جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 710)

مراده بذلك هي الرواية الصحيحة المتقدّمة مراراً ، الدالّة على أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة(1) ، فمن الظاهر عدم شمولها للارتداد ; لأنّها ـ مضافاً إلى انسباق خصوص الكبائر غير المنافية للإسلام والاتّصاف به منها لاما يعمّ الارتدادالموجب للخروج عن الإسلام ـ يكون القتل في الثالثة فيها مشروطاً بسبق إقامة الحدّ مرّتين لا مطلق الارتكاب في الثالثة ، وليست الاستتابة بمجرّدها في المقام حدّاً حتّى يتوهّم تحقّقها مرّتين ; ولأجله لا مجال لدعوى الأولويّة ، نظراً إلى أنّ اقتضاء سائر الكبائر للقتل في المرّة الثالثة يوجب ثبوته في الارتداد فيها بطريق أولى ; وذلك لأنّه حيث يكون المفروض في المقام عدم المسبوقيّة بالحد ; لعدم كون الإستتابة حدّاً ، فاقتضاء المسبوق بالحدّ لذلك لا يوجب الثبوت في المقام كذلك ، فالإنصاف أنّه لا دلالة للصحيحة على الحكم في المقام أصلا .
وإن كان مراده من الرواية ما رواه عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج وغيره ، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل رجع عن الإسلام ، فقال : يستتاب ، فإن تاب ، وإلاّ قتل ، قيل لجميل : فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام؟ قال : يستتاب ، قيل : فما تقول إن تاب ثمّ رجع ؟ قال : لم أسمع في هذا شيئاً ، ولكنّه عندي بمنزلة الزّاني الذي يقام عليه الحدّ مرّتين ثمّ يقتل بعد ذلك(2) . فمن الواضح أنّه ليس من هذه الجهة رواية ، بل هو اجتهاد من جميل ، مضافاً إلى ضعف سند أصل الرواية بعليّ بن حديد .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 313، أبواب مقدّمات الحدود ب5 ح1.
  • (2) الكافي: 7 / 256 ح5، التهذيب: 10 / 137 ح544، الإستبصار: 4 / 253 ح960، وصدرها في الوسائل: 18/ 547، أبواب حدّ المرتدّ ب3 ح3.


(الصفحة 711)

فانقدح أنّه لم يدلّ دليل على القتل في الثالثة في الارتداد لا بنحو العموم ولا ينحو الخصوص .
نعم ، في المقام رواية رواها جابر ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام)برجل من بني ثعلبة قد تنصّر بعد إسلامه ، فشهدوا عليه ، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقال : صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام ، فقال : أما أنّك لو كذَّبت الشهود لضربت عنقك ، وقد قبلت منك فلا تعد ، فإنّك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده(1) . وظاهرها بعد حملها على خصوص المرتدّ الملّي ثبوت القتل في المرّة الثانية .
ولكنّها مضافاً إلى ضعف سندها مخدوشة من جهة الدلالة على ترتّب القتل على تكذيب الشهود ، مع أنّه لا يعلم وجهه ، فإنّ تكذيب الشهود غايته أنّه لا أثر له في نفي الحكم المترتّب على المشهود عليه ، وأمّا استلزامه لثبوت القتل فلا وجه له أصلا ، ومن جهة عدم الفتوى على طبقها ; لدوران الأمر من جهة الفتاوى بين الثالثة والرابعة ، كما لا يخفى .
وقد ظهر من جميع ذلك أنّ ترتّب القتل على الرابعة لو لم يكن أقوى ، فلا أقلّ من أن يكون أحوط وجوباً كما في المتن .
ويمكن أن يقال بعدم ثبوت القتل في المقام أصلا ; لعدم الدليل عليه . أمّا في الثالثة ; فلما عرفت من أنّه لم يدلّ دليل على القتل فيها لا بنحو العموم ولا بنحو الخصوص . وأمّا في الرابعة فلأنّ مستنده فيها هو الإجماع المزبور الذي نقله الشيخ كما تقدّم ، وهو ليس بحجّة كما قد قرّر في الأُصول .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 547، أبواب حدّ المرتد ب3 ح4.


(الصفحة 712)

مسألة 6 : لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل استتابته لم يقتل ، ولو طرأ الجنون بعد استتابته وامتناعه المبيح لقتله يقتل ، كما يقتل الفطري إذا عرضه الجنون بعد ردّته 1 .

مسألة7: لو تاب المرتدّ عن ملّة فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة قيل: عليه القود ، والأقوى عدمه. نعم ، عليه الدية في ماله 1.

هذا ، ولكنّ الظاهر تسالم الفقهاء على ثبوت القتل إمّا في الثالثة وإمّا في الرابعة ،والأحوط ما ذكرنا .

1 ـ الوجه في إطلاق الحكم في المرتدّ الفطري والتفصيل في الملّي واضح ; لثبوت الاستتابة في الثاني دون الأوّل ، وظاهرٌ أنّ الاستتابة والامتناع مشروطان بسلامة العقل كأصل الارتداد ، فإذا تحقّقا في هذا الحال ثمّ عرض الجنون يقتل كما يقتل المرتدّ الفطري بعد جنونه .

2 ـ القائل بالقود هوالشيخ(قدس سره) في محكيّ المبسوط(1)والخلاف(2)وابن شهرآشوب في محكيّ متشابه القرآن(3) . نظراً إلى أنّه صدر منه قتل المسلم بغير حقّ ، والوجه في كونه مسلماً وضوح أنّه لا يصدق عليه المرتدّ بعد التوبة التي مرجعها إلى الرجوع إلى الإسلام حقيقةً لا بمعنى الاعتقاد القلبي ، بل بمعنى كونه مسلماً واقعاً كأصل إسلامه السابق على ارتداده ، وحينئذ فالقتل يضاف إلى المسلم مع

  • (1) المبسوط: 8 / 72.
  • (2) الخلاف: 5 / 503 مسألة 3.
  • (3) متشابه القرآن: 2 / 221.


(الصفحة 713)

مسألة 8 : لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً ، وهو مقدّم على قتله بالردّة ، ولو عفا الوليّ أو صالحه على مال قتل بالردّة 1.

اتّصافه بكونه بغير حقّ ، فعليه القود .
ولكنّ الظاهر أنّ موجب القصاص هو قتل المؤمن متعمّداً ، ومعناه تعلّق الإرادة بقتله بما أنّه مؤمن ; أي مع العلم باتّصافه بكونه كذلك ، ألا ترى أنّ قوله تعالى : {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً . . .}(1) معناه هو قتله عن إرادة مع الإعتقاد بكونه كذلك وعلمه به ، وإلاّ فمجرّد قتل المؤمن مع الإعتقاد بعدم كونه كذلك بل باستحقاقه للقتل لا يترتّب عليه الخلود في النّار ، فلا مجال للقصاص في المقام .
وربّما أيّد ذلك بأنّ جمعاً من الصحابة منهم اُسامة بن زيد وجدوا أعرابيّاً في غنيمات ، فلمّا أرادوا قتله تشهَّد ، فقالوا : ما تشهَّد إلاّ خوفاً من أسيافنا ، فقتلوه واستاقواغنيماته ،فنزل : {وَلاَتَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ . . .}(2) إلى آخرها ، فغضب النبيّ(صلى الله عليه وآله) وقال لاُسامة : هلاّ شققت قلبه ، ولكن لم يقتصّ منهم(3) .
فالظاهر بمقتضى ما ذكر عدم ثبوت القِوَد ، ولكنّه ليس من قتل الخطأ أيضاً حتّى تكون الدية على العاقلة ، بل من قبيل شبيه العمد فتكون الدية في ماله .

1 ـ لا خلاف ولا إشكال في أنّه لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً أي مع الإرادة والعلم بكونه مسلماً يثبت عليه القود ; لتحقّق موجبه ، من دون فرق بين أن يكون المرتدّ فطريّاً أو ملّياً ، كما أنّه لا خلاف في تقدّم هذا الحقّ على حقّ الردّة ; لأنّ الأوّل من

  • (1، 2) سورة النساء 4: 93 و 94.
  • (3) انظر تفسير القمّي: 1 / 148 ـ 149 وتفسير الدرّ المنثور: 2 / 200، كشف اللثام: 2 / 436.


(الصفحة 714)

مسألة 9 : يثبت الإرتداد بشهادة عدلين وبالإقرار ، والأحوط إقراره مرّتين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات2.

حقوق الناس والثاني من حقوق الله ، والظاهر منهم تقدّم الأوّل على الثاني . نعم ، مع فرض عفو الوليّ أو مصالحته معه على مال يقتل بالارتداد ، هذا فيما إذا كان القتل عن عمد .
وأمّا مع كونه خطأً ففي المرتدّ الملّي يحتمل ثبوت الدية في ماله لا على عاقلته ; نظراً إلى أنّه لا عاقلة للمرتدّ لا من المسلمين الذين لا يعقلون الكفّار ، ولا من الكفّار ; لعدم إرثهم منه ، ويحتمل ثبوتها على العاقلة ; نظراً إلى أنّه بعد فرض كون المسلمين وارثين له ، ومن كان الإرث له كان العقل عليه فلا محالة يتّصفون بذلك ، ولكنّ التحقيق سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث العاقلة من كتاب الديات .
وأمّا المرتدّ الفطري فربّما يشكل ثبوت الدية في ماله ; نظراً إلى أنّه لا مال له ، ولكن ذكرنا في بحث الارتداد الفطري : أنّه لا دليل على عدم تملّكه بالأسباب المتحقّقة بعد الارتداد ، فإنّ مقتضى الدليل انتقال أمواله في حال الارتداد إلى الورثة ، وأمّا خروجه عن صلاحيّة الملكيّة بالكليّة فلم يدلّ دليل عليه أصلا .

2 ـ قد تقدّم البحث في مثل هذه المسألة مراراً ، وذكرنا وجه كون الاحتياط في الإقرار هو التعدّد(1) ، كما أنّه ذكرنا اعتبار شهادة النساء منضمّات لا مطلقاً ، بل القدر المتيقّن منه وهو قيام امرأتين مقام الرجل(2) لا أزيد ، فراجع .

  • (1) في ص347 ـ 348 و461.
  • (2) في ص116 ـ 120.