقله : إنّي لم أجده قولا لأحد من العامّة والخاصّة ، فضلا عن أن يكون مجمعاً عليه بيننا كما هو ظاهر عبارته(8) . هذا بالنظر إلى الفتاوى .
وأمّا بالنظر إلى النصوص ، فمقتضى قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير المتقدّم في حدّ المرّة الأولى : «وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع» هو اختصاص المتروك بخصوص العقب ، وكذا قوله (عليه السلام) في موثّقة إسحاق بن عمار المتقدّمة : «وتقطع رجله

  • (1) الكافي في الفقه: 411.
  • (2) غنية النزوع: 432.
  • (3) إصباح الشيعة: 523.
  • (4) الإنتصار: 528.
  • (5) الجامع للشرائع: 561.
  • (6) الجامع للشرائع: 36.
  • (7) التبيان: 3 / 514.
  • (8) جواهر الكلام: 41 / 533.


(الصفحة 597)

ويترك له عقبه يمشي عليها» . ولكنّ الظاهر أنّ قوله : «يمشي عليها» ـ الذي هو بمنزلة التعليل ـ يظهر منه عدم اختصاص المتروك بخصوص العقب ; لعدم القدرة على المشي مع العقب فقط ، ولو فرض ثبوت القدرة على القيام .
ومقتضى قوله (عليه السلام) في رواية سماعة بن مهران قال : قال : «إذا أُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل»(1) هو القول الثاني .
وكذا رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث السرقة ، قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود(2) .
بناءً على أنّ الكعب هو قبّة القدم ، كما هو المعروف بين الأصحاب .
وكذا قوله (عليه السلام) في رواية عبدالله بن هلال المتقدّمة في مقام الجواب عن سؤال الراوي : وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ : «إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنّما يقطع الرجل من الكعب ، ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله تعالى» .
والظاهر أنّ ظهور هذه الروايات في القول الثاني أقوى من ظهور خبر أبي بصير في اختصاص المتروك بالعقب ، فيصير قرينة على التصّرف فيه بحمله على ترك العقب غير المنافي لترك شيء آخر ، كما عرفت في بعض العبائر المتقدّمة ، فالظاهر هو القول الثاني كما اختاره في المتن .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 489، أبواب حدّ السرقة ب4 ح3.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 491، أبواب حدّ السرقة ب4 ح8.


(الصفحة 598)

وأمّا الحدّ في المرّة الثالثة ، فهو الحبس دائماً حتّى يموت(1) ، والنصّ والفتوى متوافقان على ذلك ، بل كما في الجواهر يمكن دعوى القطع به من النصوص(2) مثل :
صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرّة اُخرى قطعت رجله اليسرى ، ثمّ إذا سرق مرّة اُخرى سجنه ، وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، فقال : إنّي لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ، ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله(صلى الله عليه وآله) من سارق بعد يده ورجله(3) .
وصحيحة القاسم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل سرق ؟ فقال : سمعت أبي يقول : اُتي عليّ (عليه السلام) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثمّ اُتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثمّ اُتي به ثالثة فخلّده في السجن ، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله(صلى الله عليه وآله) لا أُخالفه(4) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث في السرقة ، قال : تقطع اليد والرجل ثمّ لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس واُنفق عليه من بيت مال المسلمين(5) .

  • (1) في النسخة المخطوطة للمؤلّف : حتّى يتوب.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 533.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 492، أبواب حدّ السرقة ب5 ح1.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 493، أبواب حدّ السرقة ب5 ح3.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 494، أبواب حدّ السرقة ب5 ح7.


(الصفحة 599)

وإطلاق الحبس لو لم يكن ظاهراً في الدوام ، فلا أقلّ من أنّه محمول عليه بقرينة سائر الروايات .
وما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه كان إذا سرق الرجل أوّلا قطع يمينه ، فإن عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلّده السجن وأنفق عليه من بيت المال(1) . وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة عليه .
ثمّ إنّ صاحب الجواهر ذكر بعد قول المحقّق : فإن سرق ثالثة حبس دائماً(2)قوله : «حتّى يموت أو يتوب»(3) وظاهره أنّ التوبة توجب التخلّص عن الحبس ، مع أنّ الظاهر أنّه لا دليل عليه ، وليس في شيء من الروايات الواردة في هذه الجهة إشعار بذلك .
وأمّا الحدّ في المرّة الرابعة ، المتحقّقة بالسرقة في السجن أو في خارجه بعد الفرار منه ، فهو القتل بلا خلاف أيضاً ، ويدلّ عليه مثل :
موثّقة سماعة بن مهران قال : قال : إذا اُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل(4) .
وليس للسرقة في السجن خصوصيّة ، بل المناط مجرّد السرقة في المرّة الرابعة ، ولو كان في خارج السجن بعد الفرار منه .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 495، أبواب حدّ السرقة ب5 ح10.
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 956.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 533.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 493، أبواب حدّ السرقة ب5 ح4.


(الصفحة 600)

مسألة 2 : لو تكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد ، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله ، ثمّ لو تكرّرت منه حبس ، ثمّ لو تكرّرت قتل 1 .

مسألة 3 : لا تقطع اليسار مع وجود اليمين ، سواء كانت اليمين شلاّء

ومرسلة الصدوق قال : وروي أنّه من سرق في السجن قتل(1) . ولكنّها ضعيفة من حيث السند بالإرسال ، ومن حيث الدّلالة ; لعدم ظهورها في كون المراد هو السجن الذي جعل حدّ السرقة في المرّة الثالثة ، إلاّ أن يؤخذ بإطلاقها .

1 ـ أمّا كفاية الحدّ الواحد مع عدم التخلّل ـ فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بين الخاصّة بل بين العامّة كما في الجواهر(2) ـ يدلّ عليه: صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج وبكير بن أعين ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّةً اُخرى فلم يقدر عليه ، وسرق مرّةً اُخرى فأخذ ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الاُولى والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الاُولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذاك؟ قال : لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الاُولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاُولى ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاُولى ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ، ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى(3) . وسيأتي تمام الكلام فيه في اللواحق إن شاء الله تعالى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 495، أبواب حدّ السرقة ب5 ح11.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 535، وكذا في الخلاف: 5 / 441 مسألة 36.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 499، أبواب حدّ السرقة ب9 ح1.