جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 705)

والحكم بنفوذ وصيّة البالغ عشر سنين ـ كما عليه أكثر الفقهاء(1) ، ويدلّ عليه الروايات المتعدّدة ـ لا يلازم الحكم بإقامة الحدود عليه .
وقد ورد في الإكراه في المقام ـ مضافاً إلى عموم مثل حديث الرفع ، المشتمل على رفع ما استكرهوا عليه ـ قوله تعالى  : {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ}(2)الوارد في قصّة عمّار وأبويه المعروفة ، الدالَّ على استثناء الإكراه على الإرتداد .
ثمّ إنّه لا حاجة للمكره على الإرتداد إلى تجديد الإسلام ; لعدم ارتفاع إسلامه بذلك بعد كون عمله كذلك كالعدم ، بل ولو عرض عليه الإسلام لا يجب عليه إظهار القبول ، وله الإمتناع من تجديده كسائر المسلمين ، حيث لا يجب عليهم الإظهار بعد العرض ، ولكن في محكيّ القواعد : «دلّ ذلك على اختياره في الردّة»(3)وفيه : مضافاً إلى عدم الدلالة يكون ذلك خلاف ما هو المفروض ; لأنّ الفرض إنّما هو ما إذا أحرز كون ارتداده عن إكراه ، ولا مجال للتجديد فيه بعد لغويّة الارتداد وعدم تحقّقه .
والدليل على اعتبار القصد ظهور عنوان المرتدّ ، ومثله في الروايات في وقوعه عن التفات وجدّ ، فلا يقال للهازل : إنّه قد رغب عن الإسلام وكفر ، ومنه يظهر عدم ثبوت الإرتداد مع الغضب الغالب ، الذي لا يملك معه نفسه .
ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك صحيحة عليّ بن عطيّة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كنت عنده وسأله رجل عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب ، يؤاخذه الله

  • (1) النهاية: 611، المقنعة: 667، المهذّب: 2 / 119، المراسم: 206، الجامع للشرائع: 493، التنقيح الرائع: 2/366.
  • (2) سورة النحل 16: 106.
  • (3) قواعد الأحكام: 2 / 275.


(الصفحة 706)

مسألة 3 : لو ظهر منه ما يوجب الإرتداد فادّعى الإكراه مع احتماله ، أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله قبل منه ، ولو قامت البيّنة على صدور كلام منه موجب للإرتداد فادّعى ما ذكر قبل منه 1.

به؟ فقال : الله أكرم من أن يستغلق عبده ، وفي نسخة : يستقلق عبده(1) .
ومعناه على الأوّل أن يكلّفه ويجبره فيما لم يكن فيه اختيار . وفي القاموس : استغلقني في بيعته : لم يجعل لي خياراً في ردّه(2) ، وعلى الثاني الإنزعاج والاضطراب ، والأنسب هو الأوّل ، وعلى كلا التقديرين يدلّ على الحكم في المقام ، فتدبّر .

1 ـ لو ظهر منه ما يوجب الإرتداد فادّعى الإكراه ، فإن كان هناك قرينة وأمارة على وجود الإكراه فلا ينبغي الإشكال في قبول دعواه ; لوجود الأمارة عليه ، وإن لم يكن في البين قرينة بل كان هناك مجرّد الإدّعاء فالظاهر أيضاً القبول ; لما يدلّ على لزوم درء الحدّ بالشُّبهة(3) ، وهو وإن كانت رواية مرسلة ، إلاّ أنّها من قبيل المرسلات المعتبرة كما أشرنا إليه مراراً .
والمناقشة في دلالتها ، بأنّ المراد بالشّبهة إن كان هو الشُّبهة الواقعيّة فهي متحقّقة في أكثر موارد ثبوت الحدّ ، وإن كان المراد بها الشبهة واقعاً وظاهراً فهي غير متحقّقة في المقام ; لتحقّق ما يوجب الارتداد وجداناً ، والمانع وهو الإكراه مدفوع بالأصل .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 464، أبواب حدّ القذف ب28 ح1.
  • (2) القاموس المحيط: 3 / 282 (غلق).
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 336، أبواب مقدّمات الحدود ب24 ح4.


(الصفحة 707)

مسألة 4 : ولد المرتدّ الملّي قبل ارتداده بحكم المسلم ، فلو بلغ واختار الكفر اُستتيب ، فإن تاب وإلاّ قتل ، وكذا ولد المرتدّ الفطري قبل ارتداده بحكم المسلم ، فإذا بلغ واختار الكفر وكذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الكفر قبل إظهار الإسلام  ، فالظاهر عدم إجراء حكم المرتدّ فطريّاً عليهما ، بل يستتابان ، وإلاّ فيقتلان 1.

مدفوعة بأنّ المراد هو الثاني ، واستصحاب عدم الإكراه لا يثبت اتّصاف الارتداد بكونه لا عن إكراه ، الذي هو الموضوع للحدّ فتدبّر .
وأمّا فرض قيام البيّنة ، فتارةً تكون البيّنة قائمة على صدور كلام منه موجب للارتداد وهو يدّعي الإكراه ، فالظاهر فيه القبول ; لعدم رجوع دعواه إلى تكذيب البيّنة بوجه .
واُخرى تكون البيّنة قائمة على ارتداده ، وفي هذه الصورة يكون ادّعاء الإكراه تكذيباً للبيّنة ; لأنّ مرجع دعواه إلى عدم حصول الإرتداد الموجب للحدّ ، ومقتضى البيّنة حصول ذلك ، فادّعاؤه تكذيب لها ، فلا وجه لقبوله بوجه ، ولا يكون المورد من موارد الشُّبهة حينئذ ، كما لا يخفى .

1 ـ لا خفاء في أنّ ولد المرتدّ مطلقاً فطريّاً كان أو ملّياً قبل ارتداده ـ أي في حال إسلامه لا مطلقاً حتّى يشمل حال الكفر في الملّي ، بناءً على ما عرفت في تعريفه من اعتبار اختيار الكفر بعد البلوغ ثمّ الإسلام ـ إنّما هو بحكم المسلم ، وارتداد الأب مثلا لا يوجب تغيرّاً في الولد المحكوم بالإسلام ; لانعقاد نطفته في حال إسلام أحد الأبوين أو كليهما ; ولذا لو ماتت الاُمّ مرتدّةً وهي حامل به تدفن في مقابر المسلمين .

(الصفحة 708)

وكيف كان ، فكلّ ولد محكوم بالإسلام ، سواء كان ولد المسلم أو المرتدّ قبل ارتداده إذا بلغ واختار الكفر قبل إظهار الإسلام لا يكون مرتدّاً فطريّاً ; لما عرفت في تعريفه من اعتبار اختيار الإسلام بعد البلوغ في تحقّق الارتداد الفطري ، ولا ملّياً ، لاعتبار عدم كونه محكوماً بالإسلام قبل البلوغ ، بل يعتبر أن يكون انعقاد نطفته في حال كفر كلا الوالدين .
نعم ، بناءً على ما عرفت سابقاً ـ من المسالك من عدم اعتبار اختيار الإسلام بعد البلوغ في تحقّق الارتداد عن فطرة(1) ـ يكون المقام من مصاديق المرتدّ الفطريّ ، فيجري فيه حكمه ; ولذا استشكل على المحقّق في الشرائع القائل بالاستتابة والقتل بعد عدم القبول(2) ، بأنّ هذا لا يوافق القواعد المتقدّمة من أنّ المنعقد حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة ولا تقبل توبته ، وما وقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا(3) .
أقول : هذا القول من المحقّق في المقام شاهد على أنّه أيضاً يعتبر اختيار الإسلام بعد البلوغ في تحقّق الارتداد عن فطرة ، فلا وجه للاستشكال عليه .
وبالجملة : فبناءً على ما ذكرنا لا يكون المقام من مصاديق المرتدّ ، بل لا يوافق معنى الإرتداد الذي هو الرجوع عن الإسلام ، أي الإسلام الحقيقي لا الأعم منه ومن الحكمي ، ولكنّ الذي يظهر من الأصحاب إجراء حكم المرتدّ الملّي عليه ، وهو الاستتابة والقتل بعد عدم التوبة ، وبعبارة اُخرى ظاهر الأصحاب أنّ أمر حكمه غير خارج عن حكم المرتدّ بكلا قسميه ، فإذا فرض أنّ القائل بإجراء حكم المرتدّ

  • (1) مسالك الأفهام: 15 / 23 ـ 24.
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 962.
  • (3) مسالك الأفهام: 15 / 28.


(الصفحة 709)

مسألة 5 : إذا تكرّر الإرتداد من الملّي قيل : يقتل في الثالثة ، وقيل : يقتل في الرابعة ، وهو أحوط 1.

الفطري إنّما يقول بذلك لأجل أنّه يرى أنّ المقام من مصاديق المرتدّ الفطري ، ونحن لا نقول بذلك ، فاللازم الالتزام بإجراء حكم المرتدّ الملّي عليه من جهة الاستتابة والقتل بعد عدم القبول .
ويدلّ عليه أيضاً مرسلة الصدوق المعتبرة ، قال : قال عليّ (عليه السلام) : إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام ، فإن أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجرّ أبويه ولم يكن بينهما ميراث(1) .
بناءً على عدم اختصاص قوله (عليه السلام) : «إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام» بما إذا كان إسلامه بعد وجود الولد وولادته، بل يشمل ما إذا كان إسلامه في حال انعقاد نطفته، فإنّه أيضاً يجرّ الولد إلى الإسلام ، كما أنّ ظاهر قوله (عليه السلام) : «دعي إلى الإسلام» هو اختياره الكفر بعد البلوغ والإدراك، وعلى ما ذكرنافالرواية تنطبق على الفتاوى.

1 ـ المحكيّ عن الشيخ(قدس سره) في الخلاف أنّه يقتل في الرابعة ، مستدلاًّ عليه بإجماع أصحابنا على أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة(2) ، وعن المبسوط روي عنهم (عليهم السلام) أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة(3) .
وعن الشيخ (قدس سره) أيضاً أنّه قال : وروى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضاً(4) ، فإن كان

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 549، أبواب حدّ المرتد ب3 ح7.
  • (2) الخلاف: 5 / 504 ـ 505.
  • (3) المبسوط: 7 / 284.
  • (4) المبسوط: 8 / 74، الكافي: 7 / 256 ذ ح5.